Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/12/1992,3150

Réf : 20907

Identification

Réf

20907

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3150

Date de décision

20/12/1992

N° de dossier

5110

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Est dépourvu de base légale l'arrêt ordonnant l'expulsion du représentant légal d'une société anonyme du local commercial alors qu'il est établi que le contrat de bail a été conclu pour le compte d'une société anonyme.  

Résumé en arabe

  لا يستند على أساس قانوني ، القرار القاضي بإفراغ الممثل القانوني لشركة مساهمة من محل تجاري ،  أنه أبرم عقد الكراء نيابة عن الشركة

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط  (قرار : 3150 بتاريخ  1992/12/20 ملف عدد : 5110/88   باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 02/08/1988 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسن الشاوني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 29/09/1987 في الملف عدد : 1663/86.وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 08/11/1991 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ طير بوجمعة أحمد والرامية إلى رفض الطلب.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملفوبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/12/1992وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/12/ 1992 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد حمدوش تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون.وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الأولى : حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/09/1987 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء موضوع الملف 1663/86 أن الديوحي حسن قدم مقالا مفاده ، أنه أكرى محله المعد للتجارة الكائن بالدار البيضاء لحسن بن جلون ممثل مؤسسة كوفيلوكس بسومة 1500 درهم للشهر ، فتوقف عن أداء الكراء منذ شهر نوفمبر 1955 مما حدا به إلى أن بعث بإنذار في نطاق الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 إلى هذا الأخير الذي لم يتقدم بدعوى المصالحة لذا يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 19.500 درهم عن الشهور التي آخرها دجنبر 1983 وبإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية وبتعويض قدره 1500 درهم ، فأصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكما بتاريخ 25/09/1985 بعدم قبول الطلب ، وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإخلاء وبإفراغ حسن بن جلون من المحل أعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير وإلزامه بأداء مبلغ 19.500 درهم. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أنه دفع منذ بداية النزاع أنه مجرد مسير لشركة كوفيلوكس المدعية الأصلية التي كانت تعمل في شكل شركة مساهمة والقرار المطعون فيه الذي أقحم اسم الطاعن في النزاع وحكم عليه دون أن يعير إلى دفعه أي اهتمام مدمجا اسم الأخير مع شركة كوفيلوكس يكون غير مرتكز على أساس. حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح منها أن المطلوب في النقض يقر أنه أكرى محله المعد للتجارة موضوع النزاع إلى حسن بن جلون بصفته ممثلا لشركة كوفيلوكس والقرار المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بصفته الشخصية بإفراغ هذا المحل وبأدائه واجبات الكراء في حين أنه يقر في حيثياته أن هذا الأخير كان ممثلا لهذه الشركة بقوله "وحيث أن السيد حسن بن جلون الذي كان ممثلا لشركة كوفيلوكس لم يشعر السيد الديوحي ببيع الأصل وتغيير الاسم التجاري لهذه الشركة إلا بتاريخ 7 نوفمبر 1983 ، أي بعد التوصل بالإنذار وحيث أن تسمية الشركة باسم يابسن نجارة مع بقاء المساهمين أنفسهم والسيد حسن بن جلون الممثل المفوض" يكون غير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون الصائر على المطلوب في النقض. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف البيضاء إثر الحكم المستأنف عليه أو بطرته. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطراف قضية السيد حسن بنجلونضدالسيد الديوهي حسن الهيئة الحاكمةرئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة أحمد حمدوش مقررا - عبد الله زيدان ومحمد الديلمي والادريسي العمراوي - وبمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة حموش.