CCass,14/10/2009,1511

Réf : 19623

Identification

Réf

19623

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1511

Date de décision

14/10/2009

N° de dossier

1297/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 -152, 21, 228 -

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية

Résumé en français

La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Résumé en arabe

- إن محكمة الإستئناف وهي تنظر كمرجع استئنافي للقضاء الإستعجالي، مقيدة هي الأخرى بتوفر عنصري الإستعجال وعدم المساس بالجوهر، وتخلف أحدهما يجعلها غير مختصة. - لا يحق لمن لم يكن طرفا في العقد أن يتقدم بطلب تجميد آثاره ووقفها أمام قاضي الأمور المستعجلة. - إن البحث في أحقية شخص ما في التعاقد من عدمه ومن له الحق في الإستغلال من عدمه، من الأمور التي  يصعب  القول  بأنها  غير  مشروعة  حتى ينعقد الإختصاص للقاضي الإستعجالي للفصل 21.

Texte intégral

قرار عدد: 1511، بتاريخ: 14/10/2009، ملف تجاري عدد: 1297/3/1/2007 بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب سنديك إقامة رواق عبد المومن تقدم بتاريخ 06/02/2007 بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه عين سنديكا للإقامة المذكورة بمقتضى أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية ببرشيد وأنه تقدم بدعوى من أجل استرجاع ما دفع للشركة العقارية مالفورت مقابل واجبات كراء الحائط المشاع بين جميع الملاكين والمكرى لشركة دواكوم ملتمسا إيقاف تنفيذ العقد الرابط بين الشركتين المذكورتين إلى حين البت في موضوع استحقاق واجبات الكراء، وبعد جواب الشركتين المدعى عليهما وإثارة مقتضيات الفصل 517 من ق م م باعتبار السنديك تعمل قاضية بالدار البيضاء والتماس إخراج شركة واكوم من الدعوى قضى نائب رئيس المحكمة المرفوع اليها الطلب بعدم اختصاص قاضي المستعجلات استأنفه السنديك وألغته محكمة الإستئناف التجارية وقضت من جديد بتجميد مستحقات الكراء الناتجة عن العقدالرابط بين المستأنف عليها وشركة دواكوم إلى حين الفصل في دعوى الموضوع وتحميل المستأنف عليها الصائر بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث أن من جملة ما تعيبه الطاعنة القرار أنها دفعت ابتدائيا واستئنافيا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لإيقاف تنفيذ التزامات طرفين ناتجة عن عقد لم تكن فيه طالبة هذا الإجراء طرفا على اعتبار أن ذلك يمس بجوهر الحق وبأصله ولوجود نزاع جدي في الموضوع مدلية صحبة مذكرتها الاستئنافية بمذكرة مؤرخة في 10/11/2006 أدلى بها سابقا في الملف 3496/6/06 قصد الاكتشاف والإطلاع على جدية هذا النزاع. لكن القرار المطعون فيه أجاب على دفوع الطالبة بمقتضيات الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي وسع اختصاص قاضي المستعجلات وصرح أنه بإمكانه بالرغم من وجود منازعة جدية أن يتدخل لدرء ضرر حال إذا ثبت أنه غير مشروع وأن هذا الإتجاه الذي صار عليه القرار المطعون فيه خرق لمقتضيات الفصول 149 و 152 من ق م م والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ذلك أنه حتى في ظل الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإن اختصاص قاضي المستعجلات رهين بعدم المساس بأصل الحق خصوصا إذا كان طالب لإجراء خارجا عن السند الذي رتب هذا الحق والذي هو العقد. وأن الفصل 21 المذكور وإن وسع من دائرة اختصاص قاضي المستعجلات باتخاذ التدابير التحفظية رغم وجود منازعة جدية يبقى مشروطا بعدم المساس بأصل الحق وجوهره وأن المطلوب ليس طرفا في العقد الذي طالب بتجميده وأن تجميد العقد أوقف تنفيذ الإلتزامات المنشأة بين عاقديها على وجه صحيح وألحق بهما ضررا وشوش عليهما ومس بجوهر اتفاق ليس طالب الإجراء طرفا فيه ومس بحقوق مستحقة للغير مما يعد خرقا للفصول 149 و 152 من ق م م والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. حيث إن اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة رهين بتوفر عنصر الإستعجال وعدم المساس بالموضوع، فمتى توفر العنصران إلا وكان مختصا، وبانتفائهما أو انتفاء أحدهما يبقى غير مختص، والطلب المعروض على قاضي الأمور المستعجلة وبعده محكمة الإستئناف التجارية وهي تبت في المادة الإستعجالية يتعلق بتنفيذ عقد طرفاه شركتان ولا يعتبر مقدمه (السنديك) طرفا فيه والبت في الطلب المذكور يقتضي تحديد ما إذا كان من حق الغير إيقاف تنفيذ عقد ليس طرفا فيه، كما أن الطلب المذكور مؤسس على عدم أحقية الشركة العقارية (أحد طرفي العقد) في التعاقد مع الطرف الآخر (شركة دوالكوم) بدل السنديك الذي يتمسك بحقه في التعاقد نيابة عن سكان العمارة وكذا من له الحق في استغلال الحائط الجانبي لإقامة رواق عبد المومن والحسم في هذه الأمور متوقف على فحص العقد وتقييمه، ومن المحق في الحائط المشترك، وكذا تقييم وثائق الملف. وهي أمور تخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، والقرار المطعون فيه، الذي لم يراع ما ذكر، وعلل قراره "بأنه بخصوص ما عابه المستأنف على الأمر المستأنف، فيما قضى به من عدم الإختصاص، فالثابت من خلال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، أن قاضي الأمور المستعجلة أصبح بإمكانه بالرغم من وجود منازعة جدية أن يتدخل لدرء ضرر حال إذا ثبت أنه غير مشروع..." تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة، وخاضت في مناقشة أمور تخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون./. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile