Réf
19325
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
499
Date de décision
17/05/2006
N° de dossier
992/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Référé-expulsion, Preuve, Notification, Mise en demeure, Inscription de faux, Dénaturation des faits, Contestation sérieuse, Compétence du juge des référés, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour déformation des faits l’arrêt d’appel qui déclare le juge des référés incompétent au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, alors que la simple affirmation du destinataire d’un acte de ne pas l’avoir reçu ne s’analyse pas en une procédure d’inscription de faux, au sens des articles 89 et suivants du Code de procédure civile, et ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une telle contestation.
– ادعاء عدم تبليغ الإنذار لا يمكن اعتباره طعنا بالزور الفرعي الذي من شأنه أن يشكل منازعة جدية تجعل قاضي المستعجلات يصرح بعدم اختصاصه.
ملف تجاري عدد: 992/3/2/2003، القرار عدد: 499، المؤرخ في: 17/5/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 17 مايو 2006
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة التامين العربية، شركة مجهولة في طور التصفية ممثلة في شخص المصفي القانوني السيد ابحماوي محمد المعين بمقتضى قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية بتاريخ 12/5/1992 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/9/1995 الكائن مقرها الاجتماعي بشارع رحال المسكيني رقم 45 الدار البيضاء
النائب عنه الأستاذ زكي سيدي عثمان المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبة
وبين: الشركة الصناعية للتنظيف » سينيت » شركة مجهولة ممثلة في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة الكويت رقم 6 (كاسطوس سابقا) الدار البيضاء
المطلوبة
الوقائع
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22/5/2003 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة دفاعها الأستاذ زكي سيدي عثمان والرامية إلى نقض القرار عدد 6508/2 الصادر بتاريخ 26/2/2002 في الملف عدد 522-2-02 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29/3/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/5/06.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الطاهرة سليم.
والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/2/2002 في الملف عدد 522-2-02 تحت عدد 6508/2 أن الطالبة شركة التأمين العربية تقدمت بمقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء آنفا تعرض فيه أنها تؤجر للمدعى عليها الشركة الصناعية للتنظيف » سينيت » المطلوبة محلا معدا للتجارة بزنقة الكويت (كاسطوس سابقا) رقم 6 البيضاء، بسومة شهرية قدرها 540 درهما توقفت المكترية عن أدائها ابتداء من 1/4/1999 وقد وجهت إليها إنذارا في إطار ظهير 24/5/55 ورغم توصلها بتاريخ 19/9/2000 لم تلجأ إلى مسطرة الصلح، ولم تسوي وضعيتها، الأمر الذي تلتمس معه الحكم على المدعى عليها بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير، فأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع الطعن في الإنذار، فصدر أمر استعجالي بالإفراغ المدعى عليها الشركة الصناعية للتنظيف » سينيت » هي ومن يقوم مقامها من العقار الكائن بالرقم 6 زنقة الكويت الدار البيضاء، استؤنفت من طرف المكترية فصدر قرار استئنافي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الرابعة
حيث تنعى الطالبة على القرار تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار اعتبر أن المطلوبة قد طعنت بشكل جدي في توصلها وتبليغها بإنذار الطاعنة واعتبر وعن خطأ وخلافا لكل حقيقة أن المطلوبة قد طعنت بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار، وان ذلك ما عاينه الأمر الاستعجالي وأشار إليه في تعليله في حين سار القرار خلافه، وذلك باختلاق لمسطرة لم تتم مباشرتها قط على الأقل بالشكل القانوني والصريح، وان تحريف الوقائع اضر بحقوقها ومصالحها، لأنه من خلاله خلص القرار إلى التصريح بعدم الاختصاص، وانه يتعين التصريح بنقض القرار.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها » بأن المستأنفة تنازع في التوصل بالإنذار غير القضائي المؤرخ في 8/9/2000 وأنها طعنت بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ هذا الإنذار، في حين بالرجوع إلى المذكرة المؤرخة في 23/10/2001 يلغي أن المطلوبة لم تطعن بصورة فعلية في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار لعدم سلوكها المسطرة المنصوص عليها في الفصل 89 ومايليه من قانون المسطرة المدنية، وان الاكتفاء بالقول بأن الإنذار المشار إليه في المقال الافتتاحي لم يبلغ إليها، وأنها لا تعلم شيئا عن وجوده، لا يمكن اعتباره طعنا بالزور الفرعي من شأنه أن يشكل منازعة جدية تجعل قاضي المستعجلات يصرح بعدم اختصاصه، مما يجعل القرار محرفا لوقائع الملف معرضا لنقض.
حيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد، وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي، وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025