Texte intégral
القرار عدد: 174، المؤرخ في: 11/02/2009، ملف إداري عدد: 3007/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11 فبراير 2009 إن الغرفة الإدارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
وزارة النقل للسكك الحديدية في شخص مديره العام وأعضاء مجلسه الإداري الكائن مقره الاجتماعي بزنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال الرباط.
ينوب عنهم الأستاذ محمد الوليدي المحامي بمكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
مستأنفين
وبين: السيد بوصغير العربي.
الساكن 103 زنقة السعديين المدينة الجديدة مكناس.
ينوب عنه الأستاذ بنحنيني توفيق المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
مستأنفا عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 أكتوبر 2005 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد الوليدي الرامي إلى استئناف الحكم الصادر بتاريخ 15/07/2005 عن المحكمة الإدارية بمكناس في الملف عدد 44/2004/3 غ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2 يونيو 2006 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ بنحنيني توفيق والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31/12/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/25/2009.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 25/10/2005 من طرف الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزارة النقل في شخص وزير النقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص مدين ضد الحكم المشار إليه أعلاه، وهو استئناف يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السيد بوصغير العربي تقدم بتاريخ 07/12/2001 أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال رام إلى إلغاء القرار الضمني القاضي بحجز راتب معاشه والاقتطاع منه ومن ثمة تمكينه منه تاريخ إحالته على التقاعد يوم فاتح غشت 1999، أجاب المكتب الوطني للسكك الحديدية ملتمسا عدم قبول الطلب بعدم الإدلاء بالقرار، وفي الموضوع بأن المدعي قد حكم عليه بإفراغ محل السكن الذي كان يشغله وهو حكم يساوي قرار عدم تمكينه من معاشه، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب ألغته هذه الغرفة وأمرت بالإحالة على المحكمة التي أصدرته بعلة جوابه كما أثارته الإدارة في شأن وجود القرار المطعون فيه ولعدم إجراء البحث للتأكد من واقعة الاقتطاع من راتب معاش المدعي (قرار عدد 247 بتاريخ 03/03/2004)، وبعد إجراء المحكمة الإدارية البحث في القضية أثر إحالة الملف عليها بموجب القرار الاستئنافي أعلاه، أصدرت حكما لصالح المدعي وهو الحكم المستأنف حاليا.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق القانون (الفصل 3 من م.م) وبالتعليل الناقص المنزل انعدامه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته لم تلتفت إلى طلبهم الرامي إلى تأخير إجراء البحث واكتفت بالاستماع إلى المدعي في غيبتهم، كما أنها كيفت المنازعة بأنها تروم إلغاء قرار ضمني بعدم صرف المعاش والحالة أنه لا وجود لأي قرار.
لكن حث إنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض على المحاكم الاستجابة لطلبات تأخير تنفيذ إجراء مسطري ما تكون قد أمرت به وأعلمت الأطراف من قبل بتاريخه، ثم إن المستأنفين قد أبلغوا بنسخة البحث المجرى وأدوا بمذكرة تعقيبية عليه بتاريخ 20/04/2005 مما يجعل ما أثير غير ذي أثر.
حيث الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه كان وجه للوزير الأول عن طريق البريد المضمون كتابا مؤرخا في 15/05/2000 يطلب فيه التدخل لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل استفادته من معاشه حسب نسخة الرسالة وصورة الوصل البريدي المرفق بها الموجودين بالملف، وأنه أمام عدم اشتمال الملف على ما يفيد تاريخ التوصل بتلك الرسالة يبقى أجل الطعن مفتوحا.
وحيث سبق للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن أجاب في المرحلة الابتدائية بمقتضى مذكرته المؤرخة في 05/04/2002 وبالحرف بأنه:" إذا كان المستخدم في حاجة إلى معاشه فالإدارة في حاجة إلى السكن الإداري" وهو ما يفيد ضمنيا تعليق رفع العقل عن معاش المستأنف عليه بإفراغه للسكن الذي يشغله من يد المكتب.
وحيث إنه لا يحق للإدارة ربط صرف المعاش بإخلاء المسكن، وأكثر من هذا فالإدارة قد استصدرت الآن حكما بالإفراغ في مواجهة المدعي لذا فما عليه سوى السعي إلى تنفيذ ذلك الحكم بالطرق القانونية لا عن طريق حرمان المدعي من معاشه الشيء الذي يجعل قرارها الضمني بعدم صرف ذلك المعاش المستحق قرارا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة يستوجب إلغاؤه فيكون بذلك الحكم الذي نحا هذا المنى حكما مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.