Réf
15620
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
6765
Date de décision
27/12/1995
N° de dossier
987/90
Type de décision
Arrêt
Mots clés
لتقادم, الدفع بعدم القبول, Prescription, Opposition, Fin de non-recevoir (Oui)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
-L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire.
– La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.
ـ الدفع الشكلي الرامي الى عدم قبول التعرض على الأداء بسبب فوات أجل تقديمه يجب أن يناقش قبل دراسة موضوع الدعوى .
ـ القرار الذي ناقش موضوع الدعوى قبل الرد على ذلك الدفع يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المؤرخ في 21/4/1967 وتعرض للنقض .
قرار رقم : 6765- بتاريخ 27/12/1995 – ملف عدد :90/987
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين « الملكي المغربي » تعرضـت بتاريخ 25 فبراير 1961 على الإنذار الذي توصلت به على طريق مصلحة الضرائب بسيدي بليوط يرمي إلى استخلاص مبلغ قدره 65.724.40 درهم مع صوائر الإنذار فيصبح المبلغ المطلوب 6.700.696 درهم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة كل من محصل الضرائب بالدار البيضاء والوكيل القضائي بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والصندوق المغربي للتقاعد في شخص السيد وزير المالية ورئيس المجلـس الإداري للصندوق بدعوى أن المبلغ المذكور كانت الدولة قد دفعته لأحد أعوانها وهو الجندي أحمد البودليعندما تعرض لحادثة سير وأحيل إثرها على التقاعد مع أن هذا الإنذارغير قائم على أساس لكونه يرمي إلى تحميل المسؤول الغير تعويضات تعاقدـية تتحمل الدولة عبئها اتجاه موظفيها وأن الأضرار تتعلق بحادثة سير وقعت بتاريخ 10/3/72 بينما العون القضائي لم يتقدم بطلبه لاسترجاع مصروفات الدولة إلا بتاريخ 27/4/77 مما يجعله متقادما طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود .
وبصرف النظر عن هذا الدفع فإن المسؤول الغير لا يمكنه أن يعوض المصاب مرتين …..لأن صاحب الحق أساسا هو المتضرر الذي يقدر له التعويض مع اعتبار وضعيته لا وضعية الشخص الذي يمكن أن تحل محله في حقوقه طالبة بناء على الفصل 28 من ظهير1971/12/30 إبطال الإنذار المشار إليه أعلاه وأجاب العون القضائي بصفته نائبا عن الدولة المغربية والصندوق الوطني للتقاعد بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائـية بالدار البيضاء باعتبار أن مقر المدعى عليهم يوجد بالرباط ومحكمة الرباط هي المختصة طبقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدنيـة، وأن أجل التعرض على الإنذار محدد طبقا للفصل 30 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1967/4/21 المتعلق بالمحاسبات العمومية لا يتعدى ثلاثة أشهر، وأن ظهير 21 غشت 1935 يطبق على كل ديون الدولة إزاء الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالضرائب .
وأن التقادم غير قائم لعدم العلم بتاريخ الحادثة والمتسبب فيها إلا بعد إخطاره من وكيل الضحية بتاريخ 1975/9/9 طالبة رفض الطلب الرامي الى التعرض على الإنذار، وبعد الإجراءات صدر حكم بإبطال الإنذار بعلة أن العون القضائي هو الذي فرض على المدعية سلوك هذه المسطرة لا سيما وقد أرسل لها إنذارا بالأداء يمارس تنفيذه عليها وبذلك يكون من حقها أن تتمسك بمقتضيات الفصل 28 الفقرة العاشرة منه، ومن جهة فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه في حالة تعدد المدعى عليهم يجوز للمدعي أن يختار موطن أو محل إقامة أي واحد منهم مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا أساس له .
وبخصوص الدفع المتعلق بعدم قبول التعرض على الإنذار اعتمادا على الفصل 30 من المرسوم الصادر بتاريخ 1967/4/21 فقد تبين بعد الإطلاع على الفصل 28 من ظهير المعاشات المدنية أن الدولة وإن كان لها الحق في استرجاع المصروفات التي أعطتها للمصاب من المسؤول الغير إلا أن ذلك لا يتم لها إلا عن طريق التجائها إلى القضاء وليس عن طريق محصل الضرائب مباشرة كما فعلت في الإنذار المطلوب إبطاله مما يجعل تمسكها بمقتضيات الفصل 30 المشار إليه أعلاه أجنبيا عن هذه النازلة وبالتالي تكون المتعرضة مقبولة لتوفرها على الشروط العامة لإقامة الدعوى .
وفي الموضوع فإن النزاع بين الطرفين يدور حول نقطتين الأولى أحقية الدولة في استرجاع الصوائر المدفوعة للمصاب أو لذوي حقوقه، فالفصل 28 من ظهير 1977/10/4 الذي يعتمد عليه العون القضائي يخول للدولة أن تحل محل المصاب في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول الغير قصد استرجاع تلك المصروفات المدفوعة ـ ومعنى ذلك أن الدولة لها الحق في استرجاع المصروفات ولكن عن طريق التجائها الى القضاء وليس عن طريق إصدار إنذار بواسطة محصل الضرائب مباشرة مما يتبين من ذلك أن الإنذار موضوع الدعوى الحالية باطل، استأنف العون القضائي الحكم المذكور معيدا نفس الدفوع السابقة وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض التعرض، وبعد جواب المطلوبة شركة التأمين الملكي بنفس ما جاء في تعرضها أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها بتأييد الحكم المستأنف بناء على نفس العلل المشار إليها أعلاه وهذا هو القرار المطعون فيه .
فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق القانون ذلك انه طبقا للفصل 30 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21 ابريل 1967 فإن التعرض على الأمر بالأداء يجب أن يقدم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التبليغ وإلا كان غير مقبول، وحسب مقال أول تعرض وضعته الشركة المطلوبة بتاريخ ثالث ماي 1978 بصندوق المحكمة فإن الشركة اعترفت بنفسها بأنها بلغت بالإنذار بتاريخ 13 أبريل 1978 لانها لم ترفع تعرضها الحالي عليه إلا بتاريخ 81/2/25 مم يكون معه تعرضها طبقا للفصل 30 المشار إليه أعلاه مقدما خارج الأجل المحدد له وبالتالي يبقى غير مقبول غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت علة الحكم الابتدائي التي استبعدت تطبيق الفصل المذكور بدعوى أن الدولة غير محقة في إصدار الأمر بالأداء ويكون بذلك التمسك بالأجل المذكور أجنبيا عن النزاع وهي بذلك تطرقت الى الموضوع للرد على الدفع الشكلي مما تكون معه قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض .
حقا حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار لأنه طبقا للفصل 30 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 فإنه لا يقبل التعرض على الأوامر بالأداء إن قدم خارج أجل الثلاثة اشهر الموالية ليوم تبليغـها، والثابت من عناصر الملف وخاصة من مقال أول تعرض تقدمت به المطلوبة ووضعته بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ ثالث ماي 1978 أنها اعترفت فيه بنفسها بأنها بلغت بالإنذار بتاريخ 17 أبريل 1977 وأكدت ذلك في مقال تعرضها الحالي في الصفة الثانية في حين انها لم تتعرض عليه إلا بتاريخ 25 فبراير 1981 وبذلك يكون تعرضها مقدما خارج أجل ثلاثة اشهر حتى ولو اعتبرنا تاريخ تعرضها الأول الذي كان يوم ثالث ماي 1978 مما كان يجب على المحكمة الابتدائية والحالة هذه أن تبت في هذه النقطة المثارة باعتبارها تتعلق بالشكل قبل مناقشتها للموضوع إلا أنها استبعدت تطبيق الفصل 30 المذكور بدعوى أن الدولة لم يكن حقها إصدار الأمر بالأداء مع أن البت في كون الدولة لها الحق أم لا في إصدار الأمر بالأداء لا يكون إلا بعد مناقشة التعرض على الأمر المذكور والتأكد هل هو مقبول شكلا أم لا .
أن التعرض المقدم من المطلوبة هو بمثابة دعوى يشترط فيه ما يشترط في الدعوى بما في ذلك الأجل المحدد لتقديمها لذلك تكون المحكمة الابتدائية باستبعادها تطبيق الفصل 30 المشار إليه أعلاه وردها لدفع الطلب الشكلي ومناقشة الموضوع تكون قد خالفت القانون ويكون القرار المطعون فيه الذي تبنى بدوره عللها غير مرتكز على أساس قانوني وتعرض للنقض .
وحيث أنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعـلى المطلوبة بالصائر .
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الخالق البارودي رئيسا مقررا والمستشارين عبد الحق خالص وعمر ايت القاضي ومحمد واعزيز والمعروفي الطيبي اعضاء وفتحي الادريسي فاطمة الزهراء محامية عامة، ومحمد بولعجول كاتبا للضبط .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024