Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,22/05/2002,746

Réf : 15851

Identification

Réf

15851

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

746

Date de décision

22/05/2002

N° de dossier

843/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2007 | Page : 119

Résumé en français

Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement, qu’elle soit celle de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit interdiction des créanciers d’intenter ou de poursuivre une action en justice, tant sur les meubles ou sur les immeubles, que cette action porte sur une saisie exécutoire ou sur une saisie conservatoire.

Résumé en arabe

مسطرة معالجة صعوبات المقاولة سواء تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية  أو  التصفية  القضائية يترتب  على الحكم بفتحها وبقوة القانون منع الدائن من اقامة دعوى جديدة أو الاستمرار في دعوى قائمة تعلقت  بمنقولات أو عقارات وسواء انصب على حجز تنفيذي أو تحفيظي.

Texte intégral

القرار عدد 746 المؤرخ في 22/05/2002، ملف تجاري عدد 843/00
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 22/2/2000 في الملف رقم 99/2000 ان الطالبة شركة نيو  السلام  تقدمت  بمقال  مفاده  ان  رئيس  المحكمة الابتدائية باكادير اصدر بتاريخ 7 ماي1997  في  الملف  عدد 152/98  امرا  اذن  بمقتضاه  للمطلوب  القرض العقاري والسياحي بحيازة العقار الكائن بشارع 20 غشت المشيد عليه مركب (فندق المدينة بلاص) والعقار المشيد عليه المركب السياحي المسمى (نادي السلام اكرم) وتسييرهما إلى حين استيفاء دينه الا ان المحكمة التجارية وبناء على طلب تقدم به المطلوب أصدرت بتاريخ 16 يوليوز99 حكما قضى بفتح مسطرة  التسوية  القضائية  في حقها مع تحديد التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم، وبما  ان  هذا الحكم يترتب عليه وبقوة القانون متابعة نشاط المقاولة بعد الحكم ووقف ومنع كل دعوى  قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم ومنع كل اجراءات التنفيذ وبما ان حق المطالبة بحيازة العقارات المرهونة  قصد  تسييرها واستيفاء الاقساط السنوية المنتهى اجلها طيلة فترة التسيير يعتبر  من  وسائل  التنفيذ  المخولة  لمؤسسة  القرض المقبولة فانه يترتب على فتح مسطرة التسوية القضائية ايقاف هذه الوسيلة  بدورها  ووضع  حد  لحيازة المطلوب والتمست الأمر بوضع حد لحيازة القرض العقاري والسياحي (المطلوب) لعقاراتها وتسييره لفندقي  المدينة  بلاص ونادي السلام اكدير والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الذي اذن بحيازتها فاصدر السيد رئيس المحكمة التجارية امرا استعجاليا استجاب بمقتضاه للطلب الغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت برفض الطلب.
في شان الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى  الطاعنة على  القرار المطعون  فيه  خرق  المادة 653 من  مدونة  التجارة  والفصلين 58 و59 من المرسوم الملكي المؤرخ  في 17/12/68 المتعلق بالقرض  العقاري  والسياحي  والفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية يمنع ويوقف كل اجراءات التنفيذ على المنقولات أو العقارات سواء انصب على حجز تحفظي أو تنفيذي ذلك فيما يخص الديون المترتبة على المقاولة بتاريخ سابق عن فتح مسطرة  التسوية  القضائية  كما  ان  الحيازة  المخولة  لمؤسسات القرض  المقبولة بمقتضى المادة 59 من المرسوم المذكور ما هي سوى  اجراء من اجراءات التنفيذ المباشر  في  حين  ان مسطرة معالجة صعوبات المقاولة سواء تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية  أو  التصفية  القضائية يترتب  على الحكم بفتحها وبقوة القانون منع الدائن من اقامة دعوى جديدة أو الاستمرار في دعوى قائمة تعلقت  بمنقولات أو عقارات وسواء انصب على حجز تنفيذي أو تحفيظي وبمنطق القياس يمكن انه اذا تعلق الأمر  بوسيلة  تنفيذية مثل تسليم الحيازة المقررة بمقتضى مرسوم 17/12/68 لصالح القرض العقاري والسياحي فان قاعدة  الايقاف  تسري عليها وهذا الحكم يتعارض مع استمرارية التدابير التنفيذية أو مواصلتها بعد ايقافها وان معرفة نشاط المؤسسة التي علل بها القرار المطعون فيه وجوب استمرار الحيازة لا تاثير له على سقوطها كمظهر للتنفيذ المباشر  لان  الغاية منها هو الحصول على الديون المستحقة على المقترض وانه بسقوط العلة يسقط المعلول مما  يعرضه  للنقض  لخرقه المقتضيات القانونية المذكورة وعدم جوابه على المستنتجات المقدمة بهذا الخصوص.
حيث تمسكت الطالبة في مذكرة جوابها على المقال الاستئنافي بانه يترتب  على  فتح  مسطرة  التسوية  القضائية والتصفية القضائية منع الدائن من اقامة دعاوى جديدة أو الاستمرار في دعوى جارية وممارسة اية وسيلة للتنفيذ أو الاستمرار فيه ومن تم فتسليم الحيازة المقرر بمرسوم 68 لصالح المطلوب تسري عليه قاعدة الوقف لان التسلم انما هو وضع مادي لليد من الدائن على العقار لانجاز حجز تنفيذي على دخله وبسقوط علة وضع  اليد  تسقط الحيازة، غير ان القرار المطعون فيه رد ذلك بان ليس في المدونة ما يفيد ان فتح  مسطرة  التسوية  يؤدي إلى رفع الحيازة المقررة بمرسوم 68 وان حكم التسوية قرر تكليف السنديك بمراقبة عملية  التسيير  وهو  يعلم  ان  المطلوب  هو الحائز ويعتبر في حكم رئيس المقاولة وان الحيازة وان كانت أصبحت غاية  في  مضمونها الا انه يبقى للحائز مع ذلك صلاحية تقديم مصلحة في الاستمرار فيها أو التخلي عنها في حين  انه  اذا  كانت  الحيازة  قررت للمطلوب بمقتضى مرسوم 68 من اجل استيفاء دينه من دخل العقار فان اقرار القرار بعدم  احقية  المطلوب  في استخلاص دينه بعد الحكم بالتسوية القضائية يتنافى وبقاء الحيازة بيده اذ بسقوط السبب  يسقط  المسبب  الذي هو الحيازة مما يكون معه القرار فاسد التعليل المنزل انعدامه وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له،
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري و زبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فتيحة موجب