Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/12/2005,3375

Réf : 15625

Identification

Réf

15625

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3375

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

3488/01/06/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 428 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue des propriétés مجلة الأملاك

Résumé en français

Dépassé le délai de trente ans de la date du prononcé d'un jugement définitif, ce dernier ne peut plus etre exécuté Une fois la demande d'exécution déposé ce delai n'a plus lieu d'etre et toute demande postérieur est considérée comme demande de continution  

Résumé en arabe

مرور أكثر من ثلاثين سنة على صدور الأحكام القضائية تفضي إلى إسقاط الحق في تنفيذها ـ نعم ـ

Texte intégral

مدني تحت رقم 3375 بتاريخ 21/12/2005، في الملف عدد 3488/01/06/2004 باسم جلالة الملك إن الغرفة المدنية: ق 6 من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: (ب.أ.م) و(ب.أ.ع) و(ب.أ.أ).(ب.أ.ز) و(ب.أ.ف) و(ب.أ.ف). الساكنين بـ.......نائبهم: الأستاذ أبارحو لحسن المحامي بورزازات هيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبين وبين: (ب.ف) و(ب.م) و(ب.م) و(ب.ص) الساكنين: بزاكورة. ينوب عنهم الأستاذان محمد الإدريسي ولحسن كرموني المحاميان بهيأة مراكش والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. المطلوبين بناء على مقال الطعن بالنقض بتاريخ 12/08/2004 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ أبارحو لحسن والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 11/08/2004 في الملف عدد 18/04. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/11/2004 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذين محمد الإدريسي ولحسن كرموني والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/10/2005. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/12/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 22/04/2004 تقدمت (ب.ف.) ومن معها المشار إليهم في طليعة القرار بمقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة يهدف إلى إيقاف الإجراءات في ملف التنفيذ عدد 422/03 الذي فتح من أجل تنفيذ القرار عدد 70/235 المذكور لأنه صدر منذ مدة تفوق 30 سنة دفعوا بالتقادم المسقط. وأجاب المدعى عليهم ورثة (ب.أ) بأن أرملة المرحوم (ب.أ) وهي (م.ب.ب.) بصفتها مقدمة على أبنائها القاصرين طلبت تنفيذ الحكم المذكور بتاريخ 04/06/73 وفتح له ملف التنفيذ بالمحكمة الإقليمية بورزازات تحت عدد 397/73 كما هو ثابت من الإنابة القضائية المدلى بها من طرفهم التي وجهت الملحقة السدد بزاكورة وفتح لها ملف التنفيذ عدد 74/120 وحل محلها مركز القاضي المقيم منذ 15/07/74 وبعده المحكمة الابتدائية بتاريخ 26/06/1990 وأما الرقم الجديد الخاص بملف التنفيذ في سنة 2003 ما هو إلا طلب مواصلة التنفيذ والتمسوا ضم ملف التنفيذ 397/73 إلى الملف الحالي 422/03 وأنه لا يمكن مواجهتهم بالتقادم والتمسوا رفض الطلب. وأدلى رئيس كتابة الضبط بمحضر صعوبة في التنفيذ مؤرخ في 28/05/2004 صادر في الملف التنفيذ عدد 422/04 الذي فتح له الملف الاستعجالي عدد 23/04 وفتح لمقال المدعين الملف رقم 19/04 وتقرر ضمهما وإجراء مسطرة واحدة فيهما. وبتاريخ 16/04/04 أصدر رئيس المحكمة المذكورة أمره في الملف عدد 19/04 برفض طلب الصعوبة المثارة في ملف التنفيذ عدد 422/03 والأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ طبقا لقانون. استأنفته المدعية (ب.ف) ومن معها فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 03/244 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم ورثة (ب.ا.ي) في الوسيلة الفريدة بالخرق الجوهري للقانون. ذلك أن (م.ب.ب) أرملة المحكوم له والمقدمة على أبنائه القاصرين تقدمت بطلب تنفيذ الحكم المذكور بتاريخ 04/06/73 وفتح له ملف التنفيذ عدد 93/297 وهذا الإجراء يقطع التقادم لأنه مطالبة قضائية وهو موضوع الإنابة أمام محكمة السدد بزاكورة عدد 74/120 وإن الطاعنين يكونون قد مارسوا حقهم في إطار الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل ما قضى به بأن "الحكم موضوع ملف التنفيذ عدد 422/03 صدر بتاريخ 11/07/73 وما بين تاريخ صدوره وتاريخ تقديم طلب التنفيذ الذي هو 18/12/03 مضى أكثر من ثلاثين سنة وهي مدة مسقطة للحق في التنفيذ الجبري للأحكام، فيكون القرار المذكور قد فقد صلاحيته بمرور أكثر من ثلاثين سنة" في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تقدموا بطلب تنفيذ الحكم المذكور بتاريخ 04/06/1973 وهون تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم المطلوب تنفيذه بزمن قصير. وأن التاريخ المشار إليه في القرار الذي هو 18/12/2003 ما هو إلا طلب مواصلة إجراءات التنفيذ الأمر الذي يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال. حيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بلبكري مقرر و محمد مخليص والحسن أبا كريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.