CCass,7/02/2001,288

Réf : 19691

Identification

Réf

19691

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

288

Date de décision

07/02/2001

N° de dossier

1095/3/2/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1070 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre commerciale , 50 ans | Auteur : Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 346

Résumé en français

Dès que la procédure de liquidation judiciaire est prononcée, le représentant légal de la société perd sa qualité pour ester en justice et représenter la société, Il est remplacé par le liquidateur désigné. Est irrecevable l'action déposée à l'encontre de la société en liquidation prise en la personne de son représentant légal au lieu du liquidateur.  

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة - التصفية القضائية- المصفي - أهلية التقاضي - لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة في إثبات حقوقه. - دخول الشركة في طور التصفية يترتب عنه زوال الصفة عن ممثلها القانوني في تمثيلها أمام القضاء أعلاه ويحل محله المصفي الذي عينه قرار وزير المالية. - توجيه الطعن ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني وهي في حالة تصفية مخالف للفصل 1070 من ق. ل .ع ويجعله بالتالي غير مقبول.

Texte intégral

مجلس الأعلى (الرباط) القرار عدد : 288 بتاريخ 20010207 ملف : مدني عدد : 1095/3/2/99 باسم جلالة الملك إن الغرفة التجارية القسم الثاني من المجلس الأعلىفي جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : شركة (ت.م) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة والكائن مقرها الدار البيضاء, والممثلة في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري. النائب عنها الأستاذ علي خبار المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى الطالبة وبين : شركة (ت.ع) ممثلة في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الدار البيضاء. المطلوبة بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11 يونيو 99 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ على خبار والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستيناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 13/7/98 في الملف عدد : 24/98. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 13/12/2000 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/2/2001 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد فايدي عبد الغني.وبعد المداولة طبقا للقانون.بناء على مقال النقض المرفوع في 11 يونيو 1999 من طرف شركة (ت.م) بواسطة الأستاذ علي خبار محام بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 24/98 بتاريخ 13/7/98 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف. وبناء على الفصل الأول من ق م.م الذي ينص على أنه لا يصحح التقاضي إلا ممن له الصفة في إثبات حقوقه والفصل 1070 من ق ل.ع الذي ينص على أن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية. حيث يتضح من عريضة النقض المسجلة بتاريخ 11/6/99 أن الطالبة وجهت طعنها ضد شركة (ت.ع) في شخص ممثلها القانوني والحال أنها بمقتضى قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية الصادر بتاريخ 2/9/95 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 43.26 بتاريخ 27/9/95 قد أصبحت في طور التصفية ابتداء من ذلك التاريخ مما يترتب عنه زوال صفة المذكور أعلاه في تمثيلها أمام القضاء ويحل محله المصفي الذي عينه القرار المشار إليه الذي يجعل توجيه الطعن ضدها بواسطة من ذكر وهي في حالة تصفية مخالفا للفصلين المذكورين وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب مع ترك الصائر على الطالبة.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف شركة (ت.م)ضد شركة (ت.ع) الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة :فاطمة الحجاجي مقرره وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté