Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/5/1994,496

Réf : 19834

Identification

Réf

19834

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

496

Date de décision

17/05/1994

N° de dossier

9637/88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 56

Résumé en français

Dès lors que la partie au contrat a inscrit son entreprise au registre de commerce, qu'il exécutait sa prestation de travail par l'intermédiaire d'un tiers en toute indépendance, c'est à bon droit que la Cour a, compte tenu de l'absence de lien de subordination, écarté la qualification de contrat de travail et conclu à la qualification d'un contrat d'entreprise.

Résumé en arabe

لتمييز عقد الشغل عن عقد المقاولة ينبغي تحديد طبيعة العقد الذي عبر عنه الطرفان بشكل صريح وواضح طبقا للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود. وطالما أن بنود العقد صريحة في ارتباط الطرفين بعقد المقاولة في الكهرباء وليس بعقد شغل متميز بعلاقة التبعية التي أثبتها البحث المنجز وأكد من خلاله الطاعن أنه سجل مقاولته التي يتعامل باسمها في السجل التجاري وكان ينجز عمله لدى المطلوبة في النقض بواسطة غيره وتحت مسؤوليته وهي عناصر لا تستقيم وعقد الشغل الذي يجب تنفيذه من طرف الأجير المتعاقد شخصيا وتحت مسؤولية المشغلة.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 496 بتاريخ 1994/05/17 ملف اجتماعي عدد 9637/88 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسائل الأربع للطاعن مجتمعة : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن أقام أمام ابتدائية الدار البيضاء دعوى عرض فيها أنه مرتبط مع المطلوبة في النقض بعقد عمل مؤرخ في 28/5/82 من أجل تأمين صيانة المعدات الكهربائية الموجودة في محلاتها ومعاملها بكافي كازا التي انتقلت فيما بعد إلى مطار النواصر ثم إلى مطار محمد الخامس. وحددا في العقد مدة عمله في 29 ساعة أسبوعيا مقابل أجرة محددة ارتفعت عدة مرات زيادة على تعويض الساعات الإضافية وتعويض الانتقال ، ورغم تخصيص كل وقته ونشاطه لخدمة المدعى عليها فهو محروم من نظام الضمان الاجتماعي وبقية المنافع القانونية الخاصة بالمستخدمين بدعوى التنصيص في عقد التشغيل على أنه مقاول كهربائي ، وعندما طالب مشغلته الاعتراف به كأجير ردت على جوابه المؤرخ في 29/9/79 بالرفض وختمت مراسلاته المتعددة بردها الأخير في 4/7/81 الذي عبرت فيه صراحة عن عدم رغبتها بحث تأويل العقد الرابط بينهما. مما اضطره إلى إيداع طلبه المؤرخ في 4/12/81 لدى المحكمة قصد تأكيد ارتباطه بعلاقة تتسم بصبغة الشغل مع المدعى عليها التي عمدت بعد توصلها باستدعاء المحكمة إلى وضع حد للعلاقة بين الطرفين ، ووجهت له يوم 25/1/82 رسالة تتعلق بهذا الشأن مقابل إخطار ينتهي في 31/5/82 وانتهت بذلك خدماته بشكل تعسفي. لأجله التمس الحكم له وفق التعويضات المحددة في طلباته ، فأجابت المدعى عليها بأنها تعاقدت مع مقاولة بلاسينتي اورازيو للكهرباء لصاحبها المدعي كان ينفذ مضمون العقد بنفسه أو بواسطة غيره وتحت مسؤوليته ، وبعد إجراء البحث بالاستماع إلى شاهد المدعى عليها ، وإلى المدعي شخصيا الذي أكد أن تنفيذ العقد كان يتم أحيانا بواسطة الغير وعلى حسابه الخاص كما أكد توفر مقاولته على السجل التجاري الذي يخوله الاستمرار بالإقامة في المغرب ، وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة وانتهاء الإجراءات ، اعتبرت المحكمة أن العقد صريح فيما تضمنه من ارتباط الطرفين بعقد مقاولة كهرباء وليس بعقد استخدام وقضت برفض دعوى المدعي الذي استأنفه وجدد دفوعه وطلباته ، وبعد انتهاء المرافعات صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي. وحيث يعيب الطاعن وجود التناقض في التعليل وانعدام الأساس القانوني للقرار وخرق مقتضيات الفصل 71 من ق م م وتحريف العقد وعدم تطبيق القانون وخرق الفصل 3 من ق. م. م وخرق الفصل 3 من ظهير 2/7/87 ذلك لأنه من جهة أولى يشكل البحث المنجز بأمر من المحكمة إحدى الأسس القانونية اللازمة لتقدير النزاع. ولما أعرض الحكم الابتدائي ومحكمة الاستيناف فيما بعد عن تحديد موقفها من نتيجة البحث رغم مطالبة العارض بذلك في مقاله الاستينافي يكون القرار عديم التعليل ومن جهة ثانية أن العناصر البديهية الواضحة المكونة لعلاقة الشغل وردت في العقد المتنازع فيه الذي أشار إلى الأجر الشهري وتعويض الساعات الإضافية ومكان العمل وتوقيته وتحديد ساعاته والحضور الإلزامي اليومي والمدة السنوية للعقد التي تجددت دون انقطاع طيلة عشرين سنة متوالية وتخصيص كامل الوقت المتفق عليه وعدم الانقطاع خارج المؤسسة ، والأداء الشهري لتعويض السيارة طيلة عشرين سنة وتجاهل المحكمة لهذه العناصر التي تعرف بعقد الشغل واكتفاؤها بعنوان العقد للتأكيد بأن الأمر يتعلق بعقد مقاولة تكون قد ارتكبت تحريفا واسعا يجعل القرار المطعون فيه بدون أساس. ومن جهة ثالثة أن العقد خال من عناصر عقد المقاولة المنصوص عليها في الفصول 723 و760 و775 من ق. ل. ع والقرار المطعون فيه لم يكشف عن أي عنصر منها لعدم وجودها في العقد باعتبار أنه من الثابت بالفعل أن أي شيء معين بثمن محدد لم يطلب من العارض في العقد من طرف الشركة ولم يقدم المواد اللازمة لإنجاز العمل. ولم يشر القرار إلى أن العارض كان يقدم المواد اللازمة للعمل بل على العكس أن الفصل 4 من العقد المتنازع فيه قد جعل توريد المواد على كاهل الشركة. ولم يثبت أيضا أن العارض كان يؤدى بعد إنجاز العمل وإنما شهرا بشهر مقابل أجر محدد يؤدى جزافيا ودوريا بقطع النظر عن تنفيذ عقد العمل وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة من أن العقد يشكل عقد مقاولة غير مرتكز على أي أساس. ومن جهة رابعة وقد خرق الفصل 3 من ق م م الذي يلزم القاضي بالبت وفق القوانين المطبقة على النازلة والفصل 3 من ظهير 2/7/47 المنظم لقانون العمل الذي ألزم المؤاجرين الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية بالامتثال حيال الأشخاص الذين تقوم مهنتهم بصفة أساسية في تلقي أشياء لمعالجتها لحساب المقاولة في محل مقدم أو مقبل من طرف المقاولة... وهذه النصوص تجعل قضاة الموضوع ملزمين ليس فقط بالاقتصار على معاينة عدم وجود العلاقة التبعية. وإنما بالبحث في العقد المتنازع فيه وفي وقائع القضية للتأكد مما إذا كان العارض يشكل طرفا من نموذج الأشخاص اللذين يستفيدون بصفة إلزامية من قانون الشغل. وحالة العارض في النازلة تقتصر على تلقي الأشياء ومعالجتها لحساب الشركة لأنه إنما يقوم بإصلاح وصيانة التجهيزات الكهربائية. ولذلك تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المعايير التي أشار إليها الطاعن في وسيلتيه الثانية والثالثة لتمييز عقد العمل عن عقد المقاولة هي عناصر مشتركة وليست وحدها الحاسمة في تحديد طبيعة العقد موضوع النزاع الذي حددته إرادة الطرفين المعبر عنها بشكل صريح وواضح يمنع عنها كل تأويل طبقا للفصل 461 من ق. ل. ع والحكم الابتدائي المؤيد وكذا القرار المطعون فيه أشار إلى أن بنود العقد صريحة في ارتباط الطرفين بعقد المقاولة في الكهرباء وليس بعقد شغل متميز بعلاقة التبعية والمحكمة بهذا التعليل استندت إلى البحث المنجز الذي أكد من خلاله الطاعن أنه سجل مقاولته التي يتعامل باسمها في السجل التجاري ، وكان ينجز عمله لدى المطلوبة في النقض بواسطة غيره وتحت مسؤوليته وهي عناصر لا تستقيم وعقد الشغل الذي يجب تنفيذه من طرف الأجير المتعاقد شخصيا وتحت مسؤولية المشغلة وهي شروط لم تثبت للمحكمة سواء من العقد أو من البحث فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس قانوني ، ووسائل الطاعنة مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعن.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة الأطراف الهيئة الحاكمة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا ، ادريس المزدغي الحبيب بلقصير ، محمد الملاكي ، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتبة الضبط السيدة مليكة طيب.