CCass,26/12/2007,659

Réf : 18535

Identification

Réf

18535

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

659

Date de décision

26/12/2007

N° de dossier

289/2 /1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Il y a vice de procédure si le conseiller rapporteur omet de dresser un rapport écrit dans les affaires ou une mesure d'instruction est ordonnée expertise ou enquête.

Résumé en arabe

عدم قيام المستشار المقرر بتحرير تقرير في قضية اجري فيها تحقيق(بحث أو معاينة أو خبرة) يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م ويبرر النقض.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 659، المؤرخ في: 26/12/2007، ملف شرعي عدد: 289/2/1/2006 القاعدة: عدم قيام المستشار المقرر بتحرير تقرير في قضية اجري فيها تحقيق(بحث أو معاينة أو خبرة) يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م ويبرر النقض.نعم. باسم جلالة الملك بتاريخ: 26 ديسمبر 2007. إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: خ.عبد القادر بن الحاج ب.النائب عن زوجته ز.بنت احمد ينوب عنه الأستاذ الحسين العتيقي المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.                                                                                     الطالب وبين: ورثة ح.م بن احمد وهم:... بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 مايو من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحسين العتيقي والرامية إلى نقض القرار رقم 58 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 7/4/2006 في الملف عدد 167/04. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 14/11/2007. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/12/2007. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.   وبعد المداولة طبقا للقانون طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 07/04/2006 تحت عدد 58 في الملف عدد 167/04 أن الطاعنة ز.بنت احمد وأختيها الغزال وخدوج قدمن بتاريخ 07/12/1979 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في مواجهة ح.محمد بن احمد موروث المطلوبين وطامو بنت الجيلالي عرضن فيه أن لهن حقوقا مشاعة مع المطلوبين في  العقارات والمنقولات الموصوفة بمقالهن آلت إليهن إرثا من والدهن احمد بن الحاج محمد موروث الطرفين والتمسن الحكم بإجراء قسمة بتية وتمكينهن من واجبهن في المتروك المذكور وأجاب المدعى عليهما بان الهالك المذكور تصدق على ابنه محمد المدعى عليه الأول بالعقارات المدعى فيها وحازها وابرأه من المنقولات المطالب بقسمتها ولم يخلف شيئا والتمسا رفض الطلب، وأدليا بصورة طبق الأصل لرسم الصدقة مضمن تحت عدد 196 صحيفة 80 وأخرى لرسم إبراء مضمن تحت عدد 270 صحيفة 170 وقدمت المدعيات مقالا إضافيا جائز فيه بان الرسمين المدلى بهما من طرف المدعى عليهما أنجزا أثناء مرض الموت، وقبل وفاة المتصدق بأقل من شهر لم يكن وقتها يعقل، والتمسن إبطال رسمي الصدقة والإبراء والحكم وفق مقالهن الافتتاحي، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 11/11/1981 برفض الطلب فاستأنفته المدعيتان زهرة والغزال بعلة عدم توفر عنصر الحيازة للعين المتصدق بها والتمستا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا وفق طلبهما، وأجاب المستأنف عليهما بان رسم الصدقة يشهد بالحيازة ومعاينة إفراغ الدار المتصدق بها من شواغل وأمتعة المتصدق والتمسا التأييد، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/11/1983 بتأييد الحكم المستأنف والذي نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 325 الصادر بتاريخ 16/6/2004 في الملف الشرعي عدد 175/2/1/2003 بعلة عدم قيام المحكمة بإجراء بحث في الموضوع للتأكد من كون المتصدق خرج من الدار المتصدق بها وانه مكن المتصدق عليه من حيازة جميع العقارات المتصدق عليه وانه اخلى الدار المتصدق بها قبل حدوث المانع وهو الوفاة استحق بعد انجاز الصدقة بوقت قصير (كذا)، وتقضي وفق ما ثبت لها من البحث في جميع العقارات المذكورة في المقال الافتتاحي المتصدق بها والمذكورة بعقد الصدقة والغير المتصدق بها وبعد الإحالة وإجراء بحث بتاريخ 17/02/2005 والوقوف على عين المكان بتاريخ 18/01/2006 من طرف المستشار المقرر وتعقيب الطرفين على نتيجتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ست وسائل وجه إلى المطلوبين الذين توصلوا ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الفصل المذكور ينص على أن المستشار المقرر يحرر تقريرا في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا لمقتضيات الفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية وان القرار المطعون فيه لم يرد فيه ما يفيد قيام المستشار المقرر بتحرير تقرير بعد البحث الذي أجراه في القضية مما يعد خرقا للفصل المحتج به ويعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن القضية اجري فيها تحقيق حسب محضر البحث المنجز بتاريخ 17/02/2005 ومحضر المعاينة المنجز بتاريخ 18/1/2006 ولا تتضمن وثائق الملف والقرار المطعون فيه ما يفيد تحرير المستشار المقرر تقريرا في القضية، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ويعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد واحمد مركاد أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile