Expertise et droits de la défense : L’obligation de convoquer les parties est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité (Cass. civ. 2015)

Réf : 15530

Identification

Réf

15530

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

672/3

Date de décision

12/05/2015

N° de dossier

4670/1/3/2014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un particulier et la démolition d’une construction, se fonde sur un rapport d’expertise alors qu’il est établi que l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations.

En vertu des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile, l’expert est tenu, sous peine de nullité, de convoquer l’ensemble des parties afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Par conséquent, en validant un rapport d’expertise manifestement irrégulier et en le retenant comme unique fondement de sa décision, la cour d’appel prive son arrêt de base légale et justifie sa censure.

Résumé en arabe

يعتبر ناقص التعليل ومعرضاً للنقض، القرار الذي يعتمد على تقرير خبرة أُنجز في غياب أحد الأطراف دون إثبات توصله بالاستدعاء لحضور إجراءاتها بصفة قانونية.

إن واجب الخبير في استدعاء الأطراف لحضور عمليات الخبرة، طبقاً لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، يُعد إجراءً جوهرياً يترتب على خرقه بطلان أعمال الخبرة، مما يجعلها غير صالحة لتأسيس قضاء سليم.

نقض وإحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 583 وتاريخ 16 يونيو 2014 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف عدد 2013/1401/221 أن الدولة المغربية ومن معها (المطلوبين) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه احمد (ش) (الطالب) قام بتسوية قطعة أرضية غابوية وشيد عليها مسكنا داخل الملك الغابوي بسيدي مسكين المحدد نهائيا بتاريخ 20 أبريل 1995 والتمسوا الحكم عليه بالتخلي عن القطعة المذكورة وهدم البناء المشيد إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه. أجاب المدعى عليه بأن الأرض ورثها عن والده وأن التحديد غير نهائي وأن الأرض غير غابوية بها أغراس مثمرة معمرة وتجاور عدة دور لأفراد الدوار، وبعد إنجاز الخبرة وتمام الردود أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفته المدعية ومن معها مؤكدة حجية التحديد وأن الخبير خلص إلى أن المدعى فيه داخل حدود مرسوم التحديد والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المدعى عليه وإلزامه بهدم البناء المشيد وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

وحيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه أثار في جوابه المؤرخ في 27 دجنبر 2013 أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أجريت في غيبته والتمس إجراء خبرة مضادة للتأكد من كون ملكه ليس ملكا غابويا والقرار تجاهل دفوعه واعتمد الخبرة المذكورة وبذلك خرق الفصل 63 من ق.م.م.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم تحت طائلة البطلان لحضور عملية الخبرة وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وفقا لما يقضي به الفصل 63 من ق.م.م. والثابت من مستندات الدعوى أن الطالب تمسك في المرحلة الابتدائية وكذا أمام المحكمة مصدرة القرار بأن الخبرة أنجزت في غيبته كما أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أنه لم يحضر إجراءات الخبرة وأشير في التقرير إلى أنه أفيد عنه أنه بالدار البيضاء كل أنه ليس ضمن مرفقات تقرير الخبير ولا الملف ما يفيد توصله بالاستدعاء لحضور إجراء الخبرة. فالمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الخبرة المذكورة موردة ضمن تعليلها أنها استوفت جميع شروطها الشكلية والموضوعية وراعت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، والحال ما ذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل يتعين نقضه.

وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وفقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وعبد الهادي الأمين ومصطفى بركاشة وأمينة زياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة الطلحاوي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile