Réf
30880
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2369
Date de décision
04/04/2013
N° de dossier
5829/1201/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
عقد التأمين, عبء الإثبات, تحكيم, بوليصة التأمين, العجز الدائم, الخبرة الطبية, الإلغاء, Police d'assurance, Nullité, Invalidité permanente, Expertise médicale, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 20 - 30 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La cour a jugé que le contrat d’assurance, bien que relevant d’un accord entre les parties, ne comportait pas les éléments essentiels requis pour sa validité, à savoir le cachet de la société d’assurance et la signature de son représentant. Dès lors, l’absence de ces éléments a conduit à l’annulation du contrat, rendant celui-ci inopposable au demandeur et entraînant le rejet de sa demande
قضت المحكمة بأن عقد التأمين، على الرغم من أنه يرتبط باتفاق بين الأطراف، إلا أنه يفتقر إلى العناصر الأساسية المطلوبة لصحته، وهي ختم شركة التأمين وتوقيع ممثلها. وبناءً على ذلك، أدى غياب هذه العناصر إلى إلغاء العقد، مما جعله غير قابل للتنفيذ ضد المدعي وأدى إلى رفض طلبه.
موجز الوقائع:
حيث تتلخص الوقائع في أن المدعي كان تقدم أمام الحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض من خلاله أنه سبق أنم اقتنى شقة في إطار الملكية المشتركة والذي أبرم على إثرها قرض مع مصرف المغرب والذي أبرم بشأنه تأمين عن المرض مع الملكية الوطنية للتأمين والتي تضمن بموجبه حسب زعم الطرف المدعي أداء الدين في حالة الموت أو المرض بسبب الإعاقة, وأن الطرف المدعي أكد أنه أصيب بإعاقة منعته من العمل ملتمسا الحكم بإحلال شركة التأمين محله في أداء أقساط الدين الشهرية لفائدة مصرف المغرب منذ 2010/10/01 إلى تاريخ انتهاء العقد أو ثبوت شفائه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من حالته الصحية. أجاب مصرف المغرب ملتمسا إخراجه متن الدعوى وإدخال مؤمنة المدعي في الدعوى. أمرت المحكمة أمرت بإجراء خبرة طبية على الضحية عهد بها للسيد محمد الدومي والذي حدد عجز المدعي في 80 %.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه..
أسباب الاستئناف :
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف قضاءه حينما تجاهل وضعها كطرف في الدعوى ولم يستدعها من أجل الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة تطبيقا لمقتضيات الفصول 37-38-39-و 60 من ق م م, كما عابت عليه أنه قضى بحلولها في الأداء دون التأكد مما إذا كانت هي المؤمنة في الدعوى لاسيما وأن عقد التأمين لا يحمل طابعها ولا توقيع ممثلها, مضيفة بأنه في مثل هذه العقود لا يكفي بان يصبح الشخص عاجزا عن العمل بل لا بد من أن يصبح عاجزا حتى عن قضاء مآربه الشخصية وأن يكون في حاجة للاستعانة بشخص آخر وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال, وبأن المدعي لم يحدد قيمة ما طلب علما بأن المحكمة لا تقضي فيما هو مجهول, وبأن المطعون ضده لم يسلك مسطرة التحكيم, وبأن الطلب تقادم لمرور سنتين على إصابة المعني بالأمر بالمرض المزعوم, وبأن الحق سقط لعدم التصريح بالحادث داخل أجل 5 أيام كما يقتضي ذلك الفصل 20 من مدونة التأمينات, وبأن الضمان سقط لوجود تصريحات كاذبة لأن المطعون ضده كان يعاني من مرض مزمن قبل توقيع عقد التأمين خلافا لما يقضي به الفصل 30 من مدونة التأمينات, وأخيرا تمسكت الطاعنة بأنه في مثل عقود التأمين هذه فإن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة أو العجز يساوي مقدار الدين الناتج عن الأقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز دون احتساب الفوائد ملتمسة تفعيل هذا المقتضى.
مرحلة الاستئناف:
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة مرفقة بوثيقة تلتمس مؤكدة من خلالها ما جاء باستئنافها. أجاب المطعون وضده بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها بأن عقد التأمين توصل به من طرف مصرف المغرب من أجل تطبيق بنوده على نازلة الحال, وهي بنود واضحة وأن من له الحق في القول بعدم تحقق الشرط هو مصرف المغرب لا غيره, وأنه لما كان من الثابت أن مدة العجز التي حددها الخبير حددت في 80 فإن مقتضيات المادة 8 من عقد القرض أصبحت واجبة التطبيق, وأما عن شرط التحكيم فإنه لم يثبت أنه التزم بسلوك هذا المنحى حتى يجبر على ذلك, وأما التقاد فإن الثابت قانونا أنه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إثبات الخبرة وجود عجز وأما عن الدفع بالسقوط فالأمر لا يتعلق بحادثة حتى يتسنى التمسك بهكذا دفع وإنما بعجز أصابه والعجز لا يثبت إلا بخبرة قضائية, وأما عن تصريحه المدعى بأنه كاذب فجوابه أنه لم يكن أبدا على علم بما سيصيبه وأن ما أدلى به من تصريحات كان وفق الواقع ملتمسا الحكم برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المتخذ. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف مصرف المغرب بواسطة دفاعه والتي أورد فيها بأنه غير معني بالدعوى الحالية وأنه في جميع الأحوال محق في استرجاع دينه إن من المستفيد من القرض أو من مؤمنته, مؤكدا ملتمساته المستدل بها ابتدائيا. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة والتي ردت من خلالها على جواب المستأنف عليه مؤكدة ما جاء باستئنافها. و بناء على إدراج الملف بجلسة 2016/03/31 حيث تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة للجلسة أعلاه .
و بعد المداولة طبقا للقانون
قرار المحكمة
في الشكل : حيث يتبين من طي التبليغ أن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفة بتاريخ 2015/09/04 فتم بذلك استئنافها الواقع بتاريخ 2015/10/05 داخل الأجل مستوفيا باقي شرائط قبوله.
في الموضوع : حيث إن الدعوى نشرت من جديد في إطار وسائل الاستئناف الملخص مضمونها أعلاه : ولما كانت الطاعنة قد دفعت بكون عقد التأمين المستدل به في الملف لا يخصها ولا يتضمن توقيع ممثلها ولا طابعها, فإن المحكمة وبرجوعها إلى عقد التأمين موضوع الدعوى تبين لها صحة ما نعته هذه الأخيرة عليه, ذلك أنه وإن كان أي العقد قد تضمن توقيع المؤمن له وتوقيع مصرف المغرب مانح القرض فإنه بالمقابل لم يتضمن لا طابع الشركة الطاعنة ولا توقيعها, ورغم أن المحكمة كانت قد أنذرت المطعون ضده للإدلاء بنسخة واضحة لعقد التأمين المستدل به وحضر دفاعه بآخر جلسة أدرج بها الملف إلا أنه لم يدل بالمطلوب, وبغض النظر عن باقي الوسائل فإن الشك والريبة ألقيا بظلالهما على عقد التأمين الذي جاء غامضا وغير واضح وبغض النظر عن باقي الوسائل فإنه يجدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب مع إبقاء صائره على رافعه
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا :
شكلا : قبول الاستئناف
موضوعا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب مع إبقاء صائره على رافعه..
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025