Réf
79163
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5099
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2018/8202/4901
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement par chèque, Imputation des paiements, Grand livre comptable, Force probante des documents comptables, Factures impayées, Expertise judiciaire, Défaut de preuve du paiement, Contrat de fourniture, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être imputés sur les factures litigieuses et qu'une garantie bancaire réalisée par le créancier devait être déduite du solde. La cour relève que, face à une expertise ordonnée en appel qui n'a pu établir avec certitude l'imputation des chèques, il lui appartient d'examiner l'ensemble des pièces, y compris les registres comptables des parties. Elle retient que les écritures du créancier, plus régulières, démontrent que les chèques litigieux ont été affectés au règlement de factures antérieures non contestées. Faute pour le débiteur, dont les propres livres ne sont pas probants, de rapporter la preuve contraire, la cour considère que les factures objet du litige demeurent impayées. La cour écarte également le moyen tiré de la réalisation de la garantie bancaire, dès lors que celle-ci couvrait une créance distincte, afférente à des effets de commerce, déjà exclue du décompte par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5714 بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 11659/8202/2016 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.681.938,4 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2016 , عرضت من خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها بمقتضى عقد تزويد الوقود والزيوت مؤرخ في 23/09/2009 ، تسلمت منها عدة أطنان من الوقود والزيوت وأصبحت مدينة لها بمبلغ 2.370.575,90 درهما موضوع الفواتير التالية:
الفاتورة عدد 40301585 مع وصل التسليم عدد 40330927 بمبلغ 189.934,69 درهما بقي منها مبلغ 31.432,72 درهما.
الفاتورة عدد 40302798 مع وصل التسليم عدد 40332252 بمبلغ 272.514,99 درهما.
الفاتورة عدد 40304004 مع وصل التسليم عدد 40333645 بمبلغ 82.480,20 درهما.
الفاتورة عدد 40306184 مع وصل التسليم عدد 40336232 بمبلغ 272.514,99 درهما.
الفاتورة عدد 40307308 مع وصل التسليم عدد 40337558 بمبلغ 165.160,60 درهما
الفاتورة عدد 40307309 مع وصل التسليم عدد 40337559 بمبلغ 107.354,39 درهما.
الفاتورة عدد 40307502 مع وصل التسليم عدد 40337789 بمبلغ 272.514,99 درهما.
الفاتورة عدد 40307880 مع وصل التسليم عدد 40338238 بمبلغ 107.224,26 درهما.
الفاتورة عدد 40307900 مع وصل التسليم عدد 40338269 بمبلغ 107.095,56 درهما.
الفاتورة عدد 40309212 مع وصل التسليم عدد 40339678 بمبلغ 82.580,30 درهما.
الفاتورة عدد 40309213 مع وصل التسليم عدد 40339679 بمبلغ 82.980,70 درهما.
الفاتورة عدد 40309214 مع وصل التسليم عدد 40339680 بمبلغ 107.874,91 درهما.
الفاتورة عدد 40311790 مع وصل التسليم عدد 40342664 بمبلغ 283.677,24 درهما.
الفاتورة عدد 40313278 مع وصل التسليم عدد 40344395 بمبلغ 197.714,44 درهما.
الفاتورة عدد 40313279 مع وصل التسليم عدد 40344396 بمبلغ 85.962,80 درهما.
الفاتورة عدد 40313554 مع وصل التسليم عدد 40344723 بمبلغ 111.492,81 درهما.
وأن الدين ثابت بمقتضى الفواتير ووصولات التسليم وكشف الحساب الموقوف بتاريخ 21/03/2016 ، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الودية منها الرسائل الإنذارية الموجهة لها، وأن امتناعها التعسفي ألحق بها ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 90.000,00 درهم ، وأضافت بأنه طبقا للبند 2.7 من العقد فإن الفواتير الموجهة للزبون يتم أداؤها خلال 30 يوما آخر الشهر من تاريخ التسليم مع احترام كيفية الأداء المتفق عليها متمسكة بالبند 19 من العقد، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 2.370.575,90 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ إيقاف الحساب في 21/03/2016 إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 90.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر.
وبناء على المقال الإضافي المؤدى عنه المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 05/01/2017 والذي أفاد من خلاله أنه أغفل بصفة احتياطية طلب إجراء خبرة حسابية وأنه يتدارك ذلك ويلتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية والفواتير ووصولات التسليم وكذا الإطلاع على وثائق المدعى عليها وتحديد الدين العالق بذمتها مع حفظ حق المدعية في التعقيب وأدلى بمستخرج الدفتر الكبير وبفواتير ووصولات التسليم وبإنذار وبصورة مطابقة لأصل شهادة التسليم وبصورة عقد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 16/02/2017 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تؤكد على أنها غير مدينة للمدعية بأي مبلغ مالي عن المعاملات التجارية التي تمت بينهما والمحددة في المقال الإفتتاحي ، وأنها أدت الفواتير ذات الأرقام 40302798 و 40306184 و 40307308 و 40307309 و 40307502 بواسطة الشيكات ذات الأرقام 8820933 و 4181481 و 4181524 و 41811525 المسحوبة عن بنك (م. ت. ص.) كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به، وأن المدعى عليها قامت بأداء الفاتورتين عدد 40301585 و 40301586 بواسطة الشيك عدد 8820975 المسحوب عن بنك (م. ت. ص.) وتبين لها أنهما تتعلقان بالغير ولم يسبق لها أن أشرت عليهم ، وبالتالي يتضح أن ما قيمته 1.362.574,95 درهما تم أداؤها لفائدة المدعية بواسطة الشيكات المرفقة صورها بالمذكرة ، وأن الفاتورات ذات الأرقام 40304004 و 40307880 و 40307900 و 40309213 و 40301790 و 40313278 و 40313554 تم أداؤها بواسطة الكمبيالات ذات الأرقم 4003121 و 526674 و 5264674 و 5264673 و 5264675 و 5264672 بقيمة 688.637,50 درهما كما هو ثابت من خلال صور الكمبيالات المدلى بها، وأنه بعد الاطلاع على الفواتير عدد 40309212 و 40309214 و 40313279 يتبين بأنها لا تتعلق بالمدعى عليها ولا تحمل تأشيرتها وإنما تتعلق بالغير وبالتالي فإن طلب أدائها في غير محله ، وأنه يتضح من خلال كل ما ذكر أن المدعى عليها غير مدينة لها بأي مبلغ ملتمسا رفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر . وأدلى بصور كشوفات الحساب وبصورة كمبيالات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/02/2017 والتي أوضح من خلالها أن دفوعات المدعى عليها لا ترتكز على أساس قانوني لأنها تتقاضى بسوء نية، وأن الكشوفات الحسابية الصادرة عن بنك (م. ت. ص.) هي عبارة عن صور شمسية غير مؤرخة وغير مؤشر عليها ، وأن العمليات الحسابية التي تشير إليها لا علاقة لها بالمدعية مما يتعين معه استبعادها، وأن صور الكمبيالات المدلى بها لا علاقة لها بالفواتير المدلى بها من طرف المدعية وإنما تتعلق بعمليات تجارية أخرى تم أداؤها من طرف المدعى عليها ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق كتاباته السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 299 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد المجيد (ر.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.249.083,22 درهما.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/11/2017 والتي أفاد من خلالها أن المدعية أدلت للخبير بتصريحها الكتابي وبجميع الوثائق المحاسبية وبالدفتر الكبير وأنها فوجئت بعد إطلاعها على تقرير الخبرة بأن الخبير قام باستبعاد دفترها الكبير المتوصل به بالبريد الإلكتروني واعتبره عبارة عن بيان أو جدول والحال أنه هو من طالب المدعية بإرسال الدفتر الكبير عبر البريد الإلكتروني وبعد توصله به لم يبدي أية ملاحظة إلى أن فوجئ باستبعاده في تقرير الخبرة، وأن المدعية تمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون 9.88، وأن الخبير استبعد الدفتر الكبير الذي تمسك فيه المدعية جميع حساباتها بشهادة مراقبي الحسابات ويعد وسيلة إثبات بين التجار، وأن الخبير لو لم يستبعد الدفتر الكبير للمدعى لما أخذ بالوثائق المتناقضة للمدعى عليها، وأن أرقام الشيكات للمدعى عليها والمشار إليها من طرف الخبير في جدول في الصفحة 7 من التقرير تتعلق بأداء فواتير أخرى غير مطالب بها في الدعوى الحالية، وأن جميع العمليات مشار إليها في الدفتر الكبير للمدعية ، وبخصوص الفواتير الأخرى فإن المدعى عليها تعترف في الصفحة 8 من التقرير بأنه لم يتم استخلاصها لكون الكمبيالات التي تم الأداء بواسطتها رجعت بدون مؤونة، وأن الخبير لاحظ تضارب الأرقام والتناقضات الحاصلة بين الوثائق المحاسبية للمدعى عليها بما فيها الدفتر الكبير ومع ذلك خلص في استنتاجه إلى أن المدعية دائنة للمدعى عليها فقط بمبلغ 1.249.083,22 درهما وهو ما يفيد بأن الخبير لم يكن حاسما في استنتاجه ولا في طريقة احتساب المديونية بعد قيامه بدون حق باستبعاد الدفتر الكبير للمدعية، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير حيسوبي قصد الإنتقال إلى المقر الاجتماعي للمدعية والإطلاع على الوثائق المحاسبية والدفتر الكبير مع حفظ حقه في التعقيب وأدلى بمستخرج من الدفتر الكبير.
وبناء على الطلب المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 07/12/2017 والمرفق بالمذكرة المدلى بها بجلسة 16/11/2017 مؤدى عنها ومرفقة بوصل أداء الرسم القضائي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1615 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير عبد المجيد (م.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.370.575,90 درهما.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 08/05/2018 والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/06/2018 والتي أفاد من خلالها أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي ، وأن الخبير لم ينتقل لمقر المدعى عليها بل أنه امتنع عمدا عن تسلم مجموعة من الوثائق الحاسمة من ممثلها القانوني، وأن الخبير قام باحتساب الكمبيالات الخمسة في مديونية المدعى عليها رغم أن هذه الأخيرة سبق وأن طالبت بالمبالغ المذكورة من خلال مسطرة الأمر بالأداء أمام المحكمة التجارية بمكناس ، واستصدرت أمرا قضى بأداء المدعى عليها لمبلغ 688.637,05 درهما لفائدة المدعية ، وبذلك فإن الخبير احتسب مبلغا غير مستحق ، كما انه عن سوء نية لم يقم باحتساب مبلغ 600.000,00 درهم الذي سبق للمدعية أن استخلصته مباشرة من بنك (م. ت. ص.) ( مبلغ الكفالة )، ملتمسا أساسا استبعاد الخبرة المنجزة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص تكون مهمته استدعاء الأطراف بصفة قانونية واعتماد جميع الوثائق المحاسبتية للطرفين للوقوف على مبلغ المديونية الحقيقي ، وأدلى بصورة مقال رامي إلى الأداء وبصورة حكم.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 28/06/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة من خلال أسباب استئنافها بأن تقرير الخبرة المضادة المعتمد في الحكم المطعون فيه جاء غير قانوني ومخالف لماهية الحكم التمهيدي ، باعتبار ان الخبير لم ينتقل لمقر الطاعنة للإطلاع على الدفاتر التجارية ، وامتنع عن تسلم مجموعة من الوثائق الحاسمة التي تثبت وفائها بالتزاماتها تجاه المستأنف عليها ، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة ، وبخصوص السبب الثاني فإن الطاعنة أدت الفواتير المرقمة تحت عدد 40302798 ، 40306184 ، 40307308 ، 40307309 و 40307502 بواسطة شيكات مسحوبة على بنك (م. ت. خ.) تحت عدد 8820933 و 4181481 ، كما أنها أدت الفاتورتين عدد 40301585 وعدد 40301586 بواسطة شيك رقم 8820975 مسحوب على بنك (م. ت. خ.) ، مما تكون معه الطاعنة قد أدت مبلغ 1.362.574,95 درهم ، إضافة إلى أنها أدت مبلغ 688.673,50 درهما مجموع الفواتير عدد 40304004 ، 40307880 ، 40307900 ، 40309213 ، 40301790 ، 40313278 ، و 403132279 بواسطة كمبيالات ذات الأرقام 40031212 ، 526674 ، 5264674 ، 5264673 و 5264675 و 5264672، وان مجموع الكمبيالات تم استخلاصه مباشرة بواسطة الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمكناس والقاضي بأداء الطاعنة مبلغ 688.673,05 درهما لشركة (ف. إ. م.) ، مما يستوجب معه خصم المبلغ المذكور وعدم اعتماده في احتساب الفواتير المطالب بها ، خاصة وان المستأنف عليها تقر قضائيا بمذكرتها بعد الخبرة بأنها لجأت إلى مسطرة الأمر بالأداء لإستخلاص دينها ، وان الحكم الإبتدائي باحتسابه المبلغ المذكور يكون قد أجحف في حقها وأثرى المستأنف عليها بدون سبب ، إضافة الى ان هذه الأخيرة استخلصت مباشرة من بنك (م. ت. ص.) مبلغ 600.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ الكفالة ، مما يستوجب معه خصم المبلغ المذكور من مبلغ المديونية ، والتمس أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، واحتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من مديونية وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص للوقوف على الحجم الحقيقي للمديونية وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم
وبتاريخ 12/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان دفوعات المستأنفة لا تستند على أي أساس قانوني وان الدفوعات الواردة بالمقال الإستئنافي هي نفسها الدفوعات الواردة بمذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية ، وان جميع العمليات الحسابية بين الطاعنة والمستأنف عليها تتواجد بالدفتر الكبير للمستأنف عليها والذي يعد وسيلة إثبات بين التجار ، كما ان محاسبة المستأنف عليها تبقى مطابقة لما توصل إليه الخبير عبد المجيد (م.) ، وان جزء من الدين تم أدائه بواسطة 5 كمبيالات مجموعها 688.637,50 درهما استصدرت بموجبها المستأنف عليها أمرا بالأداء ، وأنها لم تستخلص مبلغ الكمبيالات مرتين كما يشهد على ذلك القرار الإستئنافي ، والتمس رد استئناف المستأنفة والحكم وفق ما جاء بالمذكرة ، وأرفقها بصورة من مستخرج الدفتر الكبير وبصورة من أمر بالأداء وصورة من قرار استئنافي
وبجلسة 03/12/2018 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يلتمس من خلالها الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص للإطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين للقول بوجود مديونية من عدمها
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/12/2019 الرامي إلى إجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة السيد عبد السلام (ع.) والذي خلص من خلالها إلى انه إذا كان من الثابت ان شركة (ص.) قامت بأداء الشيكات المسحوبة على بنك (م. ت. خ.) ذات الأرقام 8820933 و 4181481 و 8820975 فإنه لا يمكن الجزم بأن الشيكات المذكورة كانت تؤدي بالضبط مبلغ الفواتير المرقمة تحت الأعداد : 40302798 و 40306184 و 40307308 و 40307309 و 40307502 و 40301585 و 40301586 ، وانه لم يتم اداء الفواتير الخاصة بالأعداد التالية : 40304004 و 4030788 و 40307900 و 40309213 و 40301790 و 40313278 و 403132279 بالكمبيالات ذات الأرقام التالية : 40031212 و 526674 و 5264674 و 5264673 و 5264675 و 5264672 لرجوع هذه الأخيرة بدون أداء ، ولكن في مقابل ذلك قامت شركة (ف. إ. م.) باستخلاص مبلغ كفالة مالية ممنوحة من طرف بنك (م. ت. ص.) بمبلغ 600.000,00 درهم
وبجلسة 07/10/2019 تقدم دفاع شركة (ص.) بمستنتجات بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير في تقريره يؤكد الوفاء بمبلغ الفواتير 40302798 و 40306184 و 40307308 و 40307309 و 40307502 و 40301585 و 40301586 وبالمقابل يجزم كون الشيكات الممنوحة هي مقابل الفواتير رغم أنها تتضمن نفس المبلغ وهو قرينة على الوفاء ، وان الخبير لم يقم بمراجعة الكشوفات والدفاتر التجارية للطرفين والتأكد من كون الشيكات هي مقابل الفواتير ، وبخصوص الوفاء بالكمبيالات فإن الخبير يؤكد بتقريره ان العارضة أدت الفواتير ذات الأعداد 40304004 و 4030788 و 40307900 و 40309213 و 40301790 و 40313278 و 403132279 بواسطة كمبيالات قبلتها المستأنفة ومنحت لها ابراء ، وانه بعدم اداء الكمبيالات لجأت الى مسطرة الأمر بالأداء ، مما يكون معه طلبها بخصوص استخلاص دين انقضى بدون سبب ، مما تكون معه مطالبها بخصوص الفواتير غير جدية ، وبخصوص مبلغ الضمانة فإن تقرير الخبرة اكد بان المستانف عليها سبق وان استخلصت مباشرة من البنك قيمتها مما يستوجب معه خصمه من مبلغ المديونية ، مما يجعل المديونية غير ثابتة أصلا لأنها أدت الفواتير والتمس إرجاع المهمة للخبير بخصوص الشيكات الممنوحة للمستأنف عليها وببراءة ذمتها من الفواتير المطلوبة ومبلغ الضمانة
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/10/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الخبير المعين خلص إلى ان الفواتير موضوع طلب العارضة لم يتم أدائها من طرف المستأنفة بواسطة الشيكات المحتج بها لكونها تتعلق بعمليات تجارية أخرى لم يتم اداؤها بواسطة الكمبيالات لرجوعها بدون اداء ، والتمس المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 31/10/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الخبرة المعتمدة في الحكم المستأنف غير قانونية ومخالفة لمقتضيات الحكم التمهيدي لأن الخبير لم ينتقل لمقرها للإطلاع على محاسبتها وامتنع عن تسلم مجموعة من الوثائق ، وأنها أدت المديونية المتعلقة بالفواتير بواسطة شيكات وكمبيالات ، كما سبق للمستأنف عليها ان استخلصت مبلغ الضمان
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة عهد بها للخبير عبد السلام (ع.) الذي خلص من خلالها إلى انه إذا كان من الثابت ان شركة (ص.) قامت بأداء قيمة الشيكات المسحوبة على بنك (م. ت. خ.) تحت عدد 8820933 و 4181481 و 8820975 ، فإنه لا يمكن الجزم بأن الشيكات المذكورة كانت تؤدي بالضبط مبلغ الفواتير المرقمة تحت الأعداد 40302798 و 40306184 و 40307308 و 40307309 و 40307502 و 40301585 و 40301586 ، مما يفيد ان الخبير المعين لم يحسم النزاع بخصوص الشق من الخبرة المتعلق بأداء قيمة الفواتير المذكورة بواسطة الشيكات
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى ان المعاملات بين المستأنفة والمستأنف عليها انطلقت منذ سنة 2012 إلى غاية متم سنة 2014 حسب ما هو ثابت من الدفاتر التجارية للطرفين وبأن المعاملات بينهما كانت تتم على أساس تسهيلات في التسديد تمنحها شركة (ف. إ. م.) حسب بنود العقد الرابط بينهما ، وإذا كانت الطاعنة تتمسك بأن الفواتير ذات الأعداد 40302798 و 40306184 و 40307308 و 40307309 و 40307502 و 40301585 و 40301586 تم اداؤها بواسطة الشيكات ذات الأعداد 8820933 و 4181481 و 8820975 فإن عدم جزم الخبير المعين عبد السلام (ع.) لما تمسكت به الطاعنة ، يخول للمحكمة مراجعة كافة وثائق الملف بما في ذلك تقارير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية للوصول حول ما إذا كانت المستأنف عليها أدت المديونية موضوع الفواتير المذكورة -والتي لا تنكر المعاملة بخصوصها- من عدمه ، خاصة وأن المستأنف عليها بدورها تتمسك بأن الشيكات ذات الأعداد 8820933 و 4181481 و 8820975 تهم أداء فواتير أخرى ذات الأعداد 40299415 و 40300980 و 40297334 و 40297334 و 40298259 و 40299947 و 40290427 و 40290428 وهي الفواتير التي خلص من خلالها الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية عبد المجيد (م.) بأنه تم أداؤها بواسطة الشيكات السالفة الذكر وأن المستأنفة لا تطالب بها ، وتأسيسا على ذلك فبالرجوع إلى الدفتر الكبير المتعلق بالمستأنف عليها شركة (ف. إ. م.) والمرفق بتقرير خبرة عبد السلام (ع.) يلفى انه يتضمن الفواتير التي تتمسك المستأنف عليها بأنه تم اداؤها عدد 40299415 (مسجلة بتاريخ 20/12/2013) وعدد 40300980 (مسجلة بتاريخ 27/12/2013) وعدد 40297334 (المسجلة بتاريخ 11/12/2013) وعدد 40298259 (مسجلة بتاريخ 16/12/2013) و عدد 40299947 (مسجلة بتاريخ 23/12/2013) وعدد 40290427 (مسجلة بتاريخ 06/11/2013) وعدد 40290428 (المسجلة بتاريخ 06/11/2013) ، كما انه يتضمن الفواتير موضوع الدعوى عدد 40302798 (مسجلة بتاريخ 06/01/2014) وعدد 40306184 (مسجلة بتاريخ 23/01/2014) وعدد 40307308 (29/01/2014) وعدد 40307309 (مسجلة بتاريخ 29/01/2014) وعدد 40307502 (مسجلة بتاريخ 30/01/2014) وعدد 40301585 (مسجلة بتاريخ 31/12/2013) وعدد 40301586 (مسجلة بتاريخ 31/12/2015) ، وما يلاحظ من خلال الدفتر المذكور ان أغلب الفواتير تتضمن نفس المبلغ (272.514,99 درهما) ومتقاربة التاريخ (ما بين نوبر 2013 و يناير 2014) في حين انه بمراجعة الدفتر الكبير للمستأنفة شركة (ص.) فإنها لا تشير إلى ارقام الفواتير (سواء تلك التي تدعي المستأنف عليها انها تخص الشيكات المدلى بها من قبل الطاعنة او الفواتير التي تدعي المستأنفة انها ادتها بواسطة الشيكات) ولا تشير كذلك لوسائل التسديد كما خلص إلى ذلك الخبير عبد السلام (ع.) ، وأمام عدم نفي الطاعنة للفواتير الغير المطالب بها من قبل المستأنف عليها لتمسكها بأنه تم اداؤها بواسطة الشيكات السالفة الذكر ، فإنه يتعين على المستأنفة بصرف النظر عن عدم نظامية دفاترها التجارية او دفاتر المستأنف عليها إثبات أداء المديونية موضوع الفواتير ذات الأعداد 40299415 و 40300980 و 40297334 و 40297334 و 40298259 و 40299947 و 40290427 و 40290428 التي تمسكت المستأنف عليها بأنها تخص الشيكات ذات الأعداد 8820933 و 4181481 و 8820975 لإبراء ذمتها من الفواتير عدد 40302798 و 40306184 و 40307308 و 40307309 و 40307502 و 40301585 و 40301586 التي تمسكت بأدائها بنفس الشيكات ، طالما انه لا يمكن الجزم بكون الشيكات المذكورة تهم الفواتير التي ادعت ادائها ، وفي غياب ذلك فإن الدفوع المثارة من قبل المستأنفة بهذا الخصوص تبقى غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين ردها
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة من أنها أدت مبلغ 688.673,50 درهم مجموع الفواتير ذات الأعداد : 40304004 ، 40307880 ، 40307900 ، 40309213 ، 40301790 ، 40313278 ، و 403132279 بواسطة كمبيالات ذات الأعداد 40031212 ، 526674 ، 5264674 ، 5264673 و 5264675 و 5264672 فإن الخبير المعين عبد السلام (ع.) خلص في تقريره الى أنه لم يتم اداء الفواتير المذكورة بالكمبيالات، علاوة على أن الحكم المستأنف أسقطها من مبلغ المديونية حين عمل على خصم مبلغ الكمبيالات المذكورة من مجموع مبلغ المديونية المطالب بها ، أما بخصوص الدفع بعدم خصم مبلغ الكفالة 600.000,00 درهم الذي استخلصته المستأنف عليها من بنك (م. ت. ص.) من مبلغ المديونية فإن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء (عدد 5943 بتاريخ 01/06/2017 ، ملف عدد 3082/8220/2017) انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بدعوى ضد بنك (م. ت. ص.) باعتباره كفيلا ضامنا بأداء المبلغ المذكور بعد ان أصبحت الطاعنة مدينة لها بمبلغ الكمبيالات (688.637,05 درهما) واستصدرت استنادا لعقد الكفالة أمرا قضى بأداء البنك لمبلغ 600.000,00 درهم ، وبالتالي فإنه مادام ان مبلغ الكفالة مرتبط بمديونية الكمبيالات فإنه بخصم مبلغ الكمبيالات من المديونية فلا يحق للطاعنة ان تطالب مرة أخرى بخصم مبلغ الكفالة مادام أنهما مرتبطين بنفس المديونية (كبمبيالات ) والتي صدر حكم بأداء مبلغ الكفالة من أجلها ، لأن خصمه من مبلغ المديونية يقتضي إثباتها اداء قيمة الكمبيالات المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما انتهى اليه ويتعين تأييده ورد الإستئناف وإبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا ،حضوريا
- في الشكل : قبول الاستئناف.
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025