Réf
15851
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
746
Date de décision
22/05/2002
N° de dossier
843/00
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure de traitement, Jugement d'ouverture, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2007 | Page : 119
مسطرة معالجة صعوبات المقاولة سواء تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية يترتب على الحكم بفتحها وبقوة القانون منع الدائن من اقامة دعوى جديدة أو الاستمرار في دعوى قائمة تعلقت بمنقولات أو عقارات وسواء انصب على حجز تنفيذي أو تحفيظي.
القرار عدد 746 المؤرخ في 22/05/2002، ملف تجاري عدد 843/00
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 22/2/2000 في الملف رقم 99/2000 ان الطالبة شركة نيو السلام تقدمت بمقال مفاده ان رئيس المحكمة الابتدائية باكادير اصدر بتاريخ 7 ماي1997 في الملف عدد 152/98 امرا اذن بمقتضاه للمطلوب القرض العقاري والسياحي بحيازة العقار الكائن بشارع 20 غشت المشيد عليه مركب (فندق المدينة بلاص) والعقار المشيد عليه المركب السياحي المسمى (نادي السلام اكرم) وتسييرهما إلى حين استيفاء دينه الا ان المحكمة التجارية وبناء على طلب تقدم به المطلوب أصدرت بتاريخ 16 يوليوز99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع تحديد التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم، وبما ان هذا الحكم يترتب عليه وبقوة القانون متابعة نشاط المقاولة بعد الحكم ووقف ومنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم ومنع كل اجراءات التنفيذ وبما ان حق المطالبة بحيازة العقارات المرهونة قصد تسييرها واستيفاء الاقساط السنوية المنتهى اجلها طيلة فترة التسيير يعتبر من وسائل التنفيذ المخولة لمؤسسة القرض المقبولة فانه يترتب على فتح مسطرة التسوية القضائية ايقاف هذه الوسيلة بدورها ووضع حد لحيازة المطلوب والتمست الأمر بوضع حد لحيازة القرض العقاري والسياحي (المطلوب) لعقاراتها وتسييره لفندقي المدينة بلاص ونادي السلام اكدير والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الذي اذن بحيازتها فاصدر السيد رئيس المحكمة التجارية امرا استعجاليا استجاب بمقتضاه للطلب الغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت برفض الطلب.
في شان الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 653 من مدونة التجارة والفصلين 58 و59 من المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي والفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية يمنع ويوقف كل اجراءات التنفيذ على المنقولات أو العقارات سواء انصب على حجز تحفظي أو تنفيذي ذلك فيما يخص الديون المترتبة على المقاولة بتاريخ سابق عن فتح مسطرة التسوية القضائية كما ان الحيازة المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بمقتضى المادة 59 من المرسوم المذكور ما هي سوى اجراء من اجراءات التنفيذ المباشر في حين ان مسطرة معالجة صعوبات المقاولة سواء تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية يترتب على الحكم بفتحها وبقوة القانون منع الدائن من اقامة دعوى جديدة أو الاستمرار في دعوى قائمة تعلقت بمنقولات أو عقارات وسواء انصب على حجز تنفيذي أو تحفيظي وبمنطق القياس يمكن انه اذا تعلق الأمر بوسيلة تنفيذية مثل تسليم الحيازة المقررة بمقتضى مرسوم 17/12/68 لصالح القرض العقاري والسياحي فان قاعدة الايقاف تسري عليها وهذا الحكم يتعارض مع استمرارية التدابير التنفيذية أو مواصلتها بعد ايقافها وان معرفة نشاط المؤسسة التي علل بها القرار المطعون فيه وجوب استمرار الحيازة لا تاثير له على سقوطها كمظهر للتنفيذ المباشر لان الغاية منها هو الحصول على الديون المستحقة على المقترض وانه بسقوط العلة يسقط المعلول مما يعرضه للنقض لخرقه المقتضيات القانونية المذكورة وعدم جوابه على المستنتجات المقدمة بهذا الخصوص.
حيث تمسكت الطالبة في مذكرة جوابها على المقال الاستئنافي بانه يترتب على فتح مسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية منع الدائن من اقامة دعاوى جديدة أو الاستمرار في دعوى جارية وممارسة اية وسيلة للتنفيذ أو الاستمرار فيه ومن تم فتسليم الحيازة المقرر بمرسوم 68 لصالح المطلوب تسري عليه قاعدة الوقف لان التسلم انما هو وضع مادي لليد من الدائن على العقار لانجاز حجز تنفيذي على دخله وبسقوط علة وضع اليد تسقط الحيازة، غير ان القرار المطعون فيه رد ذلك بان ليس في المدونة ما يفيد ان فتح مسطرة التسوية يؤدي إلى رفع الحيازة المقررة بمرسوم 68 وان حكم التسوية قرر تكليف السنديك بمراقبة عملية التسيير وهو يعلم ان المطلوب هو الحائز ويعتبر في حكم رئيس المقاولة وان الحيازة وان كانت أصبحت غاية في مضمونها الا انه يبقى للحائز مع ذلك صلاحية تقديم مصلحة في الاستمرار فيها أو التخلي عنها في حين انه اذا كانت الحيازة قررت للمطلوب بمقتضى مرسوم 68 من اجل استيفاء دينه من دخل العقار فان اقرار القرار بعدم احقية المطلوب في استخلاص دينه بعد الحكم بالتسوية القضائية يتنافى وبقاء الحيازة بيده اذ بسقوط السبب يسقط المسبب الذي هو الحيازة مما يكون معه القرار فاسد التعليل المنزل انعدامه وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له،
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري و زبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فتيحة موجب
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025