Réf
63748
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5294
Date de décision
04/10/2023
N° de dossier
2023/8223/3708
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Preuve de l'obligation, Présomption de non-paiement, Possession du titre, Paiement, Opposition, Injonction de payer, Contestation sérieuse, Chèque, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à un prétendu paiement et à l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que la créance avait été réglée par des virements et remises de chèques distincts, dans le cadre d'un contrat de société justifiant une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur n'établit pas l'imputation des paiements allégués sur la créance litigieuse. Elle rappelle, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que la détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur montant. La demande d'expertise est également rejetée, la cour considérant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le débiteur, commerçant, ne produit aucun document comptable ni commencement de preuve. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد معمر (ب.) بواسطة دفاعه ذ /محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2023 تحت عدد 6633 في الملف رقم 6311/8216/2023 والقاضي بقبول طلب التعرض و في الموضوع برفضه و تأييد الامر بالاداء عدد 2560 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2022 في الملف عدد 2560/8102/2022 مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض الصائر .
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2023 يعرض فيه أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 2560 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 06/10/2022 والقاضي عليه بأدائه مبلغ 65.000 درهما وأنه في إطار معاملة تجارية مع المتعرض ضده قام بتسليمه شيكات على اعتبار أنه يقطن خارج أرض الوطن وأن الشيكات موضوع الأمر بالأداء قد تم أداؤها بواسطة تحويلات بنكية ذلك أنه بتاريخ 10/01/2022 قام بتحويل مبلغ 180.000 درهم لفائدة المتعرض ضده كما سبق له أن مكنه من شيك بمبلغ 80.000 درهم وأنه طالبه بالشيكات موضوع الأمر بالأداء إلا أنه صرح له بأنها ضاعت منه في ظروف غامضة لأجل ذلك التمس الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2560 الصادر بتاريخ 06/10/2022 والحكم احتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المالية التي كلفته خلال مهمة إشرافه على تجهيز التجزئة العقارية وتحديد المبالغ التي تسلمها المتعرض ضده وتحميله الصائر وأرفق مقاله بنسخة من الأمر بالأداء وطي التبليغ وإعذار بالأداء وصورة من كشف حساب وصورة من تحويل بنكي وعقد مقاولة .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستانف ذلك أن المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي المستأنف ما قضى به من تأييد للأمر بالأداء كونه جانب الصواب فخصوص بطلان الأمر بالأداء وبالرجوع إلى عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، فإن المستأنف قام بناء عليه بتحويل مجموعة من المبالغ المالية لفائدة المستأنف عليه السيد محمد (ب.). ذلك أنه بتاريخ 10-01-2022 قام بتحويل مبلغ 18000000 درهما لفائدة المتعرض عليه وأن المستأنف سبق له أن مكن السيد محمد (ب.) من مبلغ 80000,00 درهما بواسطة شيك كأداء لجميع المبالغ المتخلذة في ذمته نزولا عند رغبة المستأنف عليه و على خلاف تعليل الحكم الابتدائي كون المتعرض لم يثبت أداء مبلغ 80.000,00 درهما عن شيك فإن المستأنف أدلى بكشف حساب يثبت أداء مبلغ 80000,00 درهم لفائدة المستأنف عليه و بالتالي فإن تعليل المحكمة الابتدائية لم يكن في محله مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما به لفساد التعليل وأن المستأنف سبق أن طالب المستأنف عليه السيد محمد (ب.) بتمكينه من الشيكات موضوع الأمر بالأداء والتي تحمل على التوالي مبلغ 6000000 درهما ومبلغ 5000,00 درهما ليكون مجموعها هو 65000,00 درهما، إلا أن المستأنف عليه أخبره بأنها ضاعت منه في ظروف غامضة وانطلاقا مما أشير إليه أعلاه فإنه يتضح للمحكمة أن الدين موضوع الأمر بالأداء هو موضوع مخاصمة ومنازعة جدية كما جاء في قرارات صادرة عن محكمة النقض وتبعا لذلك فإن المحكمة الابتدائية جانبت التعليل الواقعي لنوعية العلاقة الرابطة بين المستأنف ذلك أن تعليل الحكم الابتدائي بني على وجود علاقة تجارية بين الطرفين و الحال أن موضوع الدعوى الحالية هي منازعة جدية في وثائق و فواتير بين شريكين يربطهما عقد شراكة و بالتالي فإن طلب إجراء الخبرة الحسابية المطلوبة ابتدائيا كان طلبا في محله و كان لزاما على المحكمة الابتدائية الاستجابة له مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية.
وحول طلب إجراء خبرة حسابية ذلك أن الثابت من خلال عقد الشراكة والوثائق المدلى بها بمقال التعرض أن المستأنف السيد معمر (ب.) قام بناء على عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتحويلات مالية إضافة إلى تمكين المستأنف عليه محمد (ب.) بمجموعة من الشيكات بناء على مطالبته بهذه المبالغ المالية من أجل تهيئ وتجهيز التجزئة العقارية موضوع العقد و أنه بناء على الثقة التي تربط الطرفين وباعتبار أن المستأنف يقطن خارج أرض الوطن، فإنه كان يُمكنُ المستأنف عليه بهذه المبالغ المالية كلما طالبه بها. والكل من أجل تجهيز التجزئة العقارية في أقرب الآجال وأن المستأنف من أجل تحديد قيمة المصاريف التي كلفت المستأنف عليه خلال مهمة إشرافه على تجهيز التجزئة العقارية من المناسب إجراء خبرة حسابية تعهد بها لخبير مختص في شؤون الحسابات و تحديد المبالغ التي تسلمها من المستأنف و المبالغ الزائدة عن قيمة المصاريف. مما يتعين معه القول بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير مختص في شؤون الحسابات من أجل تحديد قيمة المبالغ التي أنفقها المستأنف عليه خلال مهمة إشرافه على تجهيز التجزئة العقارية، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في شؤون الحسابات لتحديد قيمة المبالغ المالية التي كلفت المستأنف عليه السيد محمد (ب.) خلال مهمة إشرافه على تجهيز التجزئة العقارية وتحديد المبالغ التي تسلمها من المستأنف والمبالغ الزائدة عن قيمة المصاريف و حفظ حق المستأنف في المطالبة بالمبلغ الزائد الذي أداه للمستأنف عليه على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة الحسابية وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2023 تخلف ذ/ (ف.) رغم التوصل و الفي عن المستأنف عليه ان المحل مغلق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الإستنئاف المشار إليها أعلاه .
وحيث إنه فيما يخص السبب المستمد من وقوع الوفاء بواسطة التحويل البنكي بمبلغ 180.000 درهم ومبلغ 80.000 درهم الوارد بكشف الحساب المدلى به، فالطاعن لم يثبت للمحكمة أن المبالغ المذكورة تمت في إطار سداد نفس الدين خاصة وأنها تفوق المبلغ الوارد بالشيكين ،كما لم يثبت للمحكمة أن المبالغ المذكورة تم استخلاصها من طرف المستأنف عليه وأن احتفاظ المستأنف عليه بالشيكين يعتبر قرينة على عدم الوفاء بقيمتهما، مما يبقى معه الادعاء بالوفاء لا يرقى إلى درجة الاعتبار ويتعين اعتبار الدين قائما (قرار محكمة النقض عدد 1344 الصادر بتاريخ 16/09/2009 في الملف عدد 865/3/2/2007 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى بالموقع الرسمي لمحكمة النقض) .
وحيث إنه بثبوت مديونية الطاعن بمبلغ الشيكين موضوع الأمر بالأداء وعدم إثبات وفائه بمبلغهما وفقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، فإن ذمته تبقى مليئة و الحكم القاضي برفض التعرض معللا تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانون .
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من إجراء خبرة حسابية يبقى مفتقرا للسند القانوني على اعتبار أن المحكمة لا تصنع حججا للأطراف كما أن المتعرض على الرغم من كونه شخص تاجر لم يستدل بأي وثيقة محاسبية أو بداية حجة يستشف منها وجود أداءات مالية تتعلق بالدين ذاته الأمر الذي يستوجب رفض الطلب بهذا الخصوص؛
وحيث أنه و استنادا لما فصل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما أل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
55319
Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55951
Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56729
Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57405
Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57901
L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58381
Factures non acceptées : le silence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire dispensant le créancier de prouver sa créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59031
Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59599
Force probante : des factures unilatérales et non acceptées sont insuffisantes pour prouver une créance, même en présence d’une relation commerciale admise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Responsabilité du dépositaire, Preuve de l'obligation, Marchandise périssable, Liberté de la preuve en matière commerciale, Force probante des factures, Factures non acceptées, Demande reconventionnelle, Contrat de stockage frigorifique, Contrat de Dépot, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024