CCass,16/12/1998,7681

Réf : 17469

Identification

Réf

17469

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7681

Date de décision

16/12/1998

N° de dossier

106/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 144

Résumé en arabe

عقد التامين – اخبار المؤمن بالحادثة – حالة سقوط الضمان – اثبات حالة الحادث الفجائي او القوة القاهرة .
وجوب اعلام المؤمن للمؤمن له بكل حادث من شانه الزام الاخير بالتعويض عنه في اجل  خمسة ايام على الاكثر ما لم يتوفر حادث فجائي او قوة قاهرة عملا بالفصل 15 ( فقرة س) من قرار 28/11/34 والفصل 23 من قرار 25/1/65 المتعلق بالشروط النموذجية ما دام الامر لا يتعلق بمواجهة الضحية او ذوي حقوقها باخلال الواقع بالحادث وانما برجوع المؤمن له بما اداه من تعويض للضحية دون اثبات قيام حالة الحادث الفجائي او القوة القاهرة .

Texte intégral

القرار عدد 7681 – بتاريخ 16/12/98 – الملف التجاري عدد 106/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون  فيه  الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بمراكش  بتاريخ 1/12/97 تحت  عدد 4135 في الملف عدد : 2653/97، ان المطلوب في النقض السيد الحاج ادريس زنيبر تقدم  بمقال يعرض  فيه انه يملك  حماما عموميا تقليديا وانه سبق له ان تعاقد مع شركة التامين الضمان العام المغربي – الطالبة – لتامين المسؤولية المدنية الناتجة عن الاضرار الحاصلة للغير بسبب استغلال  الحمام،  وانه  بتاريخ 20/10/91 سقطت الانسة فتيحة ازخود داخل الحمام فتكسر ساعدها الايمن،  فاقامت  دعوى من اجل التعويض انتهت  الى صدور الحكم عن ابتدائية مراكش بتاريخ 30/7/93 قضى بجعل ثلثي المسؤولية المدنية على المطلوب حاليا  وبادائه 30.000 درهم  وباخراج  العارضة  –   شركة  التامين من الدعوى، الغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد على المستانف عليها – الطالبة – بادائها للمستانف مبلغ 31422 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ 17/5/94 الى تاريخ التنفيذ، وهو القرار المطلوب نقضه .
في شان الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات  الفصل 15 من  القرار  الوزيري  المؤرخ في 28/11/1934 المتعلق بعقود التامين و13 من الشروط النموذجية لعقد التامين بدعوى ان المطلوب  في  النقض  لم  يخبر  العارضة بوقوع الحادثة، بينما الفصل 13 من القرار المذكور يعطي في فقرته الخامسة اجل خمسة ايام فقط للتصريح بالحادثة وذلك تحت طائلة سقوط الضمان،  وان  محكمة  الاستئناف  قد  اعتبرت الاخلال باجراء التصريح بالحادثة داخل الاجل المعين في عقد الاتفاق غير مؤثر على قيام التامين، فيكون تعليلها فاسدا وتكون  بذلك  خرقت القانون  وعرضت  قرارها  للنقض .
حيث انه بمقتضى الفقرة 5 من  الفصل 15 من  قرار 28/11/34  المتعلق  بعقد  التامين  البحري  والفصل 23 (وليس 13) من قرار 25/1/65 المتعلق بالشروط النموذجية لعقد التامين فان من التزامات المؤمن له اعلام المؤمن تحت طائلة سقوط الحق بكل حادثة من شانها الزام المؤمن بالتعويض عنها وذلك بمجرد الاطلاع عليها وفي اجل خمسة ايام على الاكثر ما لم يثبت  وجود  حادث  فجائي  او قوة قاهرة، والقرار المطعون فيه الذي ابعد دفع الطالبة بسقوط الحق لعدم اخطارها بالحادث بعلة  » ان الاخلال بالاخطار لا تاثير له على  قيام  التامين  حسبما  استقر عليه القضاء في هذا الشان » يكون فاسد التعليل ما دام ان الامر لا يتعلق بحالة الفصل 53 من قرار 28/11/34 أي بمواجهة الضحية  او  ذوي  حقوقها  بالاخلال  الواقع بعد الحادث وانما يتعلق بحق رجوع المؤمن له الذي لم يبعث بالاخطار داخل الاجل على المؤمن الذي يدفع بسقوط الحق لهذا السبب – بما اداه  من  تعويض  للضحية دون اثبات قيام حالة الحادث الفجائي او القوة القاهرة تمنعه من توجيه الاخطار، مما يتعرض معه للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : محمد الحارثي مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Assurance