CCass,14/03/2007,251

Réf : 18932

Identification

Réf

18932

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

251

Date de décision

14/03/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Revue Jurisprudence du contentieux administratif مجلة العمل القضائي في المنازعات الادارية

Résumé en français

Le décès d'un détenu aliné mental en raison de coups et blessures commis par des prionniers, constitue une faute de gestion d’un service public et engage la responsabilité de l’Etat.

Résumé en arabe

يعتبر خطأ في تسيير مرفق عمومي ابقاء سجين مختل عقليا مع نزلاء آخرين، مما يثير مسؤولية الدولة.

Texte intégral

القرار عدد 251، المؤرخ في: 14/03/2007 باسم جلالة الملك بتاريخ 14/03/2007 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدر القرار الاتي نصه: بين: - السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد وزير العدل والسيد مدير مديرية السجون واعادة الادماج والسيد مدير السجن المدني.................. المستانف من جهة وبين السيدة............النائب عنها ذة/ رقية بالخدير المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة لدى المجلس الاعلى. مستانف عليهم من جهة اخرى وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث ان الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الاول ومن معه المذكورة اسماؤهم بالمقال بتاريخ 17/01/1994 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء تحت رقم 306 بتاريخ 31/03/2004 في الملف 283/2003 جاء وفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث يستفاد من اوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستانف انه بتاريخ 12/05/2003 تقدمت ...........بمقال عرضت انه بتاريخ 17/01/1994 تعرض ابنها...............للضرب والجرح من طرف مجموعة من السجناء لما كان نزيلا بالسجن المدني...................ادت الى وفاته. وقد تم ادانة بعض هؤلاء النزلاء من اجل الضرب والجرح المؤديين الى الموت. لذلك وبناء على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود تلتمس تحميل الدولة المسؤولية والحكم لها عن فقدان وحيدها بتعويض مادي ومعنوي قدره مائة الف درهم. وبعد جواب الادارة وتمام الاجراءات قضت المحكمة بمسؤولية الدولة والحكم عليها بان تؤذي لها تعويضا اجماليا قدره ثمانون الف درهم. وهم الحكم المستانف. في اسباب الاستئناف: في السبب الاول: حيث يعيب المستانفون الحكم المستأنف بخرق الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وذلك انه سبق للمدعية ان تقدمت بمطالبها وان ابتدائية سطات قضت بعدم الاختصاص بتاريخ 25/11/2000 وان الضرر المدعى به رجع في 24/12/1993 والوفاة حصلت بتاريخ 17/01/1994 والمدعية علمت بها في حينها الا انها لم تتقدم بمطالبها الا بتاريخ 10/04/2000 ثم صدر الحكم بعدم الاختصاص المشار اليه اعلاه مما يتبين ان الطلب قد سقط بالتقادم لمرور خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 106 اعلاه. حيث ان الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به يتطلب توفر شرطين اساسيين لتحققه وهو علم المتضرر بالضرر ومن هو المسؤول عنه. وان الملف خال مما يفيد علم المستأنف عليها بمن هو المسؤول عن اصلاح الضرر مما يجعل ما اثير غير مقبول. في السبب الثاني: حيث يعيب المستأنفون الحكم المستانف بمجانبته للصواب عندما حمل الدولة المسؤولة بعلة خطأ الادارة. والحال انه لا يكفي وقوع الضرر لقيام المسؤولية فلا بد من وجود خطأ وان يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر وبالرجوع الى الملف تبين ان الضرر الذي حصل للضحية كان نتيجة الضرب الذي تلقاه من سجينين وان المحكمة ادانتهما من اجل ذلك، لذلك فخطأ الغير بسبب اجنبي يعفي الادارة من المسؤولية. لكن من جهة فالمستأنفون يقرون بكون الضحية كان مصابا بخلل عقلي لذلك كان يتعين بذل عناية خاصة به كي لا يصيب نفسه باي ضرر اولا، وانه وهو في هذه الحالة لا يمكن تحميله اية مسؤولية كما ورد في السبب، ومن جهة اخرى فقد تبين من محضر الضابطة القضائية خاصة ما جاء على لسان الحارس................الذي اكد ان الضحية كان مصابا بخلل عقلي وعندما قام بالفوضى داخل الزنزانة ضربه نزيل بنفس الزنزانة وفي الصباح نقل الى مصحة السجن حيث قضى يومين به وفي الليلة الاخيرة قام بعض السجناء معه بالمصحة بضربه وتم ذلك في الليل وفي الصباح تم نقله الى مستشفى الحسن الثاني بسطات ومن تم الى مستشفى ابن رشد بالبيضاء حيث لفظ انفاسه. وبذلك يكون خطأ الادارة ثابت في ابقاء سجين مختل عقليا مع نزلاء آخرين مما يشكل خطأ في تسيير مرفق عمومي تتحمل الدولة مسؤوليته الشيء الذي يجعل مسؤولية الادارة قائمة مما يجعل ما اثير عديم الاساس. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستانف. وبه صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغير، محمد منقار بنيس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحقاري.

Quelques décisions du même thème : Administratif