Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/02/2002,181

Réf : 15923

Identification

Réf

15923

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

181

Date de décision

20/02/2002

N° de dossier

21294/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance et doit être cassé l'arrêt qui en a fait une interprétation erronée en considérant gardien le conducteur qui a reconnu avoir acquis le véhicule  alors même que les formalités de mutation n'ont pas été accomplies   Il faut en effet entendre par enregistrement de la mutation au nom du nouveau propriétaire l'accomplissement de toutes les formalités et le transfert de carte grise au nom du nouveau propriétaire.      

Résumé en arabe

تسجيل الناقلة ـ الورقة الرمادية ـ اعتراف بالشراء ـ مسؤولية المالك ـ مسؤولية حارس الشيء. إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يقضي به من اعتبر المشتري الجديد مسؤولا مدنيا ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية السيارة مادام هو حارسها مستندة مجرد اعترافه بشراء السيارة من مالكها الأصلي تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وفسرته تفسيرا خاطئا لأن المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد هو إتمام وإنهاء تحويلا الورقة الرمادية المتعلقة بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. وحيث أن القرار المطعون فيه يكون قد أساء كافة شروط الفصل 19 المستدل به في ذلك مما يوجب التصريح بنقضه.

Texte intégral

القرار عدد: 181، المؤرخ في: 20/02/2002، الملف الجنحي عدد: 21294/2001 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين الكزولي وما هو المحاميان بهيئة الدار البيضاء  والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات الفصلين 16 و 19 من ظهير 28/11/69 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين وفساد التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف استجابت للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين على أساس انتقال الحراسة معتمدة على كون المؤمن لديها باع ناقلته المؤمن على أخطارها لديها ومعتمدة على مقتضيات الفصل 19 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين وأن الفصل 19 يعالج مسألة التأمين وعلاقة شركة التـأمين بالمؤمن له خاصة عند تفويت السيارة للغير وهي أشياء تجد سندها وموضوعها في إطار المسؤولية التعاقدية بيد أن حراسة الشيء المتسبب في الحادثة سواء منه الحراسة القانونية المتعلقة بسلطة الرقابة والتوجيه فإنهما يدخلان في إطار المسؤولية التقصيرية وأن الفصل 19 من الشروط النموذجية يتعلق بالمسؤولية العقدية بدليل أن المشرع المغربي معه في الباب الرابع المتعلق بإبرام العقد وتاريخ العمل بها ومدتها وفسخها وأن التأمين مرتبط بالناقلة موضوع الخطر أكثر ما هو مرتبط بمالكها أو المصرح أو المكتب فهو يشمل ليس فحسب المؤمن ولكن يشمل كل شخص كانت له الحراسة أو القيادة المادية للناقلة كما يتجلى من خلال الفصل الثالث من الشروط النموذجية وبالرجوع أيضا على الفصل 19 من القرار الوزيري المؤرخ في 28/11/34 فإنه يقضى باستمرارية عقد التأمين في حالة التفويت لفائدة المشتري الجديد ما لم يفصح أحد الأطراف المعنية عن رغبته في فسخ عقد التأمين وان فسخ عقد التأمين يتطلب إجراءات شكلية دقيقة حددها المشرع في الفصل 17 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1948 بالإضافة على ذلك فإن الفصل 16 من قرار 28/11/1934 ينص على أن المسؤولية المدنية تكون على عاتق الشخص الذي له الحراسة القانونية للناقلة المتسببة في الحادثة والعبرة بالحراسة القانونية التي تفترض استعمال الشيء وإدارته على يد من له السلطة عليه وهي منبعثة على حق عيني على شيء كحق الملكية إذ لا يكفي وضع اليد على الشيء ماديا أو استعماله بل لابد أن تكون هناك سلطة تتجلى بها الحراسة القانونية وهذا مستوحى من نص الفصل 16 من قرار 28/11/1934 والفصل 19 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين التي يفترض التسجيل كإجراء ضروري ومسطري لإتمام السلطة الشعرية التي تفترضها الحراسة القانونية إلا أن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف تعليل فاسد يتناقض ومفهوم الفصل 19 من الشروط النموذجية الذي يلزم تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد كما يتناقض ومفهوم الفصل 16 من قرار 28/11/34 الذي يعتبر الشخص الذي له الحيازة القانونية مسؤولا مدنيا أي الشخص الذي تحمل الورقة الرمادية اسمه ثم إن محكمة الاستئناف أغفلت العنصر الثالث وهو حق التصرف فالمشتري الذي لم تسجل الناقلة في اسمه لا يمكن له أن يتصرف فيها بالبيع مثلا إلا أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة تعليل فاسد لأن الحراسة لا تنتقل إلا إذا كان هناك حق الرقابة والتوجيه والتصرف مما يعرض قرارها للنقض. بناء على الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وبمقتضاه. تعتبر عقدة التأمين مفسوخة من تاريخ الناقلة في اسم المالك الجديد. وحيث تبين من وثائق الملف أنه بتاريخ الحادثة كانت السيارة نوع رونو 18 رقم 2/19/2092 لازالت على ملكية السيد سيرى عبد الحق الذي تؤمنه شركة التأمين النصر. وحيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يقضي به من اعتبرا المسمى خيري صالح مسؤولا مدنيا ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية السيارة مادام هو حارسها مستندة مجرد اعترافه بشراء السيارة من مالكها الأصلي تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وفسرته تفسيرا خاطئا لأن المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد هو إتمام وإنهاء تحويلا الورقة الرمادية المتعلقة بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. وحيث أن القرار المطعون فيه يكون قد أساء كافة شروط الفصل 19 المستدل به في ذلك مما يوجب التصريح بنقضه. من أجله قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 11/10/99 في القضية عدد 3461/98 عن استئنافية  البيضاء ـ غرفة حوادث السير بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقـانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجـراءات المقـررة في فبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة عنبر رئيسة والمستشارين: بوخريس فاطمةوالشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.