Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/07/2005,806

Réf : 21024

Identification

Réf

21024

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

806

Date de décision

13/07/2005

N° de dossier

1075/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue une atteinte à la force probante d'un jugement et doit être annulé, l'arrêt qui a remis en cause une situation acquise en vertu d'un jugement devenu définitif au nom de l'intérêt général au détriment de celui des parties et de la sécurité des transactions.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 806 صادر بتاريخ 13/07/2005 ملف تجاري رقم 2003/2/3/1075   التعليل: / بخصوص الدفع الشكلي: حيث أثار المطلوب في النقض بنك الوفاء بمقتضى مذكرته المودعة بكتابة المجلس الأعلى بتاريخ 2003/9/03 الدفع بعدم قبول طلب النقض لأن الطاعن التمس في مقاله تبليغ بنك الوفاء بالمقر الاجتماعي الكائن في الدار البيضاء أنفا 163 شارع عبد المومن والحال أن عنوانه الحقيقي والذي يوجد به مقره الاجتماعي هو الكائن في 163 شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء. وحيث تقدم الطاعن بمقال إصلاحي تدارك بمقتضاه الخطأ الوارد بمقال النقض بخصوص عنوان المطلوب في النقض مما يتعين معه رد الدفع الشكلي المشار إليه أعلاه. / في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن توفيقي عبد السلام أن له بيد المسمى عبد اللطيف اتحادي المحل التجاري المبين بالمقال على سبيل الكراء كان يستعمله في بيع قطع الغيار وأنه حوله إلى مخدع هاتفي بدون موافقته فوجه إليه إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير 55/05/24 توصل به في 94/10/28 وبعد صدور قرار بعدم نجاح الصلح التمس المدعي بمقتضى دعواه هاته الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وعلى المدعى عليه بإفراغ العين المكراة، وبعد تبادل المذكرات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بعلة أن تغيير النشاط التجاري بالمحل لا يتوقف على إذن المالك بحكم استأنفه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار وإفراغ العين المكراة وتعرض المكتري على هذا القرار باعتباره قد صدر في غيبته وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار الاستئنافي الغيابي المتعرض عليه وذلك بمقتضى قرارها الصادر في 2000/12/04 تحت عدد 3546 والذي تعرض عليه بنك الوفاء تعرض الغير الخارج عن الخصومة على أساس أن المكري لم يحترم مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة ولم يقم بإخبار البنك بإقدامه على دعوى فسخ الكراء بوصفه دائنا مرتهنا. وبعد أن تقدم المكري توفيقي عبد السلام بمذكرة جوابية مع طلب مضاد عرض فيه بأنه قام بعرض ما تبقى بذمة المكتري من ديون لفائدة البنك وأنه بعد أن رفض البنك حيازة مبلغ الدين والذي هو 100.000,00 درهم قام بإيداعه بصندوق المحكمة وأبدى في مذكرته استعداده لأداء ما زاد على المبلغ المعروض ملتمسا في مقاله المضاد الأمر بالتشطيب على الرهن المقيد بالسجل التجاري عدد 648 246 وبعد تمام الاجراءات قضت محكمة الاستئناف باعتبار تعرض الغير الخارج عن الخصومة والعدول عن القرارين الاستئنافيين المتعرض ضدهما وبعد التصدي الحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 1996/03/29، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض. حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته الثانية خرق قاعدة قانونية ذلك أن الثابت قانونا وفقها أن الأحكام الباثة حجية قانونية ولا يمكن القول بخلافها أو إفقادها هذه الحجية، وذلك راجع لعدة أسباب منها ما يتعلق بالصالح العام ومصالح الأطراف واستقرار المعاملات وفي النازلة فإن القضاء حسم في مسألة فسخ العلاقة الكرائية بين الطاعن وبين المكتري بحكم حاز قوة الشيء المقضي به بقرار صادر عن المجلس الأعلى ومحكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه صرحت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 1996/03/29 تكون قد مست بحجية الأحكام الصادرة في الموضوع وخرقت المقتضيات أعلاه مما يعرض القرار للنقض. حقا، حيث إنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أمام محكمة الاستئناف والمؤرخة بأجل 2002/04/12، يتبين أن هذا الأخير أثار أمامها أن العلاقة الكرائية مع المكتري قد تم فسخها بقرار استئنافي قضى بالمصادقة على الإنذار وإفراغ العين المكراة وأن هذا القرار أصبح نهائيا وحاز قوة الشيء المقضي به بعد أن صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 2001/10/10 قضى برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي المذكور وأدلى الطاعن لإثبات ذلك بنسخة من قرار المجلس الأعلى غير أن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قضت بإلغاء القرار المتعرض عليه وتصدت للحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى بعدم قبول دعوى المصادقة على الإنذار دون أن تعير أي اهتمام لما أثاره الطاعن ودون أن ترد عليه بالرغم مما قد يكون له تأثير على الحكم، مما ينبغي معه نقض القرار. وحيث إنه لحسن سير العدالة، تقرر إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.