Résumé en français
Les conflits collectifs du travail objet de conciliation et d'arbitrage conformément aux dispositions du dahir du 19/01/1949, et dans lesquels les employés peuvent être représentés par les syndicats, sont ceux relatifs aux conditions du travail.
L'accord doit dans tous les cas être signé par le syndicat le plus représentatif.
L' accord conclu avec le syndicat tendant au licenciement d'une partie des salariés ne peut être considéré entrant dans le cadre de la gestion d'un conflit collectif.
Le licenciement d'un salarié intervenu dans ce cadre revêt un caractère abusif.
Texte intégral
المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعيةقرار عدد 1968 - بتاريخ 2/11/1991- ملف اجتماعي عدد 8019/88باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 04/01/1988 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ احمد الديغوسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ1987/6/30 في الملف عدد .5/86/1681
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 3 نونبر 1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ رشيد بوغالب والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .1991/9/30
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1991/11/21
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .وبعد المداولة طبقا للقانونفي شان الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس أن المطلوب في النقض تقدم بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمكناس يعرض فيها انه كان يعمل لدى الشركة المغربية لتزفيت الطرق إلى شهر مايو 1978 حيث تعرض للطرد بدون حق طالبا الحكم له بالتعويضات المشار إليها في مقاله عن الطرد التعسفي وسابق الإعلام والعطلة السنوية لسنة 1978 والتعويضات العائلية وبعد جواب المدعى عليها بان الطلب غير مقبول لتقديمه أمام القضاء الذي هو غير مختص إذ أن العارضة أبرمت اتفاقا خلال شهر مايو 1978 بعدما وقع نزاع جماعي بينها وبين العمال حضره الممثلون النقابيون للعمال من الاتحاد المغربي للشغل وأسفر عن زيادة 25 % من الأجور وبعد ذلك قام العمال بإضراب بطيء من ضمنهم المدعى وهذا الإضراب أدى إلى نقص في الإنتاج بنسبة 43 % وأدى التراع إلى مشاكل عرضت على لجنة التوفيق التي نص عليها ظهير 46/1/19 المتعلق بمسطرة التصالح والتحكيم ونتج عن هذا الاتفاق إرجاع 47 عاملا إلى العمل ومنح المطرود مبلغ 30.000 درهم وحرر محضر بذلك مؤرخ في78/12/20 بحضور ممثل العمال من نقابة الاتحاد المغربي للشغل فأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على الطاعنة المشغلة بأدائها للمدعي التعويض عن الطرد التعسفي وغيره. استأنفت المشغلة الحكم المذكور وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف طعنت بالنقض في قرارها فنقض المجلس الأعلى قرار محكمة الاستئناف لعدم محاولة التصالح أمام القاضي الابتدائي ورد الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لإجراء محاولة التصالح ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بعد إجراء محاولة التصالح وفشلها الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي التعويض عن الطرد التعسفي وعن سابق الإعلام.
فاستأنفت المشغلة استئنافا أصليا أثارت فيه ما أثارته ابتدائيا كما أثارت فساد المسطرة المتبعة ابتدائيا لأنه بعد النقض فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لم يصدر في مواجهة العارضة بل في مواجهة شركة سمير للبناء واستأنفت الأجير استئنافا فرعيا وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض التعويض المحكوم به عن الطرد التعسفي .
وحيث تعيب الطاعنة الشركة المغربية لتزفيت الطرق على القرار أعلاه خرق الفصول 345 و 515 و 516 من ق م م لكونه صدر في مواجهة الشركة العارضة والمكتب الوطني للسكك الحديدية دون التنصيص على ممثلها القانوني ويتعين الإشارة في قرار محكمة الاستئناف إلى أسماء الأطراف وممثليهم ووكلائهم طبقا للفصل 345 من ق م م .
لكن حيث انه بالرجوع إلى القرار المطلوب نقضه يلفي انه نص على أسماء الأطراف وعناوينهم ووكلائهم وهذا ما يتطلبه الفصل 345 من ق م م أما التنصيص على الممثل القانوني فليس من البيانات الالزامية المنصوص عليها في الفصل 345 المذكور وبذلك فالوسيلة غير مستندة على أساس .وفي شان الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :
حيث تنعى على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وخرق إجراءات أساسية في قانون المرافعات والمس بحقوق الدفاع وتحريف عناصر الملف وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار صدر بعد إعفاء رئيس الهيئة المستشار المقرر من تلاوة تقريره دون ثبوت معارضة الطرفين لذلك في حين لم يسبق لرئيس محكمة الاستئناف ان طلب من الطرفين إعطاء رأيهما حول تلاوة هذا التقرير وعدم تلاوته ولا يوجد أي عنصر في الملف لإثبات ذلك ولم يسبق للعارضة أن أبدت رأيها وفي ذلك تحريف لعناصر الملف يعتبر بمثابة انعدام التعليل وعدم تلاوة التقرير رغم عدم توفر شرطيه يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع.
لكن حيث إن تنصيصات الأحكام يوثق بمضمنها ولا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق الزور علاوة على أن الدفع المثار يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق للطاعنة أن إثارته أمام محكمة الاستئناف لإثبات ادعاءاتها مما يجعل الوسيلتان معا غير ذي أساس .وفيما يخص الوسائل الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مجتمعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق الفصول 479 -328 - 345 ف 2 من ق م م والشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف عناصر الملف ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليها بأدائها للمطلوب في النقض مبالغ خيالية في حين أن العارضة لم تكن طرفا في الدعوى بعد صدور قرار الإحالة على المحكمة الابتدائية من طرف محكمة الاستئناف بمكناس لان قرار الإحالة صدر في مواجهة شركة سمير لا في مواجهة العارضة والمحكمة الابتدائية كانت مقيدة بقرار الإحالة ومحكمة الاستئناف تجاوزت سلطتها عندما أيدت الحكم الابتدائي وعللت قرارها بان خطا ماديا وقع في طليعة قرار المجلس الأعلى في حين أن الخطأ المادي لم يصدر عن المجلس الأعلى بل عن محكمة الاستئناف وفي حين أن وقوع الخطأ المادي في قرار المجلس الأعلى فان هذا الأخير هو المتخصص في تصحيح هذا الخطأ بطلب من يهمه الأمر طبقا للفصل 379 من ق م م كما أن محكمة الاستئناف هي المختصة بالنسبة لقرارها وبذلك خرق القرار المطعون فيه عناصر الملف ولم يرتكز منطوقه على الأساس القانوني وجاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
حيث انه بالرجوع إلى مستندات الملف الابتدائي والى الحكم الابتدائي يلفى ان الطاعنة عندما حضرت أمام القاضي الابتدائي أجابت في الموضوع واعترفت بالعلاقة الشغلية مع المطلوب في النقض ولم يسبق لها أن أثارت أن قرار الإحالة الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ارتكب خطا بصدوره لفائدة شركة لاسمير مما يؤكد بصفة لا جدال فيها أنها كانت طرفا في الدعوى وان الحكم صدر في مواجهتها ومما يؤكد أن ما ورد في طليعة قرار الإحالة الصادر عن محكمة الاستئناف من إيراد اسم الشركة المغربية للبناء وصيانة الطرق "لاسمير" عوض اسم الطاعنة إنما هو خطا مادي صرف لا اثر له على موضوع الدعوى وأطرافها، كما أن قرار محكمة الاستئناف المطلوب نقضه قد أورد دفع الطاعنة علاوة على الرد المنتقد من جانبها " على أن مناقشة القضية قد تمت من جديد وطبقت مقتضيات الفصل 277 من ق م م" علاوة على ان الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر من الخطأ المذكور " ومن جهة أخرى فان الطاعنة نفسها تعترف بان الخطأ المادي المثار يتعلق بقرار الإحالة الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ومن ثم فلا موجب لإثارة الفصل379 من ق م م المتعلق بإعادة النظر أمام المجلس الأعلى ومن جهة أخرى فان الفصل 328 من ق م م المحتج بخرقه ينص على أن تودع مقالات الاستئناف وفقا للفصلين 141 و 142 وتسلم دون تأخير لكتابة ضبط محكمة الاستئناف الخ… ولا علاقة له بما أثير في الوسيلة السابعة وبذلك فالوسائل الأربعة لا ترتكز على أساس .وفي شان الوسيلتين الثامنة والتاسعة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المقتضيات الآمرة للفصول 71 وما يليه من ق م م والمس بحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف عناصر الملف والتعليل الخاطئ ذلك أن المحكمة رفضت طلب البحث مع الاستماع إلى الشهود المقدم من طرف العارضة ولا سيما أعضاء اللجنة الوطنية للتوفيق المجتمعتين بوزارة الشغل بتاريخ73/1/2 بعلة أن مفتش الشغل قام ببحث دقيق في النازلة وبعلة أن الاستماع إلى هؤلاء الشهود لا يفيد في شيء لان الأشخاص المذكورين في البروتوكول اجتمعوا بطلب من المستأنفة في حين أن البحث الذي أجراه مفتش الشغل بطلب من قاضي الدرجة الأولى في مرحلة ما قبل النقض ليس له أي مفعول قانوني مادام البحث لا يتم إلا من طرف القاضي طبقا لمقتضيات الفصل 71 وما يليه من ق م م وفي حين أن القرار بارتكازه على البحث الذي أجراه مفتش الشغل قد خرق مقتضيات آمرة من النظام العام ما دامت تتعلق بتنظيم وسير المحكمة أثناء جريان الدعوى وفي حين أن اجتماع اللجنة الوطنية للتوفيق تم بإيعاز من وزارة الشغل ولا يوجد بالملف ما يفيد أن الاجتماع تم بطلب من العارضة وبذلك مس القرار بحقوق الدفاع وحرف عناصر الملف وأخطأ في تعليله .
لكن حيث انه لا يوجد أي نص قانوني يلزم قضاة الموضوع بإجراء أي بحث أو الاستماع إلى شهود الأطراف طالما أنهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج المفيدة للبث في التراع ضمن هذه العناصر التي تدخل في إطار سلطتهم التقديرية ولا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل وقد استبعد القرار طلب إجراء البحث بعلة أن مفتش الشغل قام ببحث دقيق في النازلة وبالتالي فان طلب الاستماع إلى الشهود غير مؤسس " وهو تعليل كاف مما يعتبر معه باقي التعليل المنتقد تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ولا يهم أن يكون القاضي الابتدائي الذي بت في النازلة هو الذي أمر بإجراء البحث أو القاضي السابق الذي سبق له أن نظر في القضية ما دام المقصود هو ما أسفر عنه البحث ومن ثم فان الوسيلتين معا لا ترتكزان على سند.وفي شان الوسيلة العاشرة والسادسة عشرة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م سوء تأويل مقتضيات ظهير 46/1/9 المتعلق بمسطرة التوفيق والتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية والظهائر المعدلة له سوء تطبيق مقتضيات ظهير 1957/7/16 المتعلق بالنقابات المهنية تحريف عناصر الملف والتعليل الخاطئ والتعليل الناقص المبهم المترلين مترلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان القرار المطعون فيه ابعد الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية باعتبار ان التراع نزاعا جماعيا بعلة ان المستأنفة لم تتعاقد مع المستأنف عليه وباقي العمال في إطار اتفاقية جماعية وان باقي النقابة التي أشارت لها لم تكن النقابة الأكثر تمثيلا للعمال وان ظهير 45 /1/19 جاء متأخرا لتاريخ الطرد وان مطالب العمال ومن بينهم المستأنف عليه لا تتعلق بتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية أو تطبيق مقتضيات قانون الشغل في حين أن ظهير 47/1/ 19 يشترط لتطبيقه وجود اتفاقية جماعية بل حدوث نزاع جماعي فقط وقد أساء القرار تأويل وتطبيق مقتضيات الظهير كما أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل كانت هي النقابة الأكبر تمثيلا للعمال بل كليا كما يتجلى من تقرير مفتش الشغل كما أساء القرار تأويل مقتضيات ظهير 16/7/57 و ظهير 19/1/1946 المشار إليه أعلاه وقواعد فقهية وقضائية المحددة لحقوق النقابات في تمثيل العمال والتي لا تجعل هذه الحالة وفقا على النقابة الأكثر تمثيلا ثم ان التراع الجماعي وفصل العمال الناتج عن ذلك كان سنتي 1976و 1977 أي بعد صدور ظهير 1946/1/19 كما ان إثبات الصفة الجماعية لتراع الشغل لا تشترط الاقتصار على عناصر دون أخرى بل يكفي لإثبات هذه الصفة أن يمس التراع بمصلحة جماعية لمجموعة من الأجراء وظهير 46/1/19 لا يشترط أي عنصر دون آخر لإثبات الطابع الجماعي مما يتجلى معه ان القرار المطعون فيه معرض للنقض . لكن حيث انه وكما يتضح من الفصل الأول من ظهير 46/1/19 المتعلق بالتراعات الجماعية فان التراعات الجماعية هي الناتجة عن خلاف جماعي ينصب على شروط الاستخدام والشغل لمجموعة من الأجراء منضوون في إطار نقابة أو جمعية مهنية تجمعهم ولهم مصلحة واحدة في التراع مما قد يؤدي إلى تعديل شروط العمل أو الأجر أو غير ذلك.
كما انه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية فان القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها. وحيث يتجلى من ذلك ان الخلافات الجماعية التي تخضع للمصالحة والتحكيم طبقا لمقتضيات ظهير 46/1/19 والتي يمكن للنقابات ان تنوب فيها عن العمال المضربين بحقها - هي التراعات المتعلقة بتسيير الشغل وشروطه وان كل اتفاق بفصل مجموعة من العمال عن عملهم لا يمكن ان يتم باتفاق مع النقابة إلا إذا كانت هناك اتفاقية جماعية للشغل تجيز ذلك ووافق عليها المستخدمون ومن ثم فان فصل الاجراء في حالة عدم وجود الاتفاقية يبقى التراع حوله من اختصاص القضاء وبذلك فان تعليل محكمة الاستئناف ان المستأنفة لم تتعاقد مع المستأنف عليه وباقي العمال في إطار اتفاقية جماعية وان مطالب العمال ومن بينهم المستأنف عليه لا تتعلق بتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية او تطبيق مقتضيات قانون الشغل في حقهم وان الدعوى الحالة ترمي إلى استخلاص حقوق المستأنف عليه المتخلدة في ذمة المستأنفة بعدما فسخت عقد الشغل انفراديا من طرفها " تعليل سليم وفيه جواب عما اثارته الطاعنة حول التراع الجماعي خصوصا وكما أكد القرار فان فصل المطلوب في النقض ثم قبل البروتوكول المحتج به ويكون باقي التعليلات المنتقد من طرف الطاعنة تعليلات زائدة يستقيم القرار بدونها وكانت الوسيلتان غير مؤثرتين .وفيما يخص الوسيلة الحادية عشر :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م خرق المقتضيات الآمرة لظهير 46/1/19والتعليل الخاطئ وعدم الارتكاز على أساس لكون القرار تجاوز الدفع المثار من طرف العارضة حول سبق البت موضوعا في التراع من طرف اللجنة الوطنية للمصالحة بعلة أن البروتوكول المؤرخ في 78/1/2لا يعدو أن يكون اجتماع محض بطلب من المسافة وان المستأنف عليه لم يكن حاضرا ولم يذكر اسمه ولم يشر إلى من كان يمثله وانه رضي بذلك وان البروتوكول يهم المستأنفة لوحدها في حين أن اجتماع اللجنة الوطنية للمصالحة كان بمبادرة السيد وزير الشغل في إطار الاختصاص المخول له بحكم الفصل 4من ظهير 1946/1/19 وفي حين أن الاجتماع كان اجتماعا قانونيا وفي حين إذا ما اعتبر من أن هذا الاجتماع تم بطلب من العارضة فهذا لا ينفي عنه الصبغة القانونية ما دام يجوز لكل طرف من أطراف التراع الحق في تحريك مسطرة المصالحة وفي حين ان النقابة لها الحق في تمثيل عمال المؤسسة خصوصا في نزاعات الشغل ذات الطابع الجماعي وبذلك جاء القرار خارقا للقانون وخاطئ التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث انه وكما سبق في الجواب على الوسيلة السابقة فان الخلافات الجماعية التي تخضع للمصالحة والتحكيم وتطبق فيها مسطرة ظهير 49/1/19 هي التراعات بتسيير الشغل وشروطه وان الاتفاق مع نقابة مهنية ما على فصل العمال لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك اتفاقية جماعية تسمح بذلك وما دامت هذه الاتفاقية غير موجودة في هذه النازلة فان البروتوكول الممضى من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل لا يلزم به المطلوب في النقض ما دام لم يمضه هو أو وكيل عنه ومن تم فان التعليل المنتقد من طرف الطاعنة تعليل سليم ومنطقي وبذلك فالوسيلة غير مرتكزة على أساس .وفيما يخص الوسائل الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر مجتمعة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وتحريف وثائق الملف ومستنتجات الخصوم وعدم الارتكاز على أساس وعدم مناقشة الحجج المقدمة من طرفها والتعليل الخاطئ وشطط في استعمال السلطة ذلك أن العارضة أثبتت بالحجج وبالمراجع القانونية والفقهية والقضائية ثلاث أخطاء جسام في حق المطلوب في النقض ورفاقه وهي قيامه بالإضراب وقد أثبتت قيام الإضراب بتقرير الخبير دافيد عمار وبتقرير بحث مفتش الشغل ونسخ من كتاب التشريع المغربي للشغل كما اثبتت قيامه بأعمال الاتلاف نتيجة الإضراب الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50,47 % وكما اثبت تركهم العمل رغم تعليمات الشركة برفضه العمل دوريا يوم السبت للنهوض بالشركة إلا أن القرار لم يناقش الوثائق المدلى بها ومنها المراسلات المتبادلة بين العارضة وعامل إقليم مكناس ومراسلات الاتحاد المغربي للشغل ورسائل زبناء العارضة حول قلة إنتاجها وقد ابعد القرار تقرير الخبير دافيد عمار بعلة أن خبرته مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م في حين انه لم يسبق لأحد أطراف الدعوى ولاسيما الخصوم أن طعنوا في هذه الخبرة لمخالفتها للفصل 63 من ق م م وبذلك جاء القرار منعدم التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
لكن حيث ان المحكمة لها السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إليه انه يهم واقعة الدعوى لان ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بان المستأنفة لم تدل بما يفيد صدور أخطاء جسيمة من المستأنف بالحجج التي يسمح بها القانون وان الملف يضم خبرة دافيد عمار وهي مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م " قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ورفضت ضمنيا باقي المستندات المدلى بها والمشار إليها في الوسائل والتي لا يوجد بها أي ذكر لاسم المطلوب في النقض الذي أنكر في كل أطوار القضية قيامه بالأفعال المنسوبة إليه ومن جهة أخرى فقد أثار المطلوب في النقض عدم قانونية خبرة دافيد عمار لعدم احترامها لمقتضيات الفصل 63 من ق م سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف في مذكرة جوابه على مقال الاستئناف ومن تم كان استبعاد محكمة الاستئناف لها مبني على أساس قانوني سليم وبذلك فالوسائل الثلاث المثارة لا ترتكز على أساس .وفيما يخص الوسيلة الخامسة عشر :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وتحريف عناصر الملف وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على الأساس القانوني لكون القرار لم يجب على ملتمس المكتب الوطني للسكك الحديدية الرامي إلى الإشهاد عليه كضامن للعارضة في الأداء في حين أن الملتمس قدم ابتدائيا وفي حين أن القرار المطعون فيه الذي لم يتطرق لهذا الملتمس ادعى أن محامي المكتب الوطني للسكك الحديدية انذر بالجواب ولم يجب وفي حين أن هذا المكتب أدلى بمذكرته بتاريخ 87/6/12 قبل إغلاق باب المناقشة بجلسة 87/6/16 سوفي حين أن تعليل القرار المطعون فيه حول موقف المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر تحريفا لعناصر الملف وفي حين أن عدم بت القرار في ملتمس الإشهاد من اجل الضمان المقدم من طرف المكتب يعتبر انعداما للتعليل .
لكن حيث إن الدفوع المثارة في الوسيلة تنصب في الدفاع عن مصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يكن طرفا في النقض ضد القرار المطلوب نقضه، وطبقا للفصل الأول من ق م م فانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة وبذلك فالوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسبابترفض الطلب وتحمل الطالبة الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي، ادريس التردغي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ، ص 143