Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/05/2015,672/3

Réf : 15530

Identification

Réf

15530

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arret N° 672/3

Date de décision

12/05/2015

N° de dossier

4670/1/3/2014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière

Source

Non publiée

Résumé en arabe

لما كان من واجبات الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ، ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين أن هناك حالة استعجال ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة موردة ضمن تعليلها أنها استوفت جميع شروطها الشكلية والموضوعية وراعت مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م والحال أنها أنجزت في غيبة الطاعن طبقا لتقرير الخبرة ومرفقات الملف ، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل. نقض و إحالة

Texte intégral

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 583 وتاريخ 16 يونيو 2014 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف عدد 2013/1401/221 أن الدولة المغربية ومن معها (المطلوبين) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه( ش.احمد) (الطالب) قام بتسوية قطعة أرضية غابوية وشيد عليها مسكنا داخل الملك الغابوي بسيدي مسكين المحدد نهائيا بتاريخ 20 أبريل 1995 والتمسوا الحكم عليه بالتخلي عن القطعة المذكورة وهدم البناء المشيد إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه. أجاب المدعى عليه بأن الأرض ورثها عن والده وأن التحديد غير نهائي وأن الأرض غير غابوية بها أغراس مثمرة معمرة وتجاور عدة دور لأفراد الدوار، وبعد إنجاز الخبرة وتمام الردود أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفته المدعية ومن معها مؤكدة حجية التحديد وأن الخبير خلص إلى أن المدعى فيه داخل حدود مرسوم التحديد والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفرع المدعى عليه وإلزامه بهدم البناء المشيد وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. وحيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه أثار في جوابه المؤرخ في 27 دجنر 2013 أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أجريت في غيبته والتمس إجراء خبرة مضادة للتأكد من كون ملكه ليس ملكا غابويا والقرار تجاهل دفوعه واعتمد الخبرة المذكورة وبذلك خرق الفصل 63 من ق٠م٠م٠ حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم تحت طائلة البطلان لحضور عملية الخبرة وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وفقا لما يقضي به الفصل 63 من ق م م. والثابت من مستندات الدعوى أن الطالب تمسك في المرحلة الابتدائية وكذا أمام المحكمة مصدرة القرار بأن الخبرة أنجزت في غيبته كما أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أنه لم يحضر إجراءات الخبرة وأشير في التقرير إلى أنه أفيد عنه أنه بالدار البيضاء كل أنه ليس ضمن مرفقات تقرير الخبير ولا الملف ما يفيد توصله بالاستدعاء لحضور إجراء الخبرة. فالحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الخبرة المذكورة موردة ضمن تعليلها أنها استوفت جميع شروطها الشكلية والموضوعية وراعت مقتضيات الفصل63 من ق.م.م، والحال ما ذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل يتعين نقضه. وحيث إن مصلحه الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وفقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وعبد الهادي الأمين ومصطفى بركاشة وأمينة زياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة الطلحاوي.