Réf
20691
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
283
Date de décision
17/03/1998
N° de dossier
505/4/1/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 313
عقد العمل – معيار التمييز.
معيار التمييز بين عقد العمل وغيره هو وجود علاقة التبعية.
العمل بالقطعة لا يعد وحده معيارا للتمييز بين عقد الصنع وعقد اجارة الخدمة.
القرار عدد 283 – المؤرخ في 17/3/1998 – الملف الاجتماعي عدد 505/4/1/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض اقام دعوى عرض فيها انه اشتغل لدى الشركة الطاعنة منذ سنة 88 إلى ان فصل دون مبرر يوم 4/11/94 والتمس الحكم وفق طلبه، اجابت المدعى عليها انه اجير صنع وليس اجير خدمة فصدور حكم ابتدائي قضى للمدعي بتعويض الطرد والاعفاء والاشعار وعطل الاعياد مع منحه شهادة العمل، استأنفته المدعى عليها، ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف.
فيما يخص الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقض التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 730 و734 و740 و761 و762 و766 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان العارضة اكدت ان العلاقة التي تربطها بالمطلوب في النقض هي اجارة الصنع وليس اجارة خدمة، باعتبار ان اجرته تؤدى عن كل قطعة انجزها وغير مرتبط باوقات عمل محددة وغير ملزم بالحضور للعمل بصفة دائمة، بل يحق له ان يعرض خدماته على الغير أو يتخلف عن العمل في إطار حرية المقاول، وأنها رغم تقديمها مكان العمل والأدوات والمواد فهي لا تعدو ان تكون زبونا، غير ان القرار المطعون فيه اعتبر ان مميزات علاقة الشغل متوفرة بالاشراف والتوجيه والتبعية من خلال توفير المواد الاولية وادوات العمل ومراقبة جودة الانتاج، وان رب العمل حر في تسيير مشروعه بالطريقة التي يراها مفيدة، سواء بالساعة أو باليوم أو بنسبة الربح، مع ان الفصل 761 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان اجير الصنع يلتزم بتقديم الآلات والأدوات اللازمة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك، وان عرف صناعة الزليج بالمشاغل التقليدية يقضي بتوفير الآلات والأدوات لاجير الصنع، كما ان مقتضيات الفصول 766 و762 و730 و720 إلى 745 مكرر تنظم العلاقة بين الأطراف في اجارة الصنعة، ولذلك فان المحكمة لم تبين كيف اقتنعت بان رب العمل حر في تحديد الاجر بالانتاج أو بنسبة في الربح مع ان عرف الحرفة هو الذي يقضي بذلك، ومن جهة أخرى وقع تعطيل مفعول المقتضيات القانونية المذكورة مع انها هي الواجبة التطبيق، لان المحكمة استندت كذلك في وصف العلاقة بعلاقة شغل على تسيير العارضة للمؤسسة، مع ان الاشراف الذي تمارسه على المطلوب في النقض يقتصر على المواصفات المتفق عليها ولا علاقة له بتسيير المؤسسة، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لتعليل قرارها أي أساس.
لكن، حيث ان المحكمة قد استخلصت في إطار سلطتها التقديرية وجود علاقة التبعية من كون الاجير المطلوب في النقض يشتغل لدى الطاعنة بمحلها وتحت مراقبتها واشرافها وبمواد وادوات انتاجها ودون انقطاع طيلة مدة العمل، وبذلك تكون قد اخذت في إطار سلطتها التقديرية بشهادة الاثبات التي قدمها الاجير والتي تفيد انه اشتغل على النحو المذكور طيلة ثماني سنوات مقابل اجر يومي، وليس بالقطعة رغم ان المحكمة اعتبرت عن صواب ان العمل بالقطعة لا يعد وحده معيارا لتمييز عقد الصنع عن عقد اجارة الخدمة مادام ان الثابت لديها هو مميزات عقد الشغل المرتكزة أساسا على علاقة التبعية التي استخلصتها المحكمة من مجموع العناصر المذكورة أعلاه التي تفيد ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة شغل وليس علاقة الاجارة على الصنع مما يجعل الوسيلتين على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية،
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف، ذلك انها التمست اجراء بحث يستدعي له عرفاء وامين الحرفة غير ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الطلب مما يشكل مسا بحقوق الدفاع.
لكن حيث ان عدم الجواب هو بمثابة رفض ضمني لان المحكمة توفرت لديها عناصر البت في النزاع ولم تعد في حاجة إلى اجراء بحث اخر حول نوع العلاقة، مادامت قد تاكدت من وجود العناصر المكونة لعلاقة الشغل مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعنة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو، والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا، والحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي، وعبد الكامل عمور، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute