Réf
20079
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
123
Date de décision
14/01/2004
N° de dossier
4400/1/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente d'immeuble hypothéqué, Privilège du trésor (Non), Privilège du créancier hypothécaire (Oui), Créance publique
Source
Non publiée
المجلس الأعلى
قرار رقم 123 صادر بتاريخ 14/01/2004
ملف مدني رقم 2002/1/1/4400
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن البنك التجاري المغربي قدم بتاريخ 2002/5/16 مقالا إلى رئيس ابتدائية الناظور عرض فيه أنه في إطار تعامله مع »شركة جبل العروي شمال العقار » قدم لها قروضا مقابل رهن من الدرجة الأولى على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 11/4031 المتواجد بالناظور وأن الشركة امتنعت من أداء الدين فلجأ إلى تحقيق الرهن ووجه لها الإنذار العقاري الذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي عقاري وبيع العقار بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ رقم 8 و 01/9 .إلا أن القابض المحاسب للتسجيل والتنبر بالناظور تعرض على منتوج بيع العقار من جراء ديون الضريبة الواقعة على العقار بمبلغ 2.253.375,00 درهم مع أن تعرضه لا يقوم على أساس. لأن من الثابت قانونا وقضاءا أن الدائن المرتهن له الامتياز على منتوج بيع العقار المرهون على جميع الدائنين ما لم يكن الدين المتعرض به أكثر امتيازا من دين الدائن الذي يباشر مسطرة التنفيذ، وأن الفصل 1244 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدين الممتاز (دين الخزينة) مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون عقارية والفصل 155 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة ينص على أن الديون التي لها صفة الامتياز على العقارات هي :
_ المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار وتوزيع ثمنه.
_ حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.
وعليه، فإن القواعد المنظمة لدين الخزينة تعطي الامتياز لهذه الديون على منتوج بيع المنقول أو ثمار العقار إلا أن هذا الامتياز لا يمتد لمنتوج بيع العقار فالفصل 56 من ظهير1962/3/15 حصر مفعول الامتياز بالنسبة لديون الخزينة على ثمن المنقولات والمعدات والبضائع وما تنتجه العقارات ولم يتحدث على امتياز الخزينة على منتوج بيع العقار. وأن الامتياز وحق الأسبقية الذي حدده الفصل 1244 ينحصر في ثمن بيع المنقولات لذلك لم يبق إلا تطبيق مقتضيات الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 154 من ظهير 1962/6/2التي تجعل دين الدائن المرتهن له صفة الامتياز وحق الأسبقية على منتوج بيع العقار المرهون ولو كانت ديون الخزينة وهذه القواعد عمل القضاء على تطبيقها واستدل الفقه على صحة موقف القضاء منها طالبا لذلك رفع التعرض المؤرخ في 2002/4/25 المقدم من طرف القابض المحاسب للتسجيل والتنبر في ملف التنفيذ 8 و 01/9 والإذن للطالب في تسلم المبالغ منتوج بيع العقار المرهون.
وأجابت وزير الاقتصاد والمالية بأن القانون رقم 97 – 15 قرر امتيازا للخزينة العامة للمملكة في استيفاء ديونها بالأسبقية على باقي الدائنين بما في ذلك الدائن المرتهن وهو نص خاص يطبق بالأولوية بالإضافة إلى أنه ألغى وغير قانون 1935 فالفصل 100 يقضي بالتزام قانوني على عاتق كتاب الضبط والمحامين بعدم تسليم الأموال المودعة لديهم إلى مستحقيها إلا بعدإثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال. وهو التزام غير مقرون بأي استثناء أو شرط.
وبتاريخ 2002/6/11 أصدر قاضي المستعجلات أمره بعدم الإختصاص ألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت وفق الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من وزير المالية في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن الرهن المقيد من طرف مصلحة التسجيل والتنبر ورد في المرتبة الثانية وبعد الرهن الرسمي للبنك التجاري المغربي وبإعمال مقتضيات الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 154 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتطبيق حق الأولوية في استيفاء الدين لم يفضل من مننتوج البيع أي مبلغ ينتقل إليه الامتياز من الدرجة الثانية للخزينة العامة، مع أنه من جهة فإن موضوع التراع يتعلق اساسا بالتعرض الذي تقدم به المحاسب للتسجيل من أجل تطبيق مقتضيات المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية وخاصة الفقرة الثانية منه المتعلقة بالتزامات كتاب الضبط التي توجب عليهم عدم تسليم الأموال إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب وأن هذا التعرض لا يحول دون تطبيقه إلا الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من نفس المادة التي تقضي بأنه : يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين – ورغم كل التعرضات غير التي قد يقوم بها الدائنون أصحاب أحد الامتيازات المنصوص عليها في المادة 107 – أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم التي قد يدين بها الأشخاص المؤمن على أموالهم. وأن حالة البنك التجاري المغربي الدائن المرتهن برهن رسمي على عقار غير واردة ضمن الاستثناءات الواردة في المادة 107 ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 154 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي ارتكز عليها القرار لا علاقة لها بموضوع النازلة فالفصل 1170 يتضمن تعريفا للرهن الحيازي والمادة 154 تتعلق بحقوق التنبر مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى أن مقتضيات الفصول 1243 إلى 1248 تقضي بأن الامتيازات حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين بسبب الدين. وبأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي وأن المشرع لم يميز بين الامتياز المتعلق بالعقار والامتياز المرتبط بالمنقول وأن امتياز خزينة الدولة بجميع أصنافه وأيا كان موضوعه عقارا أو منقولا فله الأسبقية على حقوق الدائن المرتهن برهن رسمي.
لكن حيث إن الدين محل التعرض الذي تقدم به المحاسب مترتب عن واجبات التسجيل التكميلية مع الذعائر وواجبات التضامن الوطني لسنوات 98 و 99 و 2000 وبمقتضى القانون رقم97 – 15 بمثابة مدونة تحصيبل الديون العمومية خاصة المواد من 105 إلى 116 المتعلقة بالضمانات والامتيازات فإن الدين المذكور غير مشمول بحق الامتياز الذي يعطي للخزينة حق الأفضلية في استيفائه قبل الديون المضمونة برهن رسمي على عقار محفظ من منتوج بيع هذا العقار مما لا مجال معه للتمسك بتطبيق مقتضيات المادة 100 من القانون المذكور المتعلقة بالتزامات كتاب الضبط التي توجب عليهم عدم تسليم الأموال إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب وأن هذا التعرض لا يحول دون تطبيقه إلا الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من نفس المادة التي تقضي بأنه : يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين – ورغم كل التعرضات غير التي قد يقوم بها الدائنون أصحاب أحد الامتيازات المنصوص عليها في المادة 107 – أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم التي قد يدين بها الأشخاص المؤمن على أموالهم. وأن حالة البنك التجاري المغربي الدائن المرتهن برهن رسمي على عقار غير واردة ضمن الاستثناءات الواردة في المادة 107ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 154 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي ارتكز عليها القرار لا علاقة لها بموضوع النازلة فالفصل1170 يتضمن تعريفا للرهن الحيازي والمادة 154 تتعلق بحقوق التنبر مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى أن مقتضيات الفصول 1243 إلى 1248 تقضي بأن الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين بسبب الدين.
وبأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي وأن المشرع لم يميز بين الامتياز المتعلق بالعقار والامتياز المرتبط بالمنقول وأن امتياز خزينة الدولة بجميع أصنافه وأيا كان موضوعه عقارا أو منقولا فله الأسبقية على حقوق الدائن المرتهن برهن رسمي.
لكن حيث إن الدين محل التعرض الذي تقدم به المحاسب مترتب عن واجبات التسجيل التكميلية مع الذعائر وواجبات التضامن الوطني لسنوات 98 و 99 و 2000 وبمقتضى القانون رقم 97 – 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة المواد من 105 إلى 116 المتعلقة بالضمانات والامتيازات فإن الدين المذكور غير مشمول بحق الامتياز الذي يعطي للخزينة حق الأفضلية في استيفائه قبل الديون المضمونة برهن رسمي على عقار محفظ من منتوج بيع هذا العقار مما لا مجال معه للتمسك بتطبيق مقتضيات المادة 100 من القانون المذكور المتعلقة بالتزامات كتاب الضبط التي توجب علهم عدم تسليم الأموال المودعة لديهم إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال. ولذلك فالقرار المطعون فيه لما علل قضاءه وبالأساس بأن » مقتضيات المادة 100 من القانون رقم 97 – 15بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية إذا كانت تمنع تسليم الأموال موضوع التنفيذ قبل أداء الضرائب والرسوم فإن هذا المقتضى يعتبر مبدأ عاما إذ أنه لا يتعلق بامتياز باعتبار أن الامتيازات واردة على سبيل الحصر وبنصوص خاصة وما يؤكد ذلك أن مقتضيات المادة 105 من نفس القانون نظمت مبدأ الامتياز وحصرته بدورها على الأمتعة والمنقولات والمعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها وأوردت المادة 106 مبدأ امتياز الخزينة لتحصيل الضرائب عل العقارات والرسوم المفروضة عليها الامتياز على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات. وبخصوص تقرير الامتياز على العقارات لمصلحة الخزينة أوردت المادة 113مبدأ تمتعها برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق20.000 درهم ووضعت مرتبته حسب تاريخ تقييده بالمحافظة العقارية إذ لم تجعله امتيازا عاما ومجردا ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا مما تبقى معه بقية علله المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025