Réf
46042
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
439/1
Date de décision
26/09/2019
N° de dossier
2018/1/3/1075
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résolution du contrat, Rejet, Preuve du paiement, Non-paiement du prix, Interprétation des contrats, Contrats connexes, Contrat commercial, Condition suspensive, Charge de la preuve, Cession de licences de transport
Base légale
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/439، الصادر بتاريخ 2019/09/26 في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1075
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 ابريل 2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ شفيق (د.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6363 الصادر بتاريخ 2017/12/11 في الملف عدد 2017/8202/3918 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب حماد (ع.)، المدلى بها بواسطة محاميه الأستاذ عمر (و.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/03/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/04، أخرت لجلسة 2019/06/13، التي حضرها الأستاذ الحسين (ر.)، والتمس تسجيل نيابته عن طالبي النقض، كما حضرها الأستاذ عمر (و.) عن المطلوب، والتمس مهلة جديدة للمرافعة، فتم تأخير الملف لجلسة 2019/09/26 ، حضرها دفاعا الطرفين، وبعد تلاوة التقرير من المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي، أخد الأستاذ الحسين (ر.) الكلمة عن الطالبين، وشرح وسائل النقض، وأعطيت الكلمة للأستاذ عمر (و.) عن المطلوب، الذي التمس التصريح برفض الطلب، وبعد أن أكد السيد المحامي العام رشيد بناني مستنتجاته الكتابية المدلى بها بالملف، تقرر حجز الملف للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب حماد (ع.) تقدم بتاريخ 2017/03/27 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك رخصتي النقل رقم 7803 و 7804 ، التي تخلى عنهما بموجب عقد مؤرخ في فاتح مارس 1999، للطالبين محمد (س.) والحسن (ع.)، مقابل أدائهما له مبلغ 800.000,00 درهم وتم تعليق التخلي على تحقق شرطين هما مصادقة لجنة النقل المختصة على العقد، وأداء الثمن المتفق عليه، وأن اللجنة المذكورة صادقت بالفعل على العقد في 22-11-2016، ونقلت ملكية الرخصتين للمدعى عليهما، غير أنهما امتنعا عن أداء الثمن بالرغم من إنذارهما. ملتمسا الحكم بفسخ العقد وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. فصدر الحكم وفق الطلب. أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة الثانية من مدونة التجارة، وأحكام الفصول 231 و 461 و 466 و 473 من قانون الالتزامات والعقود، وتحريف بنود العقد وإرادة المتعاقدين، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الجواب على دفوع منتجة أثيرت بشكل نظامي، بدعوى أنه اعتبر أن أساس الدعوى هو عقد التخلي المصحح الإمضاء في فاتح مارس 1999 ، مستبعدا الإطار التعاقدي العام الذي اندرج فيه العقد، والذي لا يقبل التجزئة، بالنظر لباقي العقود التي أبرمت مع عقد التخلي في نفس اليوم بشأن نفس المحل وفي إطار نفس السبب، إذ أبرم الأطراف في نفس الوقت وكالة لقيام الطالبين بالإجراءات الإدارية الكفيلة باستصدار المصادق الإدارية، واتفاقية يمنح بمقتضاها المطلوب للطالبين حق التصرف والتسيير لمدة 99 سنة، أقر بموجبها بتوصله ب 800.000,00 درهم، علما أن المهنيين يسلكون نفس الطريقة، وذلك بتمكين المالك من الثمن كاملا قبل المصادقة الإدارية، وتحقق الشرط الواقف، ومن ثم فإنها تعد بمثابة العرف الملزم، التي ألزمت المادة الثانية من مدونة التجارة أن يتم الفصل في المسائل التجارية بناء عليه، ما لم يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري، ومادام الأمر كذلك وما دام أن الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على أن " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي قررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته، فإن المحكمة بتركيزها على عقد التخلي فسحب دون باقي العقود تكون قد خرقت المقتضيين المذكورين.
كذلك نصت اتفاقية التسيير المؤرخة في 1999/03/01، في بندها المعنون " تنبيه هام " على أنه " تم إشعار الطالبين بعدم إمكانية تولية تلك الرخص التي لا يجوز بأي حال نقلها إلى اسمها، لكون هذا الإجراء ممنوع عليهما، إلا أنه يمكن تحرير عقد قانوني للتولية بعد رفع هذا المنع، والذي عند الاحتمال يمكن أن تأمر به في أي وقت لجنة النقل العمومي بالرباط، وفي حالة الالتباس الخاص بعدم التولية خلال مدة الاتفاقية الحالية، ستتعهد الأطراف الموقعة قطعا ودون تحفظات، بأن تبرم عقدا للتولية، مصحح الإمضاء وبناء على قاعدة تضامن ورثة حماد (ع.) وكذا توقيع المستأجرين الذين سيكترون. إقامة عقد يشمل كل الإكراهات المشار إليها أعلاه في الوثيقة الحالية وذلك حسب القواعد المعمول بها في هذه المادة. يؤكد أن مبلغ البيع سيوافق في مجموعه المبلغ المسدد بين يدي اسماعيل (ب.)، الذي سيدرج بذلك العقد المبرأ والمسجل، والذي يجعل بالتالي هذه الاتفاقية لاغية "(هكذا) ، وهو ما يفيد أولا أن إرادة الأطراف اتجهت إلى جعل عقد الاستغلال مرتبطا بعقد التخلي، سيما وأنه تم دمج العقدين بمقتضيات الوكالة، ومن ثم لا يمكن تفسير العقد بمعزل عن باقي العقود، وفي نفس السياق صدر عن محكمة النقض الفرنسية في فاتح يوليوز 1997، قرار قضى بأن " عقدي البيع والسلف المبرمين في نفس اليوم وأمام نفس الموثق مرتبطان، ومن ثم فإن إرادة الطرفين توجهت إلى تعليق السلف بتحقق البيع الذي أبرم من أجله، بشكل جعل العقدين مؤسسان على سبب واحد، كما صدرت عنها قرارات أخرى في فاتح مارس 2007 و 23 اکتوبر 2007 و 17 ماي 2013 تصب في نفس الاتجاه، ويفيد ثانيا أن المطلوب قبض الثمن وأبرأ ذمة الطالبين صراحة، وبالتالي لا مجال لاستعمال مكنة لتفسير العقود، وحتى على فرض استعمالها، فإن الثابت من الثمن تم قبضه، تطبيقا لمقتضيات الفصلين 466 و 473 من قانون الالتزامات والعقود، وطالما أن الأصل هو براءة الذمة، ولا يتوسع في الاستثناء، والمحكمة بتوقفها عند عقد التخلي وعدم مراعاتها لما ذكر، يكون قرارها قد خرق المقتضيات المحتج بها.
كذلك اكتفت المحكمة في مناقشتها للبند الوارد في التنبيه الهام، بقولها " إنه بالاطلاع على الفصل السابع، يتبين أن التعويض الذي أدي من لدن المستأنفين في مبلغ جزافي، يتعلق بتسيير واستغلال الرخصتين وتم الاتفاق على أنها باطلة وعديمة الأثر، كما جاء في الفصل الثالث، عند مصادقة لجنة النقل العمومي على نقل الحقوق المرتبطة برخصتي النقل، أي أن الاتفاقية المتعلقة بالتسيير والاستغلال تصير لاغية، وتنفذ مقتضيات عقد التنازل وذلك بأداء ثمن المتعلق عليه ليكون التفويت ناجزا" ، والحال أن بند التنبيه العام ينص على أنه " في حالة الالتباس الخاص بعدم التولية خلال المدة الاتفاقية الحالية، سيتعهد الأطراف الممضية أسفله قطعا ودون تحفظات، بأن تبرم عقدا للتولية، مصحح الإمضاء وبناء على قاعدة تضامن ورثة حماد (ع.) .... "، وهو ما لا يدع أي مجال للشك للقول بأن عقد التسيير مرتبط بعقد التنازل، ودليل على وقوع الأداء، وفق ما سلف ذكره، والمحكمة بعدم مراعاتها لبند تنبيه هام" تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، ما يناسب التصريح بنقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ضمن تدويناته ما ضمنه" إن أساس الدعوى هو العقد المصحح الإمضاء في فاتح مارس 1999، الذي نص على " أنه أبرم بين الأطراف طبقا للقانون، وتحفظ المصادقة عليه من لدن لجنة النقل العمومي، مقابل أداء الطالبين للمطلوب 800.000,00 درهم، وعلى أن المطلوب يتنازل عن حقوقه المتعلقة بالرخصتين موضوع الدعوى، بنسبة 50 % لكل واحد من الطالبين، وهو ما يفيد أن إرادة الأطراف اتجهت إلى جعل التفويت معلقا على شرطين، مصادقة لجنة النقل العمومي، وأداء مقابل التفويت، وهو ما يعني أنه عند مصادقة اللجنة المذكورة، يتعين أداء الثمن وهو الأمر المبين من عبارة " تحت التحفظات" أنه ولئن ألغى المستأنف التوكيل المتعلق باستغلال الرخصتين، فإن المستأنفين لم يدليا بما يفيد الأداء، وحيازتهما لأصل التنازل وأداؤهما لواجب التسجيل والمصاريف، لا يعد دليلا على أداء الثمن، ومن جهة ثانية، ينص الفصل السابع من الاتفاقية المصححة الإمضاء في 1999/02/26، على أن التعويض الذي أدي من لدن المستأنفين والمسمى " مبلغ جزافي "، يتعلق بتسيير واستغلال الرخصتين، وتم الاتفاق على أن تصبح باطلة وعديمة الأثر، كما نص على ذلك الفصل الثالث، عند مصادقة اللجنة على نقل الحقوق للمستأنفين، أي أن الاتفاقية المذكورة تصبح لاغية وتنفذ مقتضيات عقد التنازل، وأداء الثمن ..."، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن عقد التنازل الذي استند إليه المطلوب، المصادق عليه في فاتح مارس 1999 ، والمعنون بعقد تنازل موقوف على شرط، نص على " أن الأطراف اتفقت على إبرامه وفق القانون، مع تسجيل التحفظ بشأن مصادقة اللجنة الإدارية المختصة عليه، وأداء الطالبين لمبلغ 800.000,00 درهم"، كما يلفى من الاتفاقية المحتج بها من لدن الطالبين للقول بتوصل المطلوب بمقابل التنازل المذكور، والمبرمة -خلافا لما ورد بموضوع الوسيلتين- في تاريخ سابق عن التنازل، هو 23 فبراير 1999، وليس في نفس اليوم، أنها تعلقت بمنح المطلوب للطالبين الحق في تسيير الرخصتين واستغلالهما لمدة 99 سنة، مع احتفاظه بملكيتهما، وإقراراه بتوصله بمبلغ جزافي عن المدة المذكورة، ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن عقد التنازل المبرم في تاريخ لاحق للاتفاقية، جاء معلقا على شرطين، هما مصادقة اللجنة الإدارية عليه، وأداء ثمن المحدد في 800.000,00 درهم، ولما اعتبرت أيضا أن المبلغ الجزافي المذكور في الاتفاقية المؤرخة في 23 فبراير 1999، إنما يتعلق بالتسيير والاستغلال خلال المدة المتفق عليها (99 سنة)، سيما وأن البند الثالث منها ينص على أنها تصبح لاغية في حالة إبرام العقد النهائي بعد المصادقة الإدارية منتهية تأسيسا عما ذكر إلى أنه في غياب إدلاء الطالبين بما يفيد براءة ذمتهم بأدائهم لمبلغ 800.000,00 درهم، يكون المطلوب محقا في المطالبة بفسخ العقد، مطبقة صحيح مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، المقررة لقاعدة" البينة على المدعي "، وموقفها المذكور ينبئ عن مناقشتها لكافة العقود المبرمة بين الأطراف، وأخذها بعين الاعتبار الإطار التعاقدي العام الذي أبرمت فيه، وليس فيه ما يحمل على القول بأنها استعملت مكنة تفسير العقود، في ظل ثبوت وضوح ألفاظها ، أما ما أثير بخصوص خرق المادة الثانية من مدونة التجارة، فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، أو حرف أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق للقانون، أو أهمل الجواب عن أي دفع، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025