CCass,29/04/2009,676

Réf : 19524

Identification

Réf

19524

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

676

Date de décision

29/04/2009

N° de dossier

100/3/22007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance d'injonction de payer eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, le défendeur ayant produit un rapport d'expertise et le justificatif d'une action pendante devant le juge du fond tendant au remboursement du trop perçu.  

Résumé en arabe

ان طعن الطاعنة في امر الأداء أمام محكمة الإستئناف، بأن الأمر يخرج عن اختصاص قاضي الأمر، على أساس أنها أدت ما يجب عليها في الأشغال المنجزة وزيادة، حسب شهادة الخبير والوثائق المدلى بها، وأن هناك دعوى مرفوعة عليها لرد الزائد، يجعل قرار المحكمة بتأييد الأمر عديم الأساس القانوني، لخرقه لمقتضيات الفصل 118 من ق م م، لكون الطعن المذكور، يفيد وجود نزاع جدي في المديونية.

Texte intégral

قرار عدد: 676، بتاريخ: 29/04/2009، ملف تجاري عدد: 100/3/2/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، أن المطلوبة في النقض، شركة الكترو تكنيك استصدرت في مواجهة الطاعنة شركة ابيبروك، أمرا بأداء مبلغ 121.422,82 درهم أصل الدين، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ، استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الإستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حبث تعيب الطاعنة القرارفي وسيلتها الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 158 من ق م م، ذلك أنها دائنة للمطلوب في النقضبمبالغ مالية تصل إلى 327.754,16 درهم، وقد أثبتت أن هناك نزاعا جديا في الموضوع، إذ تقدمت بمقال من أجل استرجاع ما دفع بغير حق، فتح له ملف تجاري عدد 2292/06، واستصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء المستأنف معززة استئنافها بوثائق محاسبية وصور شيكات التي أدت بها مقابل جميع الأشغال التي أنجزتها لفائدتها المطلوبة في النقض، وكذا شهادة الخبير الحيسوبي حسن ضربان الذي أكد صحة الحساب ومقابل الفواتير، وبذلك تكون قد أثبتت أن مقابل الكمبيالتين غير مستحق، وأن المحكمة عوض أن تقضي بعدم الإختصاص، أيدت الأمر بالأداء وهي بذلك لم تطبق مقتضيات الفصل 158 من م ت، تطبيقا سليما وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الإستئناف بأن النزاع يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء على أساس أنها أدت مقابل جميع الأشغال المنجزة حسب شهادة الخبير الحيسوبي حسن ضربان، وحسب الوثائق الحسابية المدلىبها، وبأن المطلوبة في النقض توصلت منها بأكثرمما مستحق بواسطة شيكات، وقد تقدمت بطلب استرجاع ما دفع بغير حق، ويكون النزاع معروضا على القضاء في الملف التجاري عدد 2292/06، ولأن قاضي الأمر بالأداء لا يختص إلا إذا كان ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل 155 من ق م م، فإن المحكمة لما أيدت الأمر المستأنف وناقشت الدعوى في إطار مسطرة ألمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع جدي حول المديونية تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض./.      لهذه الاسباب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile