Réf
34552
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
42
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2022/1/3/565
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet du pourvoi, Opposabilité des clauses d'exclusion, Obligation de prise en charge des échéances, Irrégularité formelle de clause contractuelle, Invalidité absolue et définitive, Interprétation stricte des clauses d'assurance, Expertise médicale judiciaire, Exclusion de garantie, Contrat d'assurance, Conditions de validité des clauses, Caractères très apparents, Assurance-emprunteur
Base légale
Article(s) : 14 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances.
En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobilier, au motif d’une incapacité permanente partielle estimée à 70 % par expertise judiciaire.
Contestant cette substitution, l’assureur invoquait une clause contractuelle exigeant, pour la mise en œuvre de la garantie, une invalidité totale et définitive ainsi que la nécessité d’une assistance permanente d’un tiers dans les actes ordinaires de la vie, conditions non cumulativement réunies selon lui.
Toutefois, relevant que la clause d’exclusion de garantie figurait sans caractères particulièrement apparents par rapport aux autres stipulations contractuelles, la Cour estime cette clause irrégulière, et en conséquence inopposable à l’assurée, par application stricte de l’article 14 précité du Code des assurances.
Cette irrégularité formelle prive ainsi l’assureur du droit d’invoquer l’exclusion litigieuse, ce qui justifie légalement l’arrêt attaqué.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ك.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4320 الصادر بتاريخ 20/09/2021 في الملف عدد 2021/8232/2370 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ك. ف.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 15/12/2009 عقداً مع المطلوب حضورها شركة (و. إ.) وافقت بمقتضاه هذه الأخيرة على منحها مبلغا لتمويل سكن بقيمة 845.488,00 درهم والتزمت المدعية بتسديد الدين عن طريق أقساط شهرية محددة في مبلغ 6394,05 درهم، كما انخرطت بمقتضى عقد القرض المذكور في التأمين عن الوفاة وعن العجز عن العمل مع المدعى عليها شركة التأمين (و) لتأمين القرض وفوائده، والمدعية أصيبت بمرض سنة 2018 أصبحت معه غير قادرة على العمل من يناير 2019 حسب الشواهد المدلى بها، وبالتالي أصبحت غير قادرة على تسديد مديونيتها وطالبت شركة التأمين (و) بالحلول محلها ونقلها باقي أقساط الدين والفوائد إلى شركة (و.إ.) المقرضة حسب عقد التأمين الذي انخرطت فيه دون جدوى، ملتمسة الحكم بإحلال شركة التأمين (و) محلها بنقل أقساط الدين والفوائد المقترضة إلى شركة (و. إ.) ابتداء من تاريخ عجز المدعية وعدم قدرتها عن العمل الذي هو يناير 2019 مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف صدر الحكم القطعي بإحلال شركة التأمين (و) في أداء باقي أقساط عقد القرض ابتداء من تاريخ ثبوت العجز الدائم وهو 01/01/2019 لفائدة شركة (و.) مع الصائر، ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات التعاقد بين طرفي النزاع، ذلك أن الحكم المستأنف (الصحيح القرار المطعون فيه) اكتفى في تعليله لمقتضى الضمان بكون موجبات الإحلال أصبحت قائمة وثابتة في النازلة باعتبار أن نسبة العجز المسجلة أصبحت معها المؤمن لها عاجزة ومتوقفة عنه بصفة كلية وفقا لما هو ثابت من الخبرة المنجزة أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، خاصة وأن التوقف عن العمل بصفة كلية لن يتأتى معه للضحية مزاولة أي نشاط مدر للربح قصد تنفيذ التزامها بخصوص القرض الممنوح لها والقيام بشؤونها وحاجياتها الضرورية المعتادة، مما يبقى معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به، ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده »، غير أن القرار المطعون فيه وعلى غرار الحكم الابتدائي لم يجب بشكل مصادف للصواب ولم ينتبه لمضمون موضوع النزاع، علما أن الأمر يتعلق بمقتضيات تعاقدية حول تفعيل فحوى الضمان بين أطرافه وأن القرار اجتهد عن غير صواب مخالفا مقتضيات العقد، معتبرا أنه ما دام أن الخبرة القضائية اعتبرت عجز المدعية عن العمل في نسبة 70 في المائة فلن يتأتى لهذه الأخيرة القيام بشؤونها وحاجياتها الضرورية المعتادة، والحال أنه بمراجعة التقرير الطبي المنجز في النازلة من قبل الخبيرة يتبين أنه انتهى إلى أن عجز المطلوبة عن العمل بنسبة 70 في المائة دون أن تشير إلى كونها أصبحت في حاجة إلى شخص آخر يساعدها على قضاء حاجياتها الضرورية لحياتها المعتادة، والخبيرة أشارت أيضا في تقريرها إلى أن شهادة الدكتور (ش.) طبيب الشغل أعلن أن المطلوبة غير قادرة عن العمل حسب بنود الشغل الفرنسي ولا يمكنها ممارسة أي عمل آخر دون أي إشارة إلى كونها أصبحت في حاجة إلى شخص آخر يساعدها في قضاء حاجياتها الضرورية لحياتها المعتادة، وأن الطبيبة المستشارة للطالبة الدكتورة (أ. ب.) التي فحصت بدورها المصابة فحصا دقيقا انتهت إلى أن نسبة عجز جزئي دائم في 70 في المائة، مؤكدة أن الضحية لم تصبح في حاجة إلى شخص آخر يساعدها في قضاء حاجياتها الضرورية لحياتها المعتادة، مع أن عقد التأمين موضوع النزاع ينص في فقرته الثانية من بنده الثالث بخصوص المخاطر المؤمن عليها على شرطين أساسيين لاعتبار قيام الضمان: 1- عجز المصاب بصفة كلية ونهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله ويدر عليه ربحا أو دخلا -2- كون هذا المصاب أصبح في حاجة إلى شخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته المعتادة:
« Invalidité absolue et définitive de l’assuré est considéré en état d’invalidité absolue et définitive lorsque il est reconnu par l’assureur totalement et définitivement incapable de se livrer a aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain au profit et qu’en outre son état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissent des actes ordinaires de la vie ».
وتم التأكد من خلال الملف الطبي أن هذه الأخيرة وإن كان شرط العجز الكلي عن العمل قد تحقق نسبيا في النازلة إلا أن الشرط التعاقدي الثاني القاضي بضرورة الاستعانة بشخص آخر في قضاء حاجياته المعتادة لم يتحقق، وأن العقد شريعة المتعاقدين ولا اجتهاد مع وجود نص تعاقدي، ولا يستساغ أن تحور المحكمة أو تؤول موضوع التعاقد ومقتضياته، والمطلوبة لم تبين البتة في مقال دعواها وجه تحقق شروط العقد وبياناته الملزمة والقرار المطعون فيه لما خالف مقتضيات العقد ولم يجب بما فيه الكفاية على ما أثارته الطالبة بخصوص الإلتزام ببنود العقد جاء خارقا لمقتضيات قانونية جوهرية آمرة ومنعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إنه ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن مقتضيات « انعدام الضمان » الواردة في عقد التأمين لم يشر إليها بحروف جد بارزة مقارنة مع باقي شروط العقد، فإنه عملا بالمادة 14 من مدونة من مدونة التأمينات الناصة على أنه: « مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة »، تكون مقتضيات انعدام الضمان الواردة في عقد التأمين غير صحيحة ولا يسوغ التمسك بها، وهذه العلة القانونية الصرفة والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025