CCass,21/05/2005,1309

Réf : 15824

Identification

Réf

15824

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1309

Date de décision

21/05/2005

N° de dossier

1279/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 -

Source

Non publiée

Résumé en français

L’article 653 du code de commerce interdit seulement au créancier d’intenter une action en paiement ou d’effectuer directement une saisie exécutoire mais n’interdit pas la continuité de la saisie conservatoire vu la différence existante entre les deux types de saisies. Seule la saisie exécutoire interdit au propriétaire l’administration de ses biens. La saisie conservatoire, quant à elle, ne représente pas une voie d’exécution et ne se voit pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue par l’article précité. La saisie conservatoire, objet du litige, n’a pas pour objet le paiement d’une créance mais tend à le protéger ainsi qu’à le préserver temporairement. Par conséquent, la mise en redressement judiciaire d’une société, à titre conservatoire, n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire.

Résumé en arabe

المادة 653 من م.ت تمنع فقط إقامة دعوى الأداء، أو مباشرة حجز تنفيذي، في حين لا تمنع استمرار وبقاء الحجز التحفظي لوجود ميز بين الحجز التحفظي والآخر التنفيذي. هذا الأخير هو وحده الذي يغل يد المالك المحجوز عليه عن إدارة أمواله، أما الحجز التحفظي فهو ليس بإجراء للتنفيذ وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 653، ومعلوم أن الحجز التحفظي موضوع النزاع ليس من شأنه أن يؤدي إلى أداء الدين الذي بسببه اتخذ هذا الحجز، وإنما يهدف فقط لحمايته والحفاظ عليه وقتيا. بالتالي فإخضاع الشركة تحفظيا لحكم التسوية القضائية لا يتوجب معه رفع اليد عن الحجز.

Texte intégral

المجلس الأعلى  قرار رقم 1309 صادر بتاريخ 2005/12/21 شركة وفاباي / ضد الحاج محمد لطفي التعليل : حيث ستفاد من  وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد1293 بتاريخ 19/04/04 في الملف عدد4722/03/4 أن المطلوب الحاج محمد لطفي تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه سبق للطالبة شركة وفاباي أن أجرت حجزا تحفظيا على عقارين ذي الرسمين عدد 64049 س و 89145 س بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ20/7/2000تحت عدد 14270في الملف عدد 00/4/13383وأنه فتح في مواجهته مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 328,10 الصادر بتاريخ01/11/12في الملف عدد316/01/10 وتم حصر مخطط الاستمرارية بمقتضى الحكم عدد103بتاريخ 14/04/03 في الملف55/03/10ملتمسا نظرا لهذه الوضعية إصدار الأمر برفع الحجز عن الرسمين العقاريين المذكورين، فصدر الأمر وفق الطلب أيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 345 و 453 من ق.م.م والمادة 653 من م.ت وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه أيد الأمر الاستعجالي "معتبرا الحجز التحفظي إجراء من إجراءات التنفيذ، لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ "مضيفا" أن المادة 653 من م.ت تفيد أن الحكم بالتسوية القضائية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمة أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات "، في حين يتعلق الأمر بمجرد حجز تحفظي وليس بحجز تنفيذي؛ ومدلول الأول يجد سنده في الفصل 453 من ق.م.م، الذي يفيد أنه لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، لذلك فالعبرة ليست بمعرفة كون الحجز التحفظي ورد في طرق التنفيذ، وإنما العبرة للمدلول الحقيقي للحجز التحفظي الذي جعله المشرع مجرد إجراء وقائي لحفظ حقوق الدائن مؤقتا، ومادام كذلك فإن إخضاع التاجر المحجوز عليه تحفظيا لمسطرة التسوية القضائية، لا يبرر بتاتا الأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي، لأنه ليس من شأنه أن يؤدي لأداء الدين الذي بسببه اتخذ الحجز. كذلك خلطت المحكمة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي لما اعتبرت أن مجرد إخضاع المحجوز عليه تحفظيا لحكم التسوية القضائية يستوجب رفع اليد عن الحجز، خارقة المادة653 من م.ت التي تمنع فقط إقامة دعوى الأداء، أو مباشرة حجز تنفيذي، في حين لا تمنع استمرار وبقاء الحجز التحفظي لوجود ميز بين الحجز التحفظي والآخر التنفيذي، هذا الأخير هو وحده الذي يغل يد المالك المحجوز عليه عن إدارة أمواله، أما الحجز التحفظي فهو ليس بإجراء للتنفيذ وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 653 المذكورة التي طبقتها المحكمة على النزاع رغم عدم انطباقها عليه، بدليل أن المادة 675 من نفس المدونة تشير فقط إلى منع أداء كل دين نشأ قبل صدور الحكم القاضي بالمعالجة، ومعلوم أن الحجز التحفظي موضوع النزاع ليس من شأنه أن يؤدي إلى أداء الدين الذي بسببه اتخذ هذا الحجز، وإنما يهدف فقط لحمايته والحفاظ عليه وقتيا" وهكذا يتبين أن المحكمة اعتبرت الحجز التحفظي يشكل إجراء تنفيذيا وأيدت الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز، بعلة أن المطلوب أخضع لمسطرة التسوية القضائية، فتكون قد أسست قضاءها على تعليل فاسد، خارقة الفصل 453 من ق.م.م، والنصوص الأخرى المستدل بها، مما ينبغي نقض قرارها.  حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه" بأنه وكما ذهب لذلك الحكم المستأنف، فإن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ، وأنه بمقتضى المادة 653 من م.ت فإن الحكم بالتسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات. ولما كان الحجز بخصوص دين سابق عن الحكم بالتسوية القضائية  فإنه تسري في مواجهته مقتضيات المادة المذكورة مما يتعين تأييد الأمر المستأنف "في حين نص الفصل 453 من ق.م.م على أنه "لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، ويكون كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر"، وأنه وإن كانت نصوص المسطرة المدنية تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم المخصص لطرق التنفيذ، فإنه )الحجز( في مفهوم المادة 653 المذكورة التي تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا من قبل البيع أو الحجز التنفيذي المؤدى للبيع، حتى يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم بفتح المسطرة، وإنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية وعلى المحجوز عليه، بل فيه حفظ لحقوق جميع الدائنين الذين انتقلت حقوقهم للعقارين المأمور برفع الحجز عنهما خلال هذه المرحلة. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بسريان مقتضيات المادة 653 المذكورة على إجراء الحجز التحفظي تكون قد عللت قرارها بشكل غير سليم خارقة المقتضيات المحتج بخرقها، معرضة قرارها للنقض. لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté