Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/11/2005,1146

Réf : 15818

Identification

Réf

15818

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1146

Date de décision

09/11/2005

N° de dossier

783/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 696 - Code de Commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2006

Résumé en français

Est mal fondé l’arrêt de la Cour d’appel qui, en se basant sur l’ordonnance du juge commissaire, a confirmé la décision de ce dernier qui a considéré que la caisse nationale de la sécurité sociale (C.N.S.S) ne fait pas partie des créanciers ayant négligé la déclaration de leurs créances mais a déclaré sa créance auprès du syndic dans les délais, et que si ce dernier a commis une erreur ou une négligence dans le montant de la créance, la caisse nationale de sécurité sociale devait, conformément à l’article 697 du code de commerce, interjeter appel contre les ordonnances du juge commissaire se prononçant sur la recevabilité ou le refus de la créance devant la cour d’appel.

Résumé en arabe

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الصادر عن القاضي المنتدب القاضي برفض الطلب تكون متبنية لتعليله فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص، والذي ورد فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكن من الدائنين الذين أغفلوا التصريح بدينهم، بل صرح بدينه لدى السنديك داخل الأجل، ولئن كان السنديك أغفل أو أخطأ في مبلغ الدين المترتب لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذمة الشركة، فإنه كان على الصندوق الطعن في القرارات الصادرة عن القاضي المنتدب والباتة في قبول الدين أو رفضه أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 697 من مدونة التجارة ». وهو تعليل يقيم القرار المطعون فيه ويغني عن مناقشة موضوع رفع السقوط والوسيلة على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد: 1146 المؤرخ في: 9/11/2005، ملف تجاري عدد: 783/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 9 نونبر 2005، إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري الكائن مقره الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 649 الدار البيضاء، نائبه الأستاذ مصطفى اليعقوبي محام بفاس ومقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: شركة روكس بيير جوزيف في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بطريق صفرو ص ب 111 فاس.
نائبه الأستاذ ديدي طوبالي محامي بالدار البيضاء، ومقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
ـ السنديك امحمد الجواهري الكائن بمكتبه بفاس.
المطلوبة
بمحضر: الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29/5/2003 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ مصطفى اليعقوبي والرامي إلى نقض الحكم عدد 7 س الصادر بتاريخ 26/3/2003 في الملف عدد: 0217 تس عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 23/9/03 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ ديدي طوبالي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/9/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/11/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/3/2003 تحت عدد 7 س في الملف عدد: 17/02 تس أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بمقال إلى القاضي المنتدب عرض فيه أنه سبق للمحكمة أن أصدرت أمرا بتاريخ 26/3/2002 قضى بقبول الديون المصرح بها في شركة بيروكس (المطلوبة) وحدد لفائدته مبلغ 52.281.16 درهم فقط في حين أن الديون المتراكمة بذمة الشركة المذكورة تصل إلى غاية متم يناير 2002 مبلغ 12.476.883.84 درهم شاملة لواجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني مع الفوائد وغرامات التأخير، وأنه كان قد بعث بإنذار بالبريد المضمون إلى السنديك من أجل المراجعة التي خضع لها الصندوق عن سنوات 97 و98 و99 و2000 وأن الخبير ضمن الإنذار بالمراجعة فقط، ولم يضف إليه مبلغ الدين الإجمالي المتراكم بذمة الشركة، والذي توصل به السنديك بالبريد المضمون، كما لم يراسله من أجل تقديم الحجج المثبتة لتلك الديون واستبعدها، ومن جهة أخرى فهو مؤسسة عمومية وله ضمانة قانونية تفرض على السنديك استدعاءه داخل الآجال القانونية من أجل الإدلاء بديونه وتقديم الحجج المثبتة، وأن طبيعة ديونه هي عبارة عن تعويضات للتقاعد، ملتمسا الحكم بمراجعة سقوط حقه في إدراج ديونه البالغة 12476883.84 درهم عن السنوات من 1969 إلى يناير 2002 فصدر أمر قضى برفض الطلب، أيد من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يعيب الطاعن القرار بضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن القرار لم يرد على كل دفوعه وأولها بشكل مخالف، فقد أكد أنه صرح بدينه البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وليس ما ذهب إليه القرار من كونه لم يصرح داخل الأجل وأن حقه سقط مؤولا ما جاء غير صحيح، وأن السنديك لا ينفي توصله بدينه داخل آجال الإشهار بل يعترف بذلك بدليل أنه ضمن جزءا من دينه فقط دون الجزء الباقي، وأنه بعث للسنديك برسالة تتضمن التصريح الكامل بالدين توصل بها يوم 10/1/2002 مضمون عدد 952 وأنه لما اطلع على الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية كان على لم بضررة التصريح بديونه كاملة وهو ما قام به بواسطة البريد المضمون، وظل متمسكا خلال المرحلة الاستئنافية بأنه صريح بدينه خلال آجال الإشهار، وأن التصريح كان بالبريد المضمون، والسنديك يعترف بذلك، وبعث له بجدول الديون، وأن السنديك ضمن جزءا من الدين، وأقصى الجزء الأكبر، وأن القاضي المنتدب عندما اطلع على المقال الافتتاحي للمطلوبة لاحظ أن الدين الذي تعترف به في ذمتها لفائدته كبير جدا مقاربة مع ما جاء في تقرير السنديك، وأن مقتضيات المادة 696 من مدونة التجارة تلزمه بإجراء بحث بمكتبه والتحقق من الديون في حالة وجود منازعة، وأن السنديك رغم اطلاعه على أنه صرح بواسطة البريد المضمون، ورغم تضمينه جزءا زهيدا من الديون التي تعترف بها المطلوبة ورغم كل هذا الفرق الشاسع، ورغم أن ديونه ديون عامة تدخل ضمن الديون الامتيازية، فإنه لم يقم بإجراء بحث، ولم يستدعه لإعطاء توضيحات، وأقصى بشكل تعسفي الجزء الكبير من دينه، وأن السنديك كان عليه الجواب على المقال الاستئنافي والرد على ما جاء فيه، خاصة وأنه أبعد بشكل غامض لائحة الدين التي بعث بها دون موجب حق، وأن جواب المطلوبة بدوره لم يرد على هذا الدفع، وأن محكمة الاستئناف كان عليها إجراء بحث في النازلة حول ما صرح به وما ضمنه السنديك وأن هذه النقطة تظل غامضة في النزاع، وأنه مؤسسة عمومية وفق الفصل 1 من الظهير  27/7/1972 وديونه أموال عامة أحاطها المشرع بكثير من الضمانات، وأن القرار المطعون فيه عندما أيد الأمر القضائي يكون قد خالف المواد 688 ـ 695 ـ 696 ـ من مدونة التجارة، كما لم يمارس سلطة الرقابة الواجبة على ما قام به السنديك، وعندما لم يجر بحثا بمكتبه قد مس بحقوق الدفاع، فجاء القرار ضعيف التعليل الموازي لانعدامه، غير مرتكز على أساس قانوني سليم.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الصادر عن القاضي المنتدب القاضي برفض الطلب تكون متبنية لتعليله فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص، والذي ورد فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكن من الدائنين الذين أغفلوا التصريح بدينهم، بل صرح بدينه لدى السنديك داخل الأجل، ولئن كان السنديك أغفل أو أخطأ في مبلغ الدين المترتب لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذمة بيير روكس، فإنه كان على الصندوق الطعن في القرارات الصادرة عن القاضي المنتدب والباتة في قبول الدين أو رفضه أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 697 من مدونة التجارة ». وهو تعليل يقيم القرار المطعون فيه ويغني عن مناقشة موضوع رفع السقوط والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.