Réf
33756
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
11767
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
886/8202/2024
Type de décision
Jugement
Mots clés
Responsabilité de l'assureur, Réparation de véhicule, Réparabilité du véhicule, Refus de garantie, Rapport d'expertise, Préjudice matériel, Manquement contractuel, Indemnisation intégrale, Frais de Justice, Expertise judiciaire contradictoire, Expertise judiciaire, Exécution provisoire, Contrat d'assurance automobile, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur au paiement
Base légale
Article(s) : 32 - 37 - 38 - 39 - 45 - 50 - 63 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation.
Contestant cette position, la demanderesse a fait réaliser une expertise judiciaire concluant à la possibilité de réparation du véhicule. Cette expertise a été complétée par un contrôle technique officiel, attestant également de l’aptitude du véhicule à circuler après réparation. Devant l’inertie persistante de l’assureur, la demanderesse a elle-même procédé aux réparations nécessaires et a assigné la société défenderesse devant la juridiction commerciale en paiement du coût des réparations, demandant principalement une indemnisation directe, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément les dommages.
Après réalisation d’une expertise judiciaire, la juridiction commerciale a validé les conclusions du rapport d’expertise qui a évalué les frais de réparation à la somme de 62.600 dirhams. Les juges ont écarté les demandes de la défenderesse tendant à limiter arbitrairement l’indemnisation à un montant inférieur, estimant que ces demandes n’étaient pas suffisamment fondées pour remettre en cause les conclusions claires et détaillées de l’expertise judiciaire.
Dès lors, le tribunal de commerce a condamné la société d’assurance défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 62.600 dirhams au titre des réparations effectuées sur le véhicule endommagé, rejetant la demande de provision de 4.000 dirhams ainsi que celle du bénéfice de l’exécution provisoire.
بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/10/23 تحت عدد 9565 في الملف عدد 2023/8202/8206 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.
وبناء على إعادة إدراج الملف بالجلسة تحت عدد 2024/8202/886.
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية الى المحكمة والمؤدى عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 2023/07/25 والذي تعرض فيه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد شركة متخصص في كراء السيارات و إنها تملك أسطولا من السيارات منها السيارة نوع (D) ذات الترقيم عدد و إن المدعية سبق لها وأن أبرمت عقد تأمين عن الخسائر والأضرار مع التعاضدية المركزية المغربية للتأمين و إن سيارة المدعية المشار إليها أعلاه تعرضت الحادثة سير بتاريخ 2022/06/25 مثبتة بمحضر للضابطة القضائية عدد X و إن المدعية تقدمت بطلب للشركة المؤمنة قصد تفعيل عقد التأمين المبرم بينهما بإصلاح الإضرار والخسائر المادية التي تعرضت لها السيارة وإن المدعى عليها رفضت تفعيل عقد التأمين مصرحة في مراسلة لها بتاريخ 2022/08/01 أن السيارة موضوع الحادثة يجب سحبها من السير لأنها غير قابلة للإصلاح و إن المدعية قامت بعرض السيارة على خبير محلف لدى المحاكم السيد (ب) للتأكد من مزاعم شركة التأمين والذي خلص في تقريره عدد 05/2022 المنجز بتاريخ 2022/08/23 و إنه بناء على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه تمت مراسلة المدعى عليها بكتاب توصلت به بتاريخ 2022/09/22 جوابا على كتابها المؤرخ في 2022/08/01 بعدم قابلية السيارة للإصلاح حيث تم إخبارها من خلال هذا الكتاب بشأن مضمون تقرير الخبير وأن المدعية بعد إجرائها لخبرة ميكانيكية أوضحيكون السيارة قابلة للإصلاح والاستعمال وان المدعى عليها الشركة المؤمنة رغم توصلها بالكتاب المشار إليه أعلاه لم تبادر إلى الجواب عليه أو القيام بالإصلاحات للخسائر والأضرار اللاحقة بالسيارة تفعيلا لعقد التأمين و إنه أمام هذا الرفض لم تجد المدعية بدا من إصلاح السيارة موضوع الحادثة و إن المدعية للتنفيذ ما ادعت المدعى عليه بكون السيارة غير قابلة للاستعمال قامت بعرض هذه الأخيرة على مركز الفحص التقني المتخصص المعتمد من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سلمها شهادة مؤرخة في 2023/03/27 يؤكد فيها هذا المركز أن السيارة صالحة وقابلة للاستعمال على الطريق العام وأنها لا تشكل أي خطر على العموم و إن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعتبر إخلالا منها بعقد التأمين الرابط بينها وبين المدعية و إن هذا الإخلال شكل ضررا للمدعية تمتثل في توقف السيارة مدة تقارب السنة بالإضافة إلى مصاريف إصلاح الإضرار والخسائر اللاحقة بالسيارة وإن شركة التأمين المدعى عليها تتحمل الخسائر والأضرار المادية التي لحق السيارة أعلاه نتيجة حادثة سير أو التعويض اللازم لإصلاحها، لذلك تلتمس أساسا الحكم بإلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء مصاريف إصلاح الخسائر والأضرار المادية اللاحقة بالسيارة من نوع (D) الترقيم عدد X واحتياطيا بإجراء خبرة يعهد بها إلى أحد الخبراء المتخصصين قصد مراجعة الوضع السابق المضمن بالمحضر والوثائق والصور والوضع اللاحق بعد إصلاح السيارة وتحديد مبلغ التعويض.
وبناء على مذكرة دفع بعدم الاختصاص المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 2023/10/09 جاء فيها ان المادة 5 من القانون رقم 53 صريحة استناد اختصاص حوادث السير امام القضاء التجاري ولا يسعف الطرف المدعي محاولة جر النقاش الى التامين طالما ان التامين المثار من جانبها ناجم عن العنصر الرئيسي هو حادثة سير وبالتالي فانه يليق التصريح بانعدام اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر عواقب حادثة سير الانعقاده للمحكمة المدنية لنفس المدينة ، لذلك تلتمس في عدم الاختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر في عواقب حادثة لانعقاده للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع حفظ حقها في الجواب شكلا وموضوعا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الطلب.
بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/10/23 تحت عدد 9565 في الملف عدد 2023/8202/8206
والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.
بناء على مقال إصلاحي مع مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 2024/04/15 جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي أن تقدمت المدعية بمقال رام إلى التعويض تلتمس من خلاله الحكم والقول بإلزام المدعى عليها بأدائها الفائدة العارضة مصاريف إصلاح الخسائر والأضرار اللاحقة بالسيارة من نوع داسيا لوغان المرقمة تحت عدد X ، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة لتحديد الخسائر اللاحقة بها وإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين على أنه خطأ ماديا تسرب للمقال إذ أن العارضة التمست إجراء خبرة احتياطيا والحال أنه ملتمس أساسي بالملف قصد تحديد التعويض بناء على الخبرة التي سيتم انجازها بالملف و أنها تصلح مقالها وذلك وفق الملتمسات التالية الحكم للعارضة بتعويض مدني مسبق قدره 4000 درهم الحكم بإجراء خبرة ميكانيكية على سيارة العارضة من نوع داسيا لوغان المرقمة تحت عدد X يعهد بها لأحد السادة الخبراء المختصين في المجال قصد تقييم الأضرار اللاحقة بسيارتها وتقويمها حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة و بسط مطالبه المدنية على ضوء ذلك و حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ومن حيث المذكرة الجوابية أنها تؤكد بداية مذكرته ومقاله الافتتاحي السابق أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة تعرض من خلالها كون السيارة غير قابلة للإصلاح واشترطت الإدلاء بشهادة إدارية بسحب السيارة من السير إن المدعية لا يمكن أن تعمد إلى سحب السيارة من السير وهي قابلة للإصلاح وقابلة للسير وحيث إن قولها بعدم قابلية السيارة للإصلاح قول مردود عليها يفنده تقرير الخبرة المنجزة والذي جاء في تفاصيله استنادا على التفاصيل الدقيقة للمحضر، والرسم البياني لحالة الأمكنة والصور المدلى بها وبعد فحص هيكل السيارة فحصا دقيقا من جميع الجوانب وكذا عرضها على الة GEMETRE تبين ان السيارة موضوع التقرير قابلة للإصلاح و الاستعمال « . كما يفنده تقرير الفحص الميكانيكي المنجز والذي أعطى السيارة إمكانية السير والجولان دون إشكال بمجرد إصلاحها ، لذلك تلتمس من حيث المقال الإصلاحي الحكم للعارضة بتعويض مدني مسبق قدره 4000 درهم و الحكم بإجراء خبرة ميكانيكية على سيارة العارضة من نوع داسيا لوغان المرقمة تحت عدد 211935-81 يعهد بها لأحد السادة الخبراء المختصين في المجال قصد تقييم الأضرار اللاحقة بسيارة العارضة وتقويمها وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة وبسط مطالبه المدنية على ضوء ذلك حفظ البث الصائر إلى حين البث في الموضوع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و حيث المذكرة الجوابية رد كل الدفوع التي أثارتها المدعية من حيث الشكل ومن حيث الموضوع الحكم وفق ما جاء بالمقالين الافتتاحي والإصلاحي للدعوى، وأدلت: صورة من تقرير الخبرة وصورة من شهادة الفحص التقني.
وبناء على مذكرة المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 2024/03/18 جاء فيها حول عدم ارتكاز الدعوى أنه بخلاف زعم الطرف المدعي لم ترفض تفعيل التغطية، و إنما أوضحت بصريح التعبير أنه طالما أن السيارة غير قابلة للاستعمال و اشتراط الإدلاء بشهادة إدارية بسحب السيارة من السير إذ مالم يأتي الطرف المدعي بشهادة السحب فإن طلبه يبقى مرفوض إن تقرير التقني الذي أدلت به المدعية و الصور المرفقة به تفيد لا محالة عدم إمكانية مسايرة خلاصة محرري ذلك التقرير من إمكانية إعادة إصلاح السيارة و بالأحرى ونظرا لتلك الصور الفوتوغرافية المعتمدة من طرف المدعية فإنه يليق التصريح برد الدعوى برمتها ، لذلك تلتمس التصريح برد الدعوى لعدم الإدلاء بالشهادة الإدارية تفيد سحب السيارة من السير وحكم بجعل الصائر على عاتق المدعية .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 775 الصادر بتاريخ 2024/04/22 أمرت المحكمة بإجراء خبرة ميكانيكية عهد بها للخبير
السيد (أ).
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1158 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/06/10 تحت عدد 1158 والقاضي باستبدال الخبير المعين بالخبير.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها بجلسة 2024/10/14 أكدت من خلالها حيث أن الخبرة المنجزة يكون الهدف منها إسداء للمحكمة مجرد تقدير لا يفوق تقديرها. وحيث أن ثمن الإصلاحات التي تبناها الخبير السيد (ح) لم يدقق في أثمنتها حسب السوق. وحيث لذلك ونظرا للغلو في التعويض الذي حدده فانه يليق خفض مجموع تلك المبالغ في ما لا يتجاوز 15,000.00 درهم باعتبار أن معظم الأجزاء المشتراة كانت فقط للزينة، عدا الأساسيات كقابض الزيت بمبلغ 1000.00 درهم و مضخة الماء بمبلغ 1500.00 درهم و الزجاجة الأمامية بمبلغ 1000.00 درهم و مبرد الماء بمبلغ 1300.00 درهم، أي ما مجموعه 4800 درهم تنضاف إليه 10.000.00 درهم عن باقي التزيينات مما يصل إلى حوالي 15.000.00 درهم المذكورة. ملتمسة إعمال السلطة التقديرية وحصر التعويض في مبلغ لا يتجاوز 15.000.00 درهم والحكم بجعل الصائر على عاتق المدعية. وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 2024/10/21 جاء فيها أنه وبعد انجاز
الخبير للمهمة الموكلة إليه أعد تقريرا آل فيه إلى تحديد مجموع الخسارات الصافية لسيارة العارض في مبلغ 62600.00 درهم . اثنان وستون ألفا وستمائة درهما، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى والحكم للعارضة رضة بتعويض إجمالي قدره 62600.00 درهم حسب ما جاء به تقرير الخبرة إضافة إلى مصاريف الملف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على
عاتق المدعى عليها .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2024/10/21، ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة النائب المدعية، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة والبت فيه والنطق بالحكم بجلسة 2024/10/28.
في الشكل:
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث قدم المقالين الأصلي والاصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع:
وحيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مفصل أعلاه.
وحيث تمسكت المدعى عليها بالدفوع المفصلة أعلاه.
وحيث إنه تحقيقا للدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد أمر القيام بها للخبير السيد (ح)، والذي خلص في تقريره إلى بتحديد مجموع التعويض عن الخسائر في مبلغ 62.600 درهم.
وحيث التمست المدعى عليها تعقيبا على الخبرة اعمال السلطة التقديرية وحصر التعويض في مبلغ 15.000 درهم. وحيث التمست المدعية الحكم لها بالتعويض المحدد بتقرير الخبرة.
وحيث إن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير استدعى جميع الأطراف موضوع النزاع ونوابهم وتفيد بمقتضيات الحكم التمهيدي.
وحيث انه تبعا لذلك يكون تقرير الخبرة المنجز في النازلة موضوعيا ومفصلا وموافقا للحكم التمهيدي الأمر بها ولمقتضيات الفصل 63 من ق م م، ويبقى دفع المدعى عليها بحصر مبلغ التعويض في مبلغ 15.000 درهم مجرد من أي اثبات أو من اثبات خلاف ما ورد بتفصيل في تقرير الخبرة، مما ارتأت معه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية المصادقة عليه، والحكم على المدعى عليها بأداء التعويض المحدد في مبلغ 62.600 درهم.
وحيث إن طلب النفاد المعجل لا مبرر له ويتعين رفضه.
وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى الصائر.
وتطبيقا للفصول 124/63/50/45/39/38/37/32/3/2/1 من ق م م، ومدونة التأمينات والقانون 95/53 المحدث للمحاكم التجارية وقانون الالتزامات والعقود.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول مقالي الدعوى
في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 62.600.00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي
الطلبات.
34671
Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2022
Validité du contrat, Résiliation du contrat d'assurance, Principe de non-cumul des indemnisations, Primes d'assurance impayées, Preuve du contrat d'assurance, Obligation de paiement, Liberté de la preuve en matière commerciale, Intérêts moratoires, Indemnisation du préjudice, Exception d'irrégularité formelle, Défaut de signature, Déclaration d'accident du travail, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Absence de préjudice
34548
Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
Violation des stipulations contractuelles, Transport maritime international, Primauté du contrat d'assurance maritime, Preuve documentaire du dommage, Exclusion de garantie, Dommage antérieur au chargement, Cassation avec renvoi, Assurance maritime, Applicabilité de la Convention de Hambourg, Absence de réserves au connaissement
34552
Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Rejet du pourvoi, Opposabilité des clauses d'exclusion, Obligation de prise en charge des échéances, Irrégularité formelle de clause contractuelle, Invalidité absolue et définitive, Interprétation stricte des clauses d'assurance, Expertise médicale judiciaire, Exclusion de garantie, Contrat d'assurance, Conditions de validité des clauses, Caractères très apparents, Assurance-emprunteur
33892
Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
02/07/2024
31651
Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
30918
Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
30853
Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/09/2018
32716
Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2012