CCass,14/01/1988,9

Réf : 19946

Identification

Réf

19946

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

9

Date de décision

14/01/1988

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai, Juin 1988

Résumé en français

Au terme de l'article 43 de la Charte communale, le mémoire au Ministre de l'intérieur exigé préalablement à l'introduction d'une action judiciaire, n'est nécessaire que s'il s'agit d'une action judiciaire concernant les services communaux. Cette exigence ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoirs fondé sur un fait administratif du président de la commune.  Lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre du président de la commune de suspendre les travaux, motivé par la contestation d'un tiers sur la propriété du terrain, constitue un excès de pouvoir.

Texte intégral

المجلس الأعلىالغرفة الإداريةقرار رقم 9 صادر بتاريخ 1988/01/14  التعليل. حيث يطلب السيد محمد العباس بن مرزوق بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاءالمقرر الصادر عن رئيس المجلس البلدي بتطوان الوارد في الرسالة المؤرخة في 27 غشت1982 والذي يأمره بإيقاف البناء الذي كان بصدد القيام به موضحا في عريضته أنه سبق لرئيسالمجلس البلدي بتطوان أن وجه له إرسالية يسمح له بمقتضاها باستئناف عمليات البناء طبق الرخصةالمؤرخة في 7 أبريل 1978 والمسجلة تحت رقم.  وفعلا شرع الطاعن في عملية البناء حيثكلفته مصاريف باهضة لإقامة القيسارية بباب العقلة بهذه المدينة وعندما كان على وشك الانتهاءمن بنائها فوجئ بإرسالية من المجلس البلدي بتطوان مؤرخة في 27 غشت 1982 تأمره بإيقافالبناء. وحيث تقدمت بلدية تطوان بمذكرة جوابية ضمنتها عدة دفوع شكلية._ فيما يخص الدفع بعدم القبول المتعلق بالصفة وخرق الفصل 43 من ظهير التنظيم الجماعي: حيث إن المجلس البلدي بتطوان يلاحظ من جهة أن منح الرخص وإيقافها وتجديدهايدخل في نطاق مهمة الشرطة الإدارية المخولة لرؤساء المجلس الجماعية حسب مقتضيات الفصل44 من ظهير 30 شتنبر 1976 في حين أن دعوى الإلغاء موجهة ضد المجلس البلدي في شخصممثله القانوني مع أن المجلس المذكور لم يصدر أي مقرر يتعلق بالطاعن وأن القرار المطعون فيهصادر عن رئيس المجلس البلدي بوصفه يمثل الشرطة الإدارية فتكون دعوى الإلغاء موجهة ضدجهة لا علاقة لها بالقرار المطعون فيه، ومن جهة أخرى يلاحظ أنه لا يمكن توجيه أية دعوى ضدالبلدية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية طبقا للفصل 43 من ظهير 30 شتنبر 1976المشار إليه. لكن من جهة، حيث ينص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية على أن القاضي لايقبل الدفوع بالإخلالات الشكلية أو المسطرية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلاوحيث إن مصالح رئيس المجلس البلدي لم تتضرر من توجيه الدعوى ضد المجلس البلدي في شخصممثله القانوني مادام رئيس المجلس قد كان في الدعوى ودافع عن حقوقه ومصالحه، ومن جهةأخرى، حيث إن دعوى الإلغاء تدخل في إطار التراعات الموضوعية لا الشخصية وتوجه ضدالقرارات الإدارية لا ضد الأشخاص الذاتية أو المعنوية، ومن جهة ثالثة حيث إن المذكرة المشارإليها في الفصل 43 لا ترفع إلى وزير الداخلية إلا في الدعاوي التي تتعلق بمصالح الجماعة، لابالأعمال الإدارية الصادرة عن رئيس الجماعة في إطار تسيير مرفق من المرافق العامة، بذلك فإنهذا الدفع لا يستند على أساس. / في الموضوع: حيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب إلغاؤه الشطط في استعمال السلطة ذلك أنالطاعن قد منحت له رخصة البناء تحت رقم 116 وأن رئيس المجلس البلدي أوقفها بناء علىشكاية مقدمة من طرف أحد الأشخاص ثم عاد ليسمح للطاعن بالاستمرار في البناء استنادا علىالأحكام التي يتوفر عليها كما أشارت إلى ذلك الإرسالية المؤرخة في 29 يوليوز 1982 ثم عادمن جديد ليوقف الطاعن عن الاستمرار في البناء طبقا للقرار الذي تضمنته الإرسالية المؤرخة في27 غشت 1982 موضوع الطعن الحالي فيكون قد حرم الطاعن من حقوقه المكتسبة وعرضمصالحه للضياع خصوصا وقد أنفق مبالغ باهضة بعد أن أذن له في الاستمرار في عملية البناء.  _ فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه: حيث إنه من الثابت من أوراق الملف وباعتراف البلدية نفسها أن الطاعن قد رخص لهفي البناء حسب الرخصة رقم 166 كما رخص له في الاستمرار في عمليات البناء. وحيث إن إيقاف البناء لا يمكن أن يتخذ من طرف رئيس المجلس البلدي إلا إذا ثبت أنالمرخص له قد خالف الضوابط في مادة التعمير والبناء والطرق المنصوص عليها في الفصل 20 منالظهير الشريف المؤرخ في 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير في حين أن الإدارة تمسكت فيمذكرتها الجوابية بأن السبب الذي حدا بها إلى منع الطاعن من الاستمرار في عملية البناء هوالشكاية التي تقدمت بها وزارة الأحباس وورثة عزيمان والذين قدموا لها حججا تثبت ملكيتهملجزء من هذه القطعة والحالة أن البت في مثل هذا التراع لا يدخل في اختصاص المجلس البلدي ولارئيسه بل يجب أن يعرض على القضاء الذي له في هذه الحالة الصلاحية وحده للأمر بإيقافعمليات البناء. وحيث إن مؤدى ذلك أن المجلس البلدي لتطوان عندما اتخذ المقرر القاضي بإيقاف البناءيكون قد اشتط في استعمال سلطته وعرض بالتالي قراره للإلغاء.لهذه الأسباب:· قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه.

Quelques décisions du même thème : Administratif