Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
23/02/1987
Abstract
Base légale
Article(s) : 754 - Dahir du 9 Octobre 1977 relatif à l’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurances.
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : 1987
Résumé en français
Le versement d'indemnité de rupture ne peut faire présumer que la démission a été extorquée sous la contrainte.
La contrainte suppose des faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet une souffrance physique ou un trouble moral profond ou la crainte de s'exposer à un danger grave, elle doit avoir été déterminante de la démission.
Texte intégral
المجلس الأعلى
الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 103 صادر بتاريخ 23/02/1987
التعليل
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وإلى القرار المطعون فيه يلفى أن الطاعن قدم طلب استقالته بتاريخ 1982 /2/10 ثم سهر شخصيا على تصحيح توقيعه المذيل به طلب الاستقالة، حيث قدمه إلى المكتب المختص بالمصادقة على صحة الإمضاءات بالمصالح البلدية ووقع تصحيح إمضائه بتاريخ .1982/2/12
وحيث إن الإكراه على تقديم الاستقالة يقتضي ثبوت وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسيما، أو اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر كبير وأن تكون هي السبب الدافع إلى الاستقالة، وقد أجرت المحكمة بحثا حول ظروف تقديم الطاعن لاستقالته ؛ واستمعت إلى الشهود الذين طلب الطاعن الاستماع إليهم فثبت لديها من أوراق الملف ومن تصريحات الشهود أن الطاعن قدم استقالته برضى منه، واختيار من غير تدخل من الشركة المشغلة ودون ما ضغط خارجي.
وحيث إن التعويض عن مهلة الإشعار المضمن في توصيل تصفية كل حساباته تجاه مشغلته، يمثل الأجرة التي يستحقها عن مهلة الإشعار باعتبار أن احترام مدة سابق الإعلام التزام يقع على عاتق كل من الأجير والمشغل وأن الأجير يتقاضى خلال مدته أجره كاملا سواء عمل أثناءها أو وقع الاستغناء عنه، فالإشارة إليه في التوصيل المذكور لا يعني حتما أن فسخ العقد كان من جانب المشغلة، كما أن تضمين ذلك التوصيل للتعويض عن الإعفاء لا ينفي الوجود الفعلي لوثيقة الاستقالة، وقد أجابت المحكمة على دفوعات الطاعن بقولها، (وحيث إنه ليس هناك ما يبرر كون الاستقالة كانت مرفقة بالضغط والإجبار).
وحيث إن التعويض عن الإعفاء المسلم للمستأنف عن طريق وصل تصفية كل حساب وإن كان قرينة على الوفاء، فإنه لا يرقى إلى درجة حجة مادام أن الأجير هو الذي قدم استقالته.
وحيث إن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب فيما قضى به، الشيء الذي ترى معه المحكمة تأييده في جميع مقتضياته، (وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 754 من ق.ل.ع، المحتج بخرقه تطبيقا صحيحا وجاء معللا بما فيه الكفاية مما تكون معه الوسيلتان غير مرتكزتين على أساس).
لهذه الأسباب
رفض الطب...