CCass,11/07/2001,1417

Réf : 20656

Identification

Réf

20656

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1417

Date de décision

11/07/2001

N° de dossier

4304/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La saisie conservatoire peut être exercée sur un bien immeuble ou un bien meuble y compris les biens corporels et incorporels. La saisie peut être exercée sur le crédit documentaire en cas de dol manifeste dès lors que sa valeur est entre les mains de la banque. 

Résumé en arabe

حجز تحفظي : يمكن اجراؤه على المنقول والعقار، ويشمل المنقول المنقولات المادية ولو كانت نقدية وكذا المعنوية.. لا مانع من اقامة الحجز  على الاعتماد المستندي متى كانت القيمة ما زالت بيد البنك وكان هناك مبرر قوي كالتدليس.

Texte intégral

القرار عدد1417 - بتاريخ 11/7/2001 - ملف تجاري عدد 4304/96 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء البحث وفقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. في شان الوسيلة الاولى حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 25/1/1996 تحت عدد 710 في الملف عدد: 1823/94 ان مؤسسة بونامي استصدرت من رئيس ابتدائية انفا بتاريخ 15/7/93 امرا باجراء حجز تحفظي على الاعتماد المستندي المفتوح لدى بنك  الوفاء والاحتفاظ بقيمته لديه قصد ضمان وحفظ تادية مبلغ 337033 درهما وقد بلغ القرار المذكور للبنك المحجوز لديه بتاريخ 16 يوليوز1993 لتنفيذه وان البنك وجد صعوبة في تنفيذ الامر باعتبار ان صيغته عامة  بحيث لم يرد فيه ذكر اجراء الحجز رغم تقديم جميع الضمانات الممنوحة من طرفه " اذ ان بنك الوفاء التزم الضمان  المؤرخ في 2/2/93 عدد 074585 في غياب  بوليصة الشحن وان العارضة المدعية بمقتضى المحضر الاستجوابي عدد 8032/93 الصادر الامر بتنفيذه بتاريخ 29/7/93 ارجعت بوليصة الشحن للشركة الناقلة ليكار كواير افريكان مما يجعل سند الضمان لا يبقى له ما يبرره واقعا او قانونا ملتمسة الامر باضافة الصيغة التالية للامر المذكور الصادر بتاريخ 15/7/1993" " باجراء حجز تحفظي تحت مسؤوليتها" وعهدتها على الاعتماد المستندي المفتوح لدى بنك الوفاء والاحتفاظ بقيمته لدى بنك الوفاء رغم وجود وتقديم سند الضمان عدد 074585 المؤرخ في 2/4/93" وتقدم بنك الوفاء بمذكرة جوابية مع طلب مقابل يعرض فيها ان الطلب الاصلي غير مقبول لعدم طلب استدعاء شركة النقل ليكار كواير افريكان المحجوز عليها ناشئ عن رسالة ضمان اصدرها بنك الوفاء لفائدة شركة النقل المذكورة والتسليم المستندي معاملة بنكية يقع اللجوء اليها في البيوعات الدولية في الحالة التي تصل فيها البضاعة او الحمولة لمكان افراغها قبل وصول المستندات الضرورية لتسلمها وذلك ما طلبته منه المدعية الاصلية اذ سلم رسالة ضمان لفائدة شركة النقل تمت الاشارة فيها لاستحالة تقديم وثيقة الشحن في ذلك التاريخ وطلب من الناقل تسليم المرسل اليه البضاعة دون حاجة للادلاء بوثيقة الشحن تحت المسؤولية الكاملة لبنك الوفاء كما تنفيذ نفس الرسالة تحمل البنك بفوائد التاخير  في حالة تخلفه عن الاداء، وانه لا يجوز لمؤسسة بونامي اجراء حجز تحفظي على اموال نقدية يحوزها بنك الوفاء  بوصفه وسيطا في معاملة تسليم مستندي والحال ان الحجز على مبالغ مالية لا يمكن ان يكون الا حجزا لدى الغير كما ان أي حجز سواء تحفظيا او لدى الغير لا يجوز اجراؤه على تسليم مستندي بين يدي المصدر لرسالة الضمان وأي نزاع يقع بين البائع والمشتري حول جودة البضاعة  او صلاحيتها لا يعني البنك المحمل بالضمان والذي يحل الوفاء به عند اول مطالبة ملتمسا الامر برفع اليد عن الحجز  التحفظي المجرى  بين يديه واعتباره باطلا، وكان لم يكن ولا يمكن ان ينتج أي اثر في مواجهة المحجوز لديه بنك الوفاء كما تقدم هذا الاخير بمقال ادخال شركة النقل ليكار كوابر افيركان والشوكة البحرية للشحن في الدعوى، فاصدر قاضي المستعجلات امرا قضى  برفض الطلبين الاصلي والمقابل استئناف البنك  فايدته المحكمة الابتدائية الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث ينعى  الطاعن على القرار خرق الفصول 453 و456 و458 و345 و488 من قانون المسطرة المدنية وخرق مبدا عدم جواز اجراء حجز تحفظي على اموال نقدية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني بدعوى انه ساير الامر الابتدائي في ابقائه على الحجز التحفظي بين يدي الطاعن معتبرا ان الاموال النقدية في حكم سائر المنقولات ويجوز اجراء حجز تحفظي عليها  والحال ان الحجز التحفظي  وفقا للفصل 453 و456 من ق.م.م وخلافا لما اعتبره القرار لا يجوز الا على المنقولات والعقارات دون الاموال النقدية التي لا يجري عليها  الا حجز لدى الغير يخضع لشروط الفصل 488 من ق.م.م متى توافرت ومنها على الخصوص ثبوت الدين وهي غير متوفرة في النازلة وانه لا جدوى من استدلال المحكمة الاستئنافية بالفصل 418 من ق.م.م لعدم انطباقه على النازلة لاسيما وانه يشير الى منقولات لا تقبل  الحجز وليس لأموال نقدية والقرار المطعون فيه باعتباره ان الحجز التحفظي  يجوز اجراؤه على اموال  نقدية يكون خارقا للنصوص المستدل بها ووقع في خلط  بين احكام الحجز التحفظي وحجز ما للدين لدى الغير مما يعرضه للنقض. لكن حيث انه بمقتضى الفصل453 من ق.م.م فان الحجز التحفظي يمكن اجراؤه على المنقول والعقار ويشمل المنقول المنقولات المادية ولو كانت نقدية وكذا المعنوية والقرار المطعون فيه الذي ساير ذلك يكون غير خارق لاي مقتضى ولم يخلط بين احكام الحجز التحفظي وحجز ما للمدين  لدى الغير بسبب اعتباره النقود من المنقولات والوسيلة على غير اساس. في شان الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل230 من ق. ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على اساس بدعوى ان محكمة الاستئناف اعتبرت من الجائز اجراء حجز على مبالغ موضوع تسليم مستندي تم ايقاعه بطلب من مؤسسة بونامي مع ان هذه الاخيرة طرف في عقد رسالة الضمان لاول طلب التي حصلت عليها من بنك الوفاء وان عرقلتها لاحقا بواسطة الحجز يشكل خرقا للفصل 230 من ق.ل.ع الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين، وانه خلافا لما اعتبرته المحكمة فان أي حجز سواء  كان تحفظيا او حجزا لدى الغير لا يجوز اجراؤه  على تسليم مستندي بين يدي المصدر لرسالة الضمان والمتعهد في اطار معاملة التسليم المستندي مادام الدائن الحاجز قبل شروط الفصل 230 من ق.ل.ع فالتسليم المستندي ينشئ رابطة تعاقدية بين البنك ومن يطالب بالاداء وهي علاقة مستقلة من عقد البيع الذي يهم البائع والمشتري لا سيما وانها علاقة لا تخضع للقواعد الخاصة لعقد البيع، وانما للاحكام العامة للالتزامات والمستقر عليه اجتهادا ان المبالغ المضمونة بتسليم مستندي لا يمكن ان ينصب عليها أي حجز وما ذهب له القرار يشكل خرقا للنصوص المستدل بها ويعرضه للنقض. لكن حيث ان الوسيلة قارة على التمسك بعدم امكانية حجز قيمة خطاب الضمان بين يدي المصدر له الملتزم بالوفاء بها عند اول مطالبة ذلك الخطاب المستقل عن عقد البيع في حين انه لا مانع من ايقاعه متى كانت القيمة مازلت  بيد البنك وكان هناك مبرر قوي كالاستناد على التدليس باعتبار انه حتى في الحالة التي يتعهد فيها الزبون بعدم الاعتراض على دفع قيمة الخطاب عند طلب المستفيد لها من البنك، فانه لا يترتب عن اعتراضاته الثابت انها غير سليمة سوى تحمله بما يتحمله البنك ازاء المستفيد كفوائد التاخير ومن تم فاستصدار امر قضائي بحجز القيمة من الزبون قبل تسليمها للمستفيد يجعل الحاجز مسؤولا عن تاخير الاداء اذا ثبت ان الحجز ليس له ما يبرره فلم يخرق القرار الفصول المحتج بخرقها والوسيلة على غير اساس.لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب  وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème :