Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/03/2010,283

Réf : 19645

Identification

Réf

19645

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

283

Date de décision

18/03/2010

N° de dossier

1119/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Année : مجلة القضاء والقانون، العدد 158

Résumé en français

C'est à bon droit que le président du tribunal a rejeté la demande du propriétaire des murs tendant à la vente aux enchères du matériel entreposé dans le local dont l'expulsion a été ordonnée, dès lors que le syndic poursuit la vente du matériel sur décision ordonnée par le juge commissaire. Faire droit à cette demande risque d'entraver l'exécution de la décsioon du juge commissaire.  

Résumé en arabe

تصفية قضائية - بيع منقولات إن سلوك مسطرة بيع آلات ضخمة عائدة ملكيتها لشركة وضعت في حالة التصفية القضائية تنفيذا لأمر قضائي سابق يحول دون الاستجابة لنفس الطلب المقدم ضد سنديك التصفية ما دامت المسطرة الأولى لازالت مفتوحة و من شأن الاستجابة للطلب الثاني عرقلة السير الطبيعي للإجراءات السابقة.

Texte intégral

القرار عدد : 283، المؤرخ في: 18/3/2010، الملف التجاري عدد: 1119/2009 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/3/09 في الملف التجاري تحت رقم 4/08/4861 أن الطالب ( المالك للمحل التجاري) تقدم بوساطة دفاعه بمقال لدى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء التمس من خلاله الأمر ببيع المنقولات المضمنة في محضر الإفراغ بالمزاد العلني و إيداع ثمنها في صندوق المحكمة، فأصدرت نائبة  الرئيس أمرا قضى برفض الطلب بعلة خروج الطلب عن نطاق الفصل 148 من ق م م، استأنفه الطالب المذكور فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس، خرق الفصل 447 من ق م م، انعدام التعليل و عدم الجواب على وسائل الدفاع بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرته عللته " بأنه بالرجوع على وثائق الملف تبين أن المدعي السيد إبراهيم بوزكا و تقدم بواسطة نائبه بمقال لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/08 يلتمس فيه الأمر ببيع المنقولات المذكورة في محضر الإفراغ بالمزاد العلني و إيداع ثمنها في صندوق المحكمة" و أنه نبه في استئنافه و في طلب الأمر بالبيع أن المنقولات كبيرة وضخمة و تشغل حيزا من المحل يعوقه عن الانتفاع به لذلك أنذر السنديك بحيازتها إلا أنه لم يستجب و دفع بمقتضيات الفصل 447 من ق م م، إلا أن القرار لم يجب عن هذا الفعل و اكتفى بأن ( مسايرته في مسعاه) من شأنه ( عرقلة السير الطبيعي للإجراءات) مع أن الحكم بالتصفية القضائية صدر منذ أزيد من 10 سنوات و نصف و ما زال الوضع  على  ما  هو  عليه  و الآلات تتلاشى،      و الحكم بالإفراغ صدر من أكثر من سنة و نصف و بتأييد القرار للمر الابتدائي يكون قد خرق الفصل 447 من ق م م، و مجردا من الأساس القانوني و يستوجب نقضه. لكن حيث إنه تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من ظاهر الوثائق كما هي معروضة عليها أن مسطرة بيع لآلات مفتوحة تنفيذا لأمر سابق و الاستجابة للطلب من شأنه عرقلة السير الطبيعي للإجراءات و هو ما أبرزته بتعليلها " يستفاد من ظاهرة الوثائق أن مسطرة البيع مفتوحة تنفيذا لأمر سابق و أنه لا يمكن مسايرة الطاعن في مسعاه لعرقلة السير الطبيعي للإجراءات..." و بذلك ردت على ما أثير و لم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به و عللت قرارها بما يكفي و ركزته على أساس و الوسيلة على غير أساس.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة  من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة و لطيفة رضا و مليكة بنديان و  حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.