Réf
15744
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2678
Date de décision
08/07/2009
N° de dossier
3642/1/3/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Texte spécial, Texte général, Préjudice, Non-exécution, Indemnisation, Cumul, Comptes de la société, Astreinte
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010
تنفيذ
التعويض حق لكل متضرر من عدم التنفيذ وتحديد الغرامة التهديدية لا يشكل مانعا من المطالبة به – نعم.
لا يعلق طلب التعويض عن عدم التنفيذ على صدور الحكم المتعلق بالغرامة التهديدية، ولا ترابط زمني بينهما.
الجمع بين التعويض والغرامة التهديدية – نعم –
قرار المجلس الأعلى عدد 2678، المؤرخ في 08/07/2009، ملف مدني عدد 3642/1/3/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق ومن القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 4826/1 وتاريخ 14/11/2007 عن محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء في الملف عدد 982/1/2007 أن لعلج ليلى (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها استصدرت حكما إستعجاليا قضى على عبد الرزاق لعلج وشركة الضمان للسياحة بأحقيتها في الاطلاع على حسابات الشركة المدعى عليها وأن هذا الحكم أصبح نهائيا إلا أن عبد الرزاق بصفته المتصرف الوحيد في الشركة امتنع من التنفيذ مما ألحق ضررا كبيرا وحرمها من التأكد من حصتها في الشركة والتمست الحكم عليهم متضامنين بتعويض قدره 20.000 درهما وعززت دعواها بصورة لقرارين استئنافيين وصورة لمحضر امتناع، وبعد جواب المدعى عليهما بأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية وأن الطلب غير معزز ولم يثبت الضرر فلا مبرر لطلب التعويض وأنه سبق لها طلب الغرامة التهديدية وقضي برفض الطلب باعتبار أن محضر الامتناع ما هو إلا محضر مجاملة وأنهما لم يمتنعا عن تسليم القوائم ولم يمنعا المدعية من الاطلاع على الحسابات، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليهما بأدائهما تعويضا إجماليا قدره 3000 درهم بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليه بناء على خرق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م ذلك أن الحكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء وهي المختصة كذلك للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن عدم التنفيذ وأن تعليلات الحكم غير منسجمة ولم تأخذ بعين الاعتبار الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب الغرامة التهديدية كما استأنفته المحكوم لها ملتمسة رفع التعويض إلى مبلغ 17.000 درهما وبعد الإجراءات وتبادل المذكرات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه.
بشأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الثانية يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته وأن هذا النص يفيد أن طلب التعويض لا يقدم إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الموضوع وفي نازلة الحال هي المحكمة التجارية وبذلك فما ذهبت إليه المحكمة من أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية استنادا على الفصل 6 من القانون المنظم للمحاكم التجارية لأن الفصل الواجب التطبيق هو 448 من ق.م.م.
لكن حيث إن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام كما أن اللاحق في الصدور يقدم على السابق حالة وجود تعارض بينهما ولما كانت المادة الأولى من قانون رقم 02-18 التي تم بمقتضاها تعويض مقتضيات الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تقضي بأنه « تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهما »، صادرة بتاريخ 13/06/2002 وهي النص المحدد للاختصاص القيمي للمحاكم التجارية وبذلك فإنها لاحقة في الصدور للفصل 448 م.م ونص خاص كما أن هدفه المشرع بالتعبير الوارد في الفصل 448 م.م في وقت لم تكن فيه المحاكم التجارية محدثة هو عهد الاختصاص للبت في طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم للمحكمة مصدرة الحكم موضوع التنفيذ لا المحكمة التي يجري التنفيذ بكتابة ضبطها بمقتضى إنابة بما هو منصوص عليه في الفصل 439 م.م والمحكمة مصدرة القرار لما أجابت برد الدفع بعدم الاختصاص بعلة الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حسب ما هو معدل بالمادة الأولى من قانون 02-18 لم تخرق مقتضيات الفصل 448 م.م وطبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
بشأن الوسيلة الثانية:
وحيث يعيب الطاعنان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحيثية التي بني عليها تجاوزت الدفوع التي تقدما بها بالإضافة إلى كونه أثار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية فإنهما تمسكا بمسألة التراتبية في الفصل 448 م م إذ أنه لا يمكن طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم إلا بعد استصدار حكم من أجل تحديد الغرامة التهديدية ومادام سبق رفض تحديد الغرامة من طرف المحكمة التجارية فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار أن تقضي هي الأخرى برفض الطلب حتى لا يقع تعارض بين الحكم السابق وبين القرار الحالي والمحكمة لم تجب لا بالرفض ولا بالقبول عن أي من الدفوع التي قدمت بشكل نظامي مما يعرض قرارها للنقض.
لكن طبقا للفصل 448 م.م فقرة 2 فإنه يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته كما أنه طبقا للفصل 263 ل.ع يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك لو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين وعليه فالتعويض حق لكل متضرر من عدم التنفيذ وأن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض وفق القواعد العامة ولا يعلق طلب التعويض الحكم بالغرامة التهديدية ولا ترابط زمني بينهما والثابت أن المطلوبة تقدمت بطلب التعويض عما لحقها من ضرر جراء منعها وعدم تمكينها من الاطلاع على حسابات الشركة المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة كما قضى بذلك الأمر الاستعجالي والمحكمة مصدرة القرار لما قضت لها بالتعويض وأوردت ضمن حيثيات قرارها أن طلب التعويض ليس هو طلب تحديد الغرامة التهديدية ويمكن للمطالب بالتنفيذ المستفيد من الحكم الجمع بينهما تكون قد أجابت عما استدل الطالبان بعدم الجواب عنه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة – جميلة مدور – الحنفي المساعدي – محمد تيوك وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الذغمي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur