Réf
52524
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
114/1
Date de décision
21/03/2013
N° de dossier
2011/3/3/109
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société anonyme, Rejet, Registre du commerce, Radiation d'inscription, Preuve, Opposabilité, Inscription, Dissolution de la société, Cession d'actions, Autorité de la chose jugée, Antériorité, Actions de société, Acte authentique, Acquéreurs successifs
Ayant à statuer sur un conflit entre deux acquéreurs successifs des mêmes actions d'une société anonyme, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait primer l'acte de cession authentique et de date antérieure sur des déclarations de transfert postérieures sous seing privé. La circonstance que la cession la plus récente ait été inscrite en premier au registre du commerce est inopérante dès lors que cette inscription a été judiciairement annulée pour être intervenue après la date de dissolution de plein droit de la société, et que l'inscription tardive de la première cession a, elle, été validée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2010/3565 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/07/06 في الملف عدد 14/2008/5385،انه بتاريخ 2003/04/21، تقدمت المطلوبة الأولى امال (ب.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر عمر (ب.) بمقال الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عرضت فيه أن المرحوم أبو عجلية البشير (ب.) الليبي الجنسية توفي بتاريخ 1995/02/28 عنها وعن ابنها عمر، وعن ضرتيها صبرية (ش.) وأبنائه منها حاتم ورباب وميسون وهدى ومحمد وطارق، وبهيجة (ك.) وابنيه منها وليد ويوسف، وأقامت زوجتاه المذكوريتن اراثة بتاريخ 1997/01/24 دون الإشارة الى العارضة وابنها، وقد ترك الهالك مجموعة من العقارات والأموال المودعة بالبنوك ومنقولات، ومن جملة متخلفه، شركة مجهولة الاسم إسمها (ج. ث.) تقع بالدار البيضاء مسجلة بالسجل التجاري عدد 67135 وتملك عقارا على الشياع مع آخرين، مسجلا بالمحافظة العقارية بطنجة تحت عدد 2402، ملتمسة تمكينها وابنها من متخلف الهالك ابو عجلية البشير (ب.) في (ج. ث.) ولو عن طريق خبرة، وحفظ حقها في الإدلاء بما يجب، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بتسجيل الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري عدد 06/41552 وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتسجيل الحكم الذي سيصدر بملف السجل التجاري للشركة المذكورة التي يملك فيها الهالك أسهما، وأدخلت المدعية في الدعوى (ج. ث.) ممثلة في مسيرها محمد (ع.) وأبناءه عبود ومحسن ومحمد وبناته نادية وهدى ولمياء وبهية وطيبة، والموثق وحيد (خ.) الذي حرر عقد شراء الأسهم من لدن حسين (س.)، والسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة والسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء. وبتاريخ 2005/01/18 أدلى المطلوبون بمقال إدخال الغير في الدعوى، و بتاريخ 2005/10/25 أدلت المدعية بمقال إضافي أدخلت فيه (ج. ث.) بصفتها المالكة للعقار المطلوب استحقاق واجب فيه وهي (ج. ث.). وتدخل في الدعوى ورثة حسين (س.)، ملتمسين استحقاق موروثهم للأسهم التي كان قد اشتراها في (ج. ث.)، كما تقدمت (س.) بمقال تدخل في الدعوى ثم أدلت بمقال من أجل إدخال الموثق وحيد (خ.) في الدعوى، وتقدمت المدعية بجلسة 2007/2/20 بطلب التمست بموجبه الإشهاد على تنازلها عن الدعوى لوجود صلح بينها وبين ورثة السيد أبو عجلية (ب.)، وتقدمت المتدخلة في الدعوى (س.) بمذكرة جاء فيها ان المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها قد فوتت لها حقوقها، وأنه أصبح من حقها مواصلة الدعوى دون أن يكون هناك أثر لتنازل المدعية عن طلبها لأنها حلت محلها، وتقدمت المدعى عليها بهيجة (ك.) بطلب مقابل، ملتمسة الحكم ببطلان عقد تفويت الأسهم المؤرخ في 1992/07/30 الذي اقتنى بموجبه المرحوم عبد الله (س.) 390 سهما من أسهم المرحوم البشير (ب.) لعدم احترامه الشروط القانونية لشركات المساهمة وإبطال جميع الإجراءات المتعلقة بـ (ج. ث.) بعد فاتح يناير 2001 واحتياطيا إجراء خبرة لفحص جميع الوثائق المدلى بها ودراستها والتحري في مدى مطابقتها للقانون التجاري وقانون الشركات. وبعد اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالإشهاد على تنازل المدعية عن الدعوى وإبقاء الصائر عليها ، وبعدم قبول الطلب المقابل ومقالي التدخل الإرادي ومقال الإدخال وإبقاء الصائر على رافعيها ، استأنفته (س.) استئنافا أصليا، كما استأنفه ورثة المرحوم حسين (س.) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع برد الأصلي وإبقاء صائره على رافعه، واعتبار الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بصحة تملك ورثة حسين (س.) لأسهم المرحوم أبو عجلية البشير (ب.) ومن معه في (ج. ث.)، وتحميل المستأنفة الأصلية الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شان الشق الأول من الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وخرق المواد 44 و 45 من القانون الضابط لشركات المساهمة، والمواد 59 و 61 و 75 من مدونة التجارة والفصول 1 و 4 و 13 وما يليه من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 1997/01/18 الضابط للسجل التجاري، بدعوى أن (ج. ث.) هي شركة مساهمة وتخضع للقانون المنظم لشركات المساهمة، أي ظهير 11 غشت 1922 بتاريخ المحضر المنجز في 1992/07/30 وحاليا ظهير 1996/8/30، وانه بمقتضى المادة 22 من قانون ) غشت 1922 فان الجمعية العمومية للشركة تعين من بين الشركاء المساهمين فحسب متصرفاً وحيدا أو عدة متصرفين لتولي تدبير شؤون الشركة، وأنه يجب أن يكون كل متصرف مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي لها ، غير أن القرار المطعون فيه جنح عن القانون بالقول " بأن محضر الجمع العام المؤرخ في 1992/7/30 المحتج به والذي عين السيد عبد الله (س.) مسيرا وحيدا لـ(ج. ث.)، ليس من الضروري ان يتضمن تملكه لأسهم في هاته الشركة لكون الموثق وحيد (خ.) حضر تحريره، وبان له صلاحية التصديق على الوثائق عملا بالفصل الأول من ظهير 1925/05/04 المنظم لمهنة التوثيق العصري"، مع أن وجود موثق أو تحريره لمحضر الجمع العام لا يرفع عنه إخلاله بالقانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الشق من الوسيلة، فإنه لم يرد بالقرار المطعون فيه انه ليس من الضروري أن يتضمن محضر الجمع العام المؤرخ في 1992/07/30 تملك السيد عبد الله (س.) لأسهم في (ج. ث.)، بل ان ما جاء فيه هو " أنه ليس من الضروري أن يتضمن المحضر ما يفيد شراء (س.) لأسهم أبو عجلية (ب.)" وهو تعليل سليم ما دام أن المحضر المذكور ينص صراحة في ديباجته على أن تشكيلة الجمع العام كانت مكونة من مساهمي (ج. ث.) ومن بينهم موروث المطلوبين المرحوم حسين (س.) الذي كان قد اشترى أسهما بها، ومن ثم لم يكن من اللازم التنصيص في صلب المحضر على أن مساهمة السيد (س.) في الشركة هي نتيجة شراء أسهم السيد أبو عجلية (ب.)، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والشق على غير أساس.
في شأن الشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الثاني منها والفروع 1 و 2 و 3 من الوسيلة الثانية والشق الثاني من الفرع الرابع منها والوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 59 و 61 و75 من مدونة التجارة والخطأ في التعليل، وانعدام الأساس القانوني، وتحريف وإبعاد عقود قانونية وإعطاءها وصفا قانونيا غير صحيح، وعدم الرد على المستنتجات، وتناقض الأسباب مع منطوق القرار، بدعوى أن الحكم اعتبر " أن محضر الجمع العام المؤرخ في 1992/07/30 يصح الاحتجاج به لكونه تم تقييده بالسجل التجاري لـ(ج. ث.) بتاريخ 2006/10/30" في حين أنه بمقتضى المادتين 59 و 61 من مدونة التجارة لا يحتج على الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفحة صحيحة في السجل التجاري، ويجوز للغير أن يتمسك في مواجهة الملزمين بالتسجيل بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها. وأنه بمقتضى المادة 75 من نفس المدونة، " يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها، ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها "، غير أن المحضر المحتج به من طرف المطلوبين والمؤرخ في 1992/07/30 لم يتم تضمينه بالسجل التجاري إلا بتاريخ 2006/10/30 أي بعدما يزيد عن أربعة عشر سنة، وبعد أن قامت الطالبة بإيداع عقود شراء الأسهم الخاصة بها وتضمينها بالسجل التجاري للشركة بتاريخ 2002/12/3 ، أي قبل المطلوبين بأربع سنوات، والقرار اعتبر " ان محضر الجمع العام المشار اليه صحيح لكونه تم تقييده وإشهاره بالملف الخاص الشركة لدى المحافظة العقارية " غير أن هذا التعليل خاطئ لأن النزاع يتعلق بملكية أسهم في شركة مساهمة تخضع من حيث تملكها أو تفويتها أو انتقالها للقانون رقم 17/95 الصادر بتاريخ 1996/08/30، والقرار بما ذهب اليه لم يفرق بين التزامات وحقوق حاملي الأسهم في شركات المساهمة، والتي لا يمكن أن تقيد إلا بالسجل التجاري ضمن محاضرها أو محاضر جموعها العامة أو الاستثنائية، وبين تملك شركة المساهمة كشخص معنوي مستقل عن أشخاص المساهمين فيها لعقار، وقيامها بإشهار ذلك بالملف الخاص بها. كما أن القرار تعارض مع المادة 14 من قانون شركات المساهمة بخصوص إيداع محضر الجمع العام للشركة بملف عقاري لملك يعود لملكيتها، واعتبار ذلك إشهارا له يمكن الاحتجاج به، إذ تنص المادة المذكورة على أنه " يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري. يتم كل إيداع للعقود أو للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين"، كما تعارض مع المادة 16 من نفس القانون التي تنص على أن الوثائق المفروض شهرها بالسجل التجاري لشركة المساهمة لا يسوغ الاعتداد بها أو الاحتجاج بها على الغير ما لم تثبت الشركة إيداعها بالسجل التجاري. كما أن القرار استبعد حجتها التي اعتمدتها في اثبات ملكية أسهم أبو عجيلة (ب.) في (ج. ث.) بعلة "أن الأمر يتعلق بمجرد تصريحات بتحويل أسهم " حررت بتاريخ 2002/12/3 ، بينما حجة المطلوبين هي عبارة عن عقود شراء أسهم ترجع التاريخ 1992/7/30 تمت أمام الموثق وحيد (خ.) "، ولم يذكر القرار بأن عقود هذا الشراء المزعوم لم يتم إيداعها أو شهرها بالسجل التجاري لهاته الشركة إلا بتاريخ 2006/10/30، في حين أن شراء الطالبة لهاته الأسهم تم بتاريخ 2002/12/3 وتم إيداعها بنفس التاريخ بالسجل التجاري للشركة بعد القيام بكل الإجراءات القانونية، والاطلاع على السجل التجاري والتأكد من أسهم المساهمين في الشركة وملكية السيد أبو عجلية البشير (ب.) فعليا ل 400 سهم من تلك الأسهم. ولو أن القرار المطعون فيه اعتمد القانون في تعليله لما احتج على الطالبة بعقود شراء المطلوبين حتى على فرض صحتها، لتعارض ذلك مع مقتضيات المادة 61 من مدون التجارة الناصة على أنه لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري ... ". كما أن القرار لما استبعد عقود شراء الطالبة لكونها مجرد تصريحات بتحويل أسهم حررت بتاريخ 2002/12/03 بينما عقود شراء المطلوبين ورثة المرحوم (س.) تمت أمام موثق، يكون قد خالف مقتضيات الفصل 488 من قول ع، باعتبار أن البيع من العقود الرضائية التي لا تحتاج إلا الى توافق الإرادتين على العناصر المكونة لها، إذ الفصل 24 من نفس القانون قرر صحة عقود البيع الحاصلة بالمراسلة أو بواسطة رسول أو وسيط، بل إنه يمكن إبرامها عن طريق الهاتف، كما تغافل القرار كون الأمر يتعلق بعملية تفويت أسهم في شركة مساهمة فخالف بالتبعية القانون المنظم لهاته الشركات وبالأخص المواد 216 وما يليها و 253 و 254 وما يليها، ولو أن القرار المطعون فيه عاين ملاحظات ودفوع الطالبة لتأكد له عدم صحة التفويتات الواقعة بتاريخ 1992/7/30، لأن الثابت من نسخة السجل التجاري لـ(ج. ث.)، أنه لم يتم تكوينها قانونا إلا بتاريخ 1992/9/2 وبالتبعية يمتنع على القرار ادعاء حدوث عمليات تفويت أسهم هذه الشركة بتاريخ 1992/7/30، أي قبل تكوينها لمخالفة ذلك نص المادة 247 من قانون شركات المساهمة الناص على أنه " لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري ". والقرار المطعون فيه بعدم تطبيق النصوص المشار اليها يكون قد جنح عن القانون ولم يجعل لما قضى به سندا. كذلك أسس القرار المطعون فيه حكمه على " أن الأمر القضائي الصادر في إطار الفصل 78 من مدونة التجارة والقاضي بالتشطيب على كافة التقييدات الواقعة بين 2001/1/1 منتج لآثاره، وان جميع التقييدات المتمسك بها من طرف الطالبة الواقعة بعد هذا التاريخ تبقى باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية لصدور أمر بالتشطيب عليها حائز لقوة الأمر المقضي به"، وهو تعليل خاطئ يقطع بعدم الاطلاع على الأمر الصادر بتاريخ 2004/12/15 بالملف عدد 04/1/1386 القاضي بالأمر بالتشطيب على كافة التصريحات المعدلة التي تمت بالسجل التجاري لـ(ج. ث.) رقم 67135 بعد فاتح يناير 2001 مع النفاذ المعجل، فهذا الأمر تضمن صراحة انه يتعلق بمراقبة كاتب الضبط في إطار صلاحياته التي يستمدها من المادة 4 من القانون 95/17 ولا يتعداه الى القول ببطلان أو عدم بطلان المحاضر المنجزة والمودعة والمؤكدة بمقتضى تصريحات معدلة لأن ذلك من اختصاص قضاء الموضوع، وبذلك فالقرار المطعون فيه لما اعتبر أن الأمر القضائي الآمر بالتشطيب على التصريحات المعدلة قضى بذلك لكونها باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية يكون قد علل تعليلا فاسدا ومتناقضا مع القانون ومع الواقع. إضافة إلى أن القرار المطعون فيه اعتبر ودون أي تعليل بالمرة ، " بأن الأمر القاضي بالتشطيب يسند له الحق للتصريح بصحة تملكهم لأسهم (ج. ث.) "، وهو بذلك خالف نص المادة 251 من قانون شركات المساهمة الناصة على أنه " إذا كانت السندات صحيحة شكلا، لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم، بطلان التداولات المنجزة قبل قرار الإبطال، غير أنه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع." .كما أن القرار المطعون فيه حينما اعتبر ان جميع التقييدات المنجزة بالسجل التجاري لـ(ج. ث.) بعد تاريخ 2001/1/1 باطلة وغير منتجة، وأن من حق المطلوبين ورثة (س.) الاحتجاج بالتشطيب على كل التقييدات المجراة من طرف الطالبة (س.) بعد هذا التاريخ لكونها غير منتجة، فإنه تناقض في تعليلاته وأسبابه، لأنه سبق له الاحتجاج على الطالبة بكون المطلوبين أدلوا أمام المحكمة بمذكرة مؤرخة في 2009/09/15 مرفقة بوثيقة صادرة عن رئيس مصلحة السجل التجاري للمحكمة التجارية تثبت تقييدهم لمحضر الجمع العام للشركة المؤرخ في 1992/7/30. وبالرجوع لهذه المذكرة والوثيقة المشار اليها يتأكد انها نسخة من السجل التجاري لـ(ج. ث.) تفيد أن التقييد المضمن بها لم يتم إلا بتاريخ 2006/10/30، فكيف أمكن القرار المطعون فيه من جهة اعتبار جميع التقييدات الواردة والمدرجة بالسجل التجاري للشركة بعد 2001/1/1 غير منتجة وباطلة، وفي نفس الوقت يعتبر التسجيل الذي قام به المطلوبون بتاريخ 2006/10/30 ويعتمده، ومن جهة ثانية ودون أي تعليل اعتبر القرار أن الطالبة غير مالكة الأسهم المشتراة لكونها لم تسجلها بالسجل التجاري إلا بتاريخ 2003/03/31 أي بعد 2001/1/1 وفي نفس الوقت اعتبر الوثيقة المزعوم أنها تثبت شراء مورث المطلوبين لهاته الأسهم سندا صحيحا لتملكهم إرثا رغم عدم تضمينها بالسجل التجاري إلا بتاريخ 2006/10/30، فيكون القرار بما ذهب اليه قد تناقض في تعليلاته إذ لما اعتبر ان جميع التقييدات الواردة بعد تاريخ 2001/1/1 لا يمكن الأخذ بها، فإنه كان عليه مواجهة طرفي النزاع معا بذلك بدل إسقاط الأمر على الطالبة وحدها، مما يوجب نقضه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها: " .... إن الواقعة المتنازع في شأنها بين طرفي النزاع هي حقوق أبو عجيلة البشير (ب.) في (ج. ث.) التي تدفع المستأنفة الأصلية بأنها هي المالكة لها، وهو ما يقول به المستأنف عليهم ورثة (س.)، وان كل واحد منهما أدلى بحجة لمحاولة تأييد ادعائه، وإنه بالرجوع الى حجة (س.) (الطالبة) نجدها عبارة عن مجرد تصريحات بتحويل أسهم شركة حررت بتاريخ 2002/12/03 بينما الحجة التي استند إليها ورثة (س.) هي عبارة عن عقود شراء أسهم تمت بين المرحوم أبو عجلية البشير (ب.) والمرحوم حسين (س.) بتاريخ 1992/07/30، أمام الموثق وحيد (خ.) الذي صادق عليها ... وبخصوص محضر الجمع العام المؤرخ في 1992/07/30 المحتج به من قبل ورثة (س.) فقد عين على إثره المرحوم حسين (س.) مسيرا وحيدا لـ(ج. ث.) وتم تحريره من لدن نفس الموثق وحيد (خ.)، وانه ليس من الضروري ان يتضمن ما يفيد شراء (س.) لأسهم أبو عجيلة (ب.)، وتم إشهاره بالملف الخاص للشركة لدى المحافظة العقارية حسبما هو ثابت من تأشيرة السيد المحافظ البارزة على المحضر المذكور والإشهاد الصادر عن هذا الأخير، كما تم تقييده بالسجل التجاري حسبما هو ثابت من نسخة السجل المرفقة بالمذكرة المؤرخة في 2009/09/15، وبالتالي وفي غياب ما يفيد إبطال المحضر المذكور فإنه يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية ". وبخصوص ما أثير حول الأمر الصادر في إطار المادة 78 من مدونة التجارة، فإنه دفع مردود، على اعتبار أن رئيس المحكمة إنما يبت في المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري بصفته تلك وبصفته قاضيا لموضوع تلك المنازعات، وليس قاضيا لإجراءات وقتية، وعليه، فإن الأمر المحتج به من قبل ورثة (س.) والقاضي بالتشطيب على كافة التقييدات الواقعة بين 2001/1/1 و 2003/3/31 منتج لآثاره، وإن جميع التقييدات المتمسك بها من طرف (س.) والواقعة بعد هذا التاريخ تبقى باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية لصدور أمر بالتشطيب عليها حائز لقوة الشيء المقضي به "، وهو تعليل ردت به وعن صواب ما أثير بشأن عدم تسجيل محضر الجمع العام المؤرخ في 1992/07/30 - المتضمن تعيين مورث المطلوبين حسين (س.) مسيرا وحيدا للشركة - داخل الأجل القانوني، مستندة في ذلك إلى أن تسجيل المحضر المذكور قد تم بناء على الأمر القضائي عدد 1926 الصادر بتاريخ 2006/10/30 والحائز لقوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه، تبعا لبيانات شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2007/06/14 المدرجة ضمن وثائق الملف، وما ورد بالقرار من ان المحضر المشار اليه تم إشهاره بالملف الخاص لـ(ج. ث.) لدى المحافظة العقارية، فهو استند للدور الاشهاري لكل ما هو مقيد بالصكوك العقارية أو مودع بملفاتها، وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة لم تبن صحة تملك المطلوبين لأسهم (ج. ث.) على الأمر القاضي بالتشطيب على التقييدات الواقعة بعد 2001/1/1، وإنما استندت في ذلك الى كون الوثائق المعتمدة من طرف الطالبة " هي عبارة عن مجرد تصريحات بتحويل أسهم حررت بتاريخ 2002/12/3، بينما عقود شراء المطلوبين ورثة (س.) محررة بواسطة موثق وسابقة عليها في التاريخ" مرجحة وعن صواب عقود شراء مورث المطلوبين لأسهم (ج. ث.) على وثائق الطالبة، مادام أن شراء مورث المطلوبين سابق في التاريخ على شراء الطالبة وطالما كذلك، انه ولئن تم تسجيل شراء هذه الأخيرة بالسجل التجاري قبل تسجيل الشراء الأول، فإن القضاء أمر بالتشطيب على التقييد الذي قامت به الطالبة لوقوعه بعد أن أصبحت (ج. ث.) منحلة بقوة القانون لانصرام الأجل المحدد لملاءمتها مع مقتضيات القانون رقم 17/95، ومن ثم اعتبرت وعن صواب عقود تملك المطلوبين صحيحة طالما لم تدل الطالبة بما يثبت التصريح بإبطالها، فضلا عن أن الوسيلة لم تبين وجه خرق القرار لمقتضيات المواد 246 و 253 و 254 من قانون شركات المساهمة، وبخصوص مقتضيات المادة 247 من نفس القانون الناصة على عدم قابلية الأسهم للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم تقل المحكمة " ببطلان المحاضر المودعة والمؤكدة بتصريحات معدلة "، وإنما اعتبرت التقييدات المسجلة بعد 2001/01/01 بالسجل التجاري لـ(ج. ث.) بطلب من (س.) (الطالبة) تقييدات باطلة، معتمدة في ذلك الأمر عدد 1960 الصادر بتاريخ 2004/12/15 في الملف عدد 2004/1/1386 عن رئيس المحكمة التجارية في إطار المادة 78 من مدونة التجارة، والقاضي بالتشطيب على كافة التقييدات الواقعة بعد تاريخ 2001/1/1، وهي بمنحاها المذكور لم تتناقض في تعليلاتها، وإنما قررت أمرا واقعا استنادا منها لما سبق بيانه من ان تسجيل المطلوبين ورثة (س.) لمحضر 1992/07/30 كان تنفيذا لأمر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن التشطيب على التقييدات التي تمت بطلب من الطالبة (س.) كان أيضا بناء على أمر قضائي قضى ببطلانها لوقوعها بعد انحلال الشركة المذكورة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس ولم يحرف أي عقد، ولم يخطئ في وصف أي منها ، ولم يتناقض، والوسيلة والفروع والشقان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، وما اختلط فيه الواقع بالقانون، فهو غير مقبول.
في شأن الشق الأول من الفرع الرابع من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار الخطأ في التعليل، بدعوى أنه بالرجوع الى تعليلاته يتأكد انه غير وجه النزاع وموضوعه بادعائه " أن النزاع بقي محصورا بين الطالبة (س.) وبين المطلوبين ورثة (س.) فقط لكون المدعية الأصلية تنازلت عن الدعوى لفائدة المدعى عليهم "، والحال أن أساس الدعوى يتعلق بمطالبة المدعية السيدة آمال (ب.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين بحقوقها الارثية في زوجها المرحوم البشير (ب.)، وذلك في مواجهة باقي ورثته، وهم السيدة بهيجة (ك.) ومن معها، ومن ضمنها أسهمه في (ج. ث.)، وهذا التنازل عن الدعوى، وأمام مطالب المتدخلين إراديا وتقديمهم لطلبات مضادة، والطعن بالاستئناف في الحكم أصليا وفرعيا، نقل النزاع من جديد أمام المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فإن القول بان الواقعة المتنازع عليها محصورة في ادعاء كل من العارضة والمطلوبين ورثة (س.) تملكهم لأسهم المرحوم (ب.) في (ج. ث.) ادعاء منعدم السند القانوني والواقعي، لأن النزاع كان محصورا بين ورثة البشير (ب.) على حقوقهم الارثية وخاصة الأسهم المملوكة له في (ج. ث.)، وان المطلوبين ورثة (س.) تدخلوا إراديا في الدعوى للادعاء بأنه سبق لمورثهم شراء هذه الأسهم من المرحوم البشير (ب.) كما تدخلت الطالبة إراديا في النزاع باعتبارها مشترية لهذه الأسهم من ورثة البشير (ب.)، ولظهور وارثة جديدة له هي المدعية وكان ذلك من حقها دفاعا عن حقوقها، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه لئن كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة ثاني درجة إلا ان ذلك يكون في حدود أسباب الاستئناف، ومادام أن الطعن بالاستئناف قدم فقط من طرف الطالبة (س.) بصفتها مستأنفة أصلية والمطلوبين ورثة (س.) باعتبارهم مستأنفين فرعيا، فان محكمة الاستئناف كانت على صواب لما أوردت ضمن تعليلاتها بان " النزاع ... حول حقوق أبو عجلية البشير (ب.) في (ج. ث.) بقي منحصرا بين المتدخلين إراديا في الدعوى : (س.) وورثة محمد (س.) وذلك بعدما تنازلت المدعية الأصلية عن الدعوى لفائدة المدعى عليهم ". وفضلا عن ذلك لم تبين الطالبة وجه تأثير استنتاج المحكمة المشار اليه على نتيجة قرارها خاصة وأن النعي يهم الغير، والوسيلة بدون أثر.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca