Résumé en français
C'est à bon droit que le président du tribunal a rejeté la demande du propriétaire des murs tendant à la vente aux enchères du matériel entreposé dans le local dont l'expulsion a été ordonnée, dès lors que le syndic poursuit la vente du matériel sur décision ordonnée par le juge commissaire.
Faire droit à cette demande risque d'entraver l'exécution de la décsioon du juge commissaire.
Texte intégral
القرار عدد : 283، المؤرخ في: 18/3/2010، الملف التجاري عدد: 1119/2009
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/3/09 في الملف التجاري تحت رقم 4/08/4861 أن الطالب ( المالك للمحل التجاري) تقدم بوساطة دفاعه بمقال لدى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء التمس من خلاله الأمر ببيع المنقولات المضمنة في محضر الإفراغ بالمزاد العلني و إيداع ثمنها في صندوق المحكمة، فأصدرت نائبة الرئيس أمرا قضى برفض الطلب بعلة خروج الطلب عن نطاق الفصل 148 من ق م م، استأنفه الطالب المذكور فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس، خرق الفصل 447 من ق م م، انعدام التعليل و عدم الجواب على وسائل الدفاع بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرته عللته " بأنه بالرجوع على وثائق الملف تبين أن المدعي السيد إبراهيم بوزكا و تقدم بواسطة نائبه بمقال لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/08 يلتمس فيه الأمر ببيع المنقولات المذكورة في محضر الإفراغ بالمزاد العلني و إيداع ثمنها في صندوق المحكمة" و أنه نبه في استئنافه و في طلب الأمر بالبيع أن المنقولات كبيرة وضخمة و تشغل حيزا من المحل يعوقه عن الانتفاع به لذلك أنذر السنديك بحيازتها إلا أنه لم يستجب و دفع بمقتضيات الفصل 447 من ق م م، إلا أن القرار لم يجب عن هذا الفعل و اكتفى بأن ( مسايرته في مسعاه) من شأنه ( عرقلة السير الطبيعي للإجراءات) مع أن الحكم بالتصفية القضائية صدر منذ أزيد من 10 سنوات و نصف و ما زال الوضع على ما هو عليه و الآلات تتلاشى، و الحكم بالإفراغ صدر من أكثر من سنة و نصف و بتأييد القرار للمر الابتدائي يكون قد خرق الفصل 447 من ق م م، و مجردا من الأساس القانوني و يستوجب نقضه.
لكن حيث إنه تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من ظاهر الوثائق كما هي معروضة عليها أن مسطرة بيع لآلات مفتوحة تنفيذا لأمر سابق و الاستجابة للطلب من شأنه عرقلة السير الطبيعي للإجراءات و هو ما أبرزته بتعليلها " يستفاد من ظاهرة الوثائق أن مسطرة البيع مفتوحة تنفيذا لأمر سابق و أنه لا يمكن مسايرة الطاعن في مسعاه لعرقلة السير الطبيعي للإجراءات..." و بذلك ردت على ما أثير و لم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به و عللت قرارها بما يكفي و ركزته على أساس و الوسيلة على غير أساس.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة و لطيفة رضا و مليكة بنديان و حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.