Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023)

Réf : 34548

Identification

Réf

34548

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

15

Date de décision

12/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/1498

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire.

Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait toute contestation ultérieure relative à un dommage préexistant.

La Cour de cassation relève que cette approche est erronée, le litige opposant exclusivement l’assureur à l’assuré devant être apprécié à la lumière des seules stipulations du contrat d’assurance maritime conclu entre les parties, lequel limitait expressément la garantie aux dommages intervenus après le chargement de la marchandise sur le navire.

En négligeant d’examiner de manière appropriée les documents fournis par l’assureur, attestant prétendument du caractère antérieur des dommages, et en appliquant indûment les règles de la Convention de Hambourg destinées aux relations entre transporteur et destinataire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, exposant ainsi son arrêt à la cassation avec renvoi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك. ش.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 823 الصادر بتاريخ 22/2/2021 في الملف 2760/8232/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اشترت كمية من اليوريا في شكل حبوب لؤلؤية وزنها 1000 طن وتعاقدت مع المدعى عليها من أجل ضمان وصول بضاعتها على حالتها، ولضمان جميع المخاطر والعواريات والأضرار المحتمل أن تلحق بالبضاعة، وأنه بعد وصول البضاعة لميناء الجرف الأصفر ورسوها بالرصيف بتاريخ 19/7/2019 وبمجرد شروع العارضة المستوردة في التفريغ بتاريخ 20/7/2019 لاحظت أن جزءا مهما من البضاعة تحول إلى كتل متحجرة بادرت إلى إشعار المؤمنة للبضاعة وبعد مطالبتها بالتعويض عن الخسائر المحددة في %40 من قيمة البضاعة تفاجأت بجواب منها تدعى فيه أن الخسائر لحقت البضاعة قبل شحنها على ظهر الباخرة، وبالتالي غير مشمولة بالتأمين، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1.418.242,56 در هما مع الفوائد القانونية. وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مشفوعة مقال إدخال الغير في الدعوى، تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني إدخال شركة (.A. A. G) بصفتها شاحنة وربان الباخرة (.L. B) بصفته ممثل أرباب ومجهزي ومالكي الباخرة والحكم عليهما تضامنا بجميع المطالب المفصلة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع إخراج العارضة من الدعوى بدون صائر، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 85.950,00 دولار حسب ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من التاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليله أن علاقة التأمين التي تربط الطالبة بالمطلوبة تحكمها مقتضيات المادة 10 من اتفاقية هامبورغ، وأن سند النقل لا يتضمن أي تحفظ من طرف الربان وقت شحن البضاعة، وبالتالي لا يمكن قبول أي إثبات آخر من غير تحفظات صريحة مدونة في سند الشحن بإثبات تضرر البضاعة قبل الشحن حتى ولو تعلق الأمر بوثائق احتجاج مستقلة صادرة عن الناقل البحري نفسه، والحال أن الدعوى الحالية ترمي إلى أداء تعويض عن الأضرار المؤمن عليها بمقتضى بوليصة، وأن المحكمة الابتدائية استبعدت مقتضيات اتفاقية هامبورغ لكونها تتعلق فقط بعقد النقل البحري، وأن موضوع النزاع لا يندرج في إطار العقد المذكور وإنما في إطار عقد تأمين خاضع حصريا لمقتضيات القواعد العامة لمدونة التأمين والقواعد الخاصة للتأمين البحري عن البضائع المنصوص عليها في الكتاب الثالث للقانون البحري، والمحكمة المذكورة أعلاه قد عابت على الطالبة عدم إدلائها بما يفيد حصر تأمينها في حدود ما أصاب البضاعة من أضرار خلال فترة النقل البحري فقط، منذ بداية عملية الشحن على ظهر الباخرة إلى حين الإفراغ، فحكمت عليها بأداء تعويض التأمين التعاقدي ما دام أنها لم تثبت أن تأمينها لا يغطى الفترة ما قبل الشحن، وتبعا لذلك قضت بعدم قبول إدخال الطالبة للربان من أجل تحميله كامل مسؤولية الأضرار ومن أجل أدائه هو للمؤمن لها التعويض المطالب به في الدعوى الحالية، وأن الطالبة استأنفت الحكم الابتدائي فقط في شقه القاضي في الموضوع دون مقال إدخالها للربان في الدعوى، وأدلت ببوليصة التأمين موضوع النزاع الناصة في البند الخامس من شروطها الخاصة على أن الطالبة لا تؤمن أضرار البضاعة قبل الشحن، وعلى أن التأمين ينحصر فقط في الفترة ما بعد الشحن إلى حين الإفراغ وأنه لا أحد من الأطراف طعن في استئنافه في مقتضى الحكم القاضي بتطبيق فقط المقتضيات الخاصة بقانون التأمين واستبعاد مقتضيات اتفاقية هامبورغ.

كما أن المطلوبة تمسكت خلال مرحلتي التقاضي بأنه ينبغي استبعاد مقتضيات قواعد هامبورغ وتطبيق فقط المقتضيات القانونية المنظمة لعقد التأمين البحري موضوع النزاع ذات الصلة بطلبها الرامي إلى أداء التعويض التعاقدي فقط وبذلك فقد أصبح الحكم الابتدائي نهائيا بخصوص ما قضى به من عدم تطبيق مقتضيات قواعد هامبورغ على النازلة، ومقتضياته القاضية بتطبيق فقط قواعد التأمين البحري عن البضائع على الطلب الحالي الرامي فقط إلى أداء تعويض التأمين التعاقدي المتفق عليه، وهو ما كان ينبغي للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تطبيق بنود عقد التأمين موضوع النزاع ذات الصلة بطلب أداء تعويض التأمين التعاقدي، والتي تشكل شريعة المتعاقدين في العلاقة الحصرية الرابطة بين المؤمنة (الطالبة) والمؤمن لها (المطلوبة) وتستبعد تطبيق مقتضيات معاهدة هامبورغ، ثم إن العارضة أدلت رفقة مقالها الاستئنافي ببوليصة التأمين تتضمن الشروط الخاصة الموقعة من طرف المطلوبة والشروط العامة للبوليصة الفرنسية للتأمين البحري والتي تحيل عليها الشروط الخاصة المذكورة أعلاه، والتي تنص المادة 5 منها على أنه:

Il est précisé que … les marchandises assurées seront garanties depuis la mise à bord du navire  … par l’expéditeur jusqu’aux magasins de l’assuré »

وبالتالي فإن ضمان الطالبة لا يبدأ إلا من تاريخ شحن البضاعة على ظهر الباخرة ولا يمتد إلى فترة ما قبل الشحن والكل وفق اتفاق الأطراف في المادة 5 المذكورة أعلاه وطبق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.

كما أن فاتورة شراء البضاعة المرفقة بالمقال تنص على أن عقد الشراء الدولي (Incoterm) المتفق عليه هو من نوع (CFR) لا يجعل المرسل إليها (المطلوبة) مسؤولة عن البضاعة إلا ابتداء من شحنها على الباخرة والذي هو منطلق بداية التأمين لأنه لا يمكن للطالبة أن تؤمن بضاعة فيها المؤمن لها مسؤولة عنها، وهو ما يعني أن ضمانها محدد عقديا من بداية الشحن على متن الباخرة ولا يغطي بالتالي إلا الأضرار التي تلحق البضاعة منذ ذلك التاريخ فقط.

كذلك، أدلت الطالبة في المرحلة الابتدائية برسالة احتجاج وبيان وقائع شحن البضاعة وحالتها منجزين من طرف ربان الباخرة قبل الشحن وموقعين من طرف الشاحن ووكيله البحري تنصان على ما يلي:

– تفاصيل دقيقة حول عمليات شحن البضاعة عبر مراحل وعلى تضرر كمية كل بضاعة مشحونة بالرطوبة.

– التحفظ الخطي لربان الباخرة على نفس أضرار البضاعة موضوع النزاع.

– توقيع الشاحن شخصيا وتوقيع وكيله البحري المضمنين في آخر رسالة الاحتجاج وفي كذا بيان وقائع شحن البضاعة وحالة أضرارها المذكورة أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الدعوى الحالية هو علاقة التأمين التعاقدية بين الطالبة والمطلوبة ولا يتعلق بتاتا بعقد النقل البحري، وأن الوثائق المشار إليها أعلاه تثبت أن البضاعة تضررت قبل شحنها على متن الباخرة أي قبل بداية الضمان وبالتالي غير مغطاة بالضمان، وهو ما لم تقض به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، مما يتعين التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأنه وعملا بالبند الخامس من الشروط الخاصة لعقد التأمين الذي يربطها بالمطلوبة، فإن الضمان لا يسري إلا من وقت شحن البضاعة على متن الباخرة، وأن البضاعة المطلوب التعويض عنها تضررت قبل عملية الشحن ودفعت بانعدام الضمان، فردته المحكمة بتعليل جاء فيه :  » أن الأمر في النازلة يتعلق بعقد نقل بحري البضائع، وبالتالي فإنه تطبق عليه اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع الموقعة في 31/3/1978 وتنص المادة 10 (والصحيح 16) من الاتفاقية بأنه يتوجب على الناقل أن يدرج تحفظاته بخصوص البضاعة بسند الشحن وإذا لم يقم الناقل أو أي شخص آخر يصدر سند الشحن نيابة عنه بإثبات الحالة الظاهرة للبضائع في سند الشحن، اعتبر أنه قد أثبت في سند الشحن أن البضائع كانت في حالة سليمة ظاهرة وباستثناء التفاصيل التي يدرج بشأنها تحفظ تجيزه الفقرة 1 من هذه المادة وفي حدود هذا التحفظ يعتبر سند الشحن قرينة ظاهرة على أن ناقل البضائع الوارد وصفها في سند الشحن أو شحن هذه البضائع إذا كان قد صدر سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون، ولا يقبل من الناقل إثبات ما يخالف ذلك إذا انتقل سند الشحن إلى طرف ثالث بما في ذلك المرسل إليه، يكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على الوصف الوارد للبضائع في السند وما دام أنه في نازلة الحال فالناقل لم يضمن تحفظاته بخصوص حالة البضاعة بسند الشحن وما دام أن المستأنف عليها توصلت بسند الشحن وهو حامل لعبارة (مشحون نظيف board or clean)، وأن الناقل لم يدرج به أي تحفظ بخصوص حالة البضاعة وقامت عن حسن نية بالتصرف استنادا على ما ورد في سند الشحن بعد التوصل به، فإنه لا يقبل إثبات كون البضاعة كانت متضررة قبل شحنها على ظهر السفينة استنادا على وثائق صادرة عن الناقل البحري، بما في ذلك رسالة الاحتجاج الصادرة عنه، وبالتالي وجب رد الدفع المتعلق بانعدام الضمان لكون البضاعة شحنت على متن الباخرة وهي متضررة ».

في حين أن ما يحكم العلاقة بين الطالبة والمطلوبة هو عقد التأمين الرابط بينهما الناص في بنده الخامس على أن الضمان يبتدئ من وقت شحن البضاعة على ظهر السفينة وليس اتفاقية هامبورغ التي تهم أطراف عقد النقل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت تمسك الطالبة بانعدام الضمان للسبب المشار إليه أعلاه بعلة أن الناقل البحري لم يضمن تحفظاته بخصوص حالة البضاعة بسند الشحن عملا بالمادة 16 من اتفاقية هامبورغ، دون أن تستبعد بمقبول الوثائق المتمسك بها من طرف الطالبة والتي تزعم أنها تثبت أن البضاعة موضوع الدعوى قد تضررت قبل شحنها على متن الباخرة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، مع جعل المصاريف على المطلوبة.

كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مقرراً ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Assurance