Cession de fonds de commerce : l’inobservation des formalités de publicité prévues au profit des créanciers n’entraîne pas la nullité de la vente entre les parties (Cass. com. 2014)

Réf : 53198

Identification

Réf

53198

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

748/2

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2014/2/3/879

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession et ne peut être invoquée par le gérant libre pour s'opposer à l'action en résiliation du contrat de gérance intentée par le nouvel acquéreur du fonds.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أحمد (ر.) ( المطلوب ) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده أنه مالك لنصف الأصل التجاري مع كل من فاطنة (ج.) وأبنائها فاطمة وشرق و نزهة و أمل لقبهم (ف.) ؛ وأن مالكي النصف الثاني للأصل التجاري أبرموا مع محمد (ف.) عقد تسيير حر بتاريخ 8-6-2006 تضمن عدة شروط أولها الزيادة في مبلغ السومة ابتداء من 9-8-2008 وفي حالة عدم الزيادة يؤدي مبلغ 200 درهم يوميا؛ وأنه عند امتناع أو التأخير في أداء الواجب الشهري في أجل أقصاه شهرين فإن العقد يعتبر ملغيا والتزم بأداء نصف فاتورة الماء والكهرباء ؛ و أن أصحاب النصف الثاني تنازلوا له عن نصيبهم؛ وأنه وجه للمدعى عليه إنذارا يخبره فيه بأنه أصبح مالك للدكان ويتمسك بالعقد الرابط بين الطرفين توصل به بتاريخ 5-7-2014 ؛ وامتنع عن الأداء ؛ و أن العقد أصبح مفسوخا ؛ و التمس فسخ العقد وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه و بأدائه واجبات التسيير ؛ وأجاب المدعى عليه بأنه لا تربطه بالمدعي أية علاقة ؛ وأن المدعي حل محل الطرف الأصلي بتاريخ 5-4-2011 وانه لم يتم إخباره إلا بعد مرور 3 أشهر و أن العلاقة نشأت منذ هذا التاريخ وليس من تاريخ التنازل ؛ وأنه ليتم الفسخ يجب أن يكون المكتري في حالة مطل ؛و أن المكتري لم ينذره و أنه ليس من حق المدعي مطالبته بالمدة قبل الإشعار والتمس الحكم برفض الطلب وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بالأداء وفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه استأنفه هذا الأخير فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى خرق المادتين 83 و 92 من م ت بدعوى أن سند المطلوب في الدعوى هو ما سمي عقد تفاؤل الذي هو في حقيقة الأمر عقد تفويت لحق ملكية و أن العقد الباطل لا يمكن أن يرتب أي آثار فيما بين الطرفين وفي مواجهة الأغيار ؛ وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا وينزل منزلة انعدامه .

لكن حيث أن المادة 83 م ت المتمسك بها تتعلق بإجراءات الشهر القانوني لعقد بيع الأصل التجاري الواجب إتباعها بعد أداء واجبات التسجيل والتي قررت من أجل إخبار دائني البائع بواقعة تفويت الأصل التجاري وذلك من أجل استيفاء حقوقهم من ثمن البيع؛ و إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار حتى لا يواجه بأداء الديون التي بذمة البائع بالتضامن معه ؛ ولم تنص على بطلان عقد التفويت ؛ وأن القرار المطعون فيه لما استبعد تطبيقها وأكد على أنها تخص إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار لم يخرق المقتضيات المتمسك بها ؛ و بخصوص خرق المادة 92 م ت فإن هذه المادة جاءت في مدونة التجارة تحث عنوان امتياز البائع لأن مشتري الأصل التجاري ملزم بأداء الثمن والذي قد يكون مضمونا بهذا الامتياز المخول للبائع والتي تعتبر آثاره مثل آثار الرهن ؛ وهذه المادة تخص تقييد هذا الامتياز بالسجل التجاري تحت طائلة البطلان بسعي من البائع داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع ؛ وأن القرار المطعون فيه لما أكد على أن المادة 92 م ت تتعلق بامتياز البائع و لا تنطبق على هذه النازلة لم يخرق المقتضيات المحتج بها ؛ وجاء معللا تعليلا كافيا وما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني بدعوى أن الإنذار محل المصادقة من حيث التكييف القانوني لا يوصف على أنه إنذار من أجل الأداء و الإفراغ وإنما هو إشعار بحوالة الحق المنصوص عليها في المادة 195 ق ل ع ؛ وهو ما يجسده الإنذار الغير القضائي موضوع دعوى المصادقة من خلال مضمونه و ما سطر به علما أن شكليات ظهير 24-5-1955 شكليات خاصة وغير خاضعة للقواعد العامة ؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض و يختلط فيه الواقع بالقانون فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial