Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/02/1997,223

Réf : 20021

Identification

Réf

20021

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

223

Date de décision

25/02/1997

N° de dossier

276/4/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض | Année : Juillet 1999

Résumé en français

Le domicile de la société est le lieu de son siège social sauf prescriptions légales contraires. Les décisions judiciaires doivent être notifiées au siège social de la société. Doit être déclarée nulle toute notification effectuée en son local commercial.

Résumé en arabe

- التبليغ – موطن الشركة – مركزها الاجتماعي نعم – محلها التجاري لا. - يكون موطن الشركة المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك. - يجب أن تبلغ الأحكام في موطن الشركة الذي يكون بها مركزها الاجتماعي. - بطلان التبليغ الذي تم بمحلها التجاري.

Texte intégral

القرار عدد 223 صدر بتاريخ 1997/2/25 الملف الاجتماعي عدد276/4/1/95 باسـم جـلالة المـلك إن المجلس الأعلى  و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ3/10/89عرض فيه بأنه عمل المدعى عليها – طالبة النقض- منذ يونيو 1962 إلى أن قامت بطرده بتاريخ2/11/89ملتمسا الحكم له بعدة مبالغ – حسب التفصيل بالمقال- عن الطرد التعسفي و توابعه و بتاريخ15/10/98صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي عدة مبالغ عن الإشعار و الإعفاء و الطرد و باقي الأجرة مع تسليمه شهادة العمل و رفض باقي الطلب. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليها و بعد إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها عدد2047بتاريخ26/6/98في الملف الاجتماعي عدد2336/91قضت فيه شكلا بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر، بعلة أن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني. و هذا هو القرار المطلوب نقضه. في شان الفرع الأول من الوسيلة الأولى: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني و نقصان التعليل ذلك أن القرار في معرض رده على دفع العارضة المتخذ من عدم سريان اجل الطعن في مواجهتها بسبب بطلان التبليغ إلى القول : و حيث إن المحكمة برجوعها لملف التبليغ و شهادة التسليم المرفقة تبين أن الشركة المستأنفة بلغت بتاريخ29/1/98بواسطة الكاتبة نجاة كاتبة الشركة و أنها وضعت توقيعها و خاتم الشركة على شهادة التسليم... ا لان هذا التعليل غير سليم استنادا لما يلي: 1 – إن العارضة دفعت ببطلان التبليغ المذكور لعدم احترامه النصوص القانونية التي توجب أن تتم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه و إن العارضة أدلت بما يفيد كون موطنها يوجد بكلم13 الطريق السيار عين حرودة و ليس 88 شارع للاالياقوت الذي هو عبارة عن فرع تابع لها مهمته عرض المنتوجات العارضة على الجمهور قصد بيعها. 2 – طبقا للمادة 522 من قانون المسطرة المدنية فان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به المركز الاجتماعي و بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها و خاصة محضر الجمعية العمومية للعارضة المنعقدة بتاريخ17/5/89و شهادة السجل التجاري و الصور الشمسية لصفحة الجريدة الرسمية التي نشر فيها هذا المحضر تبين أن الموطن العارضة يوجد بالطريق السيار كلم 13 عين حرودة و أن التبليغ الحكم الابتدائي ليكون صحيحا كان يجب ان يتم في الموطن الحقيقي للعارضة لا في الفرع التابع لها. حقا حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أنها دفعت أمام المحكمة الاستئناف بان الحكم الابتدائي لم يتم تبليغه إليها طبقا للقانون على اعتبار أن موطنها الذي هو مركزها الاجتماعي يوجد بطريق الرباط الطريق السيار كلم13 عين حرودة مدلية بوثائق تثبت ذلك بما فيه محضر الجمعية العمومية للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ17/5/89و أكدت على بطلان التبليغ الذي تم بمحلها التجاري الموجود ب88شارع للا الياقوت بالدار البيضاء. إلا أن القرار المطعون فيه لما اعتبر التبليغ الذي تم لغير المركز الاجتماعي للشركة الطاعنة صحيحا و رتب على ذلك الأثر القانوني  عندما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا  يكون قد خرق مقتضيات الفصلين38و522من قانون المسطرة المدنية المستدل بها مما يعرضه للنقض. و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهـذه الأسبـاب و من غير حاجة للرد على باقي وسائل الطعن. قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ة بإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون بهيئة أخرى مع تحميل المطلوب الصائر. كما قرر  إثبات محكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد : عبدالوهاب عبابو و المستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا- الحبيب بالقصير-إبراهيم بولحيان-محمد الحجوجي، و بمحضر المحامي العام السيد اجزول عبد اللطيف و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة طيب.