Texte intégral
قرار عدد: 733، بتاريخ: 06/05/2009، ملف تجاري عدد: 489/3/2/2007
القاعـدة
- إن عدم تبليغ المحكمة للمذكرة الجوابية المرفقة بوثائق حاسمة إلى الطرف الخصم، يجعلها خارقة للحق في الدفاع، مما يوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 22/01/2007 في الملف عدد 2711/2006 تحت رقم 360/07 ادعاء المطلوبة في النقض شركة أوتيس المغرب أنها التزمت بصيانة المصاعد لفائدة الطاعنة شركة التأمين السعادة مقابل أقساط وشروط للأداء متفق عليها وأن المدعى عليها المذكورة توقفت عن أداء الأقساط فترتب بذمتها مبلغ 50.666,60 درهم امتنعت عن أدائه رغم إنذارها طالبة الحكم لفائدتها بأصل الدين مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم. فأصدرت المحكمة التجارية حكما غيابيا بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 50.666,60 درهم استأنفته المحكوم عليها بعلة أنه على فرض أن الإتفاقية تثبت العلاقة إلا أن الفواتير لا تثبت الدين، وبعد جواب المستانف عليها قضت محكمة الإستئناف الحكم المستأنف بعلة مضمنها " أن المستأنف عليها أثبتت دعواها بصورة شمسية من عقد الصيانة يحمل توقيع وطابع الطاعنة كما عززته بأوراق الزيارة تحمل تاريخ الزيارة وتوقيع الطاعنة، وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها كما لم تنازع فيها " وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق قواعد جوهرية للمسطرة وخرق حق الدفاع، وعدم الإرتكاز على أساس وخرق الفصول 331 و332 و333 من ق م م وخرق الفصلين 440 و 426 من ق ل ع ذلك أن الملف كان مدرجا في جلسة 18/12/06 أدلت خلالها المستأنف ضدها بالوثائق التي بني عليها الحكم وهي أوراق الزيارة وقد التمست الطاعنة تأخير القضية للإطلاع عليها إلا أن المحكمة رفضت طلب التأخير مما يعتبر مسا بحق الدفاع، ومن جهة ثانية إن المحكمة أوردت في تعليلها "أن الطاعنة لم تطعن بطعن جدي في الوثائق وأن المستأنف ضدها أدلت بصورة شمسية من عقد الصيانة يحمل توقيع وطابع الطاعنة" والحال أن الوثائق لم تعرض عليها ولم تطلع عليها، وأنها نازعت في الصورة لأنها غير مشهود بمطابقتها للأصل علما أن المحكمة سبق لها أن طالبت المستأنف ضدها بالإدلاء بأصل العقد فلم يفعل وأن وجود الطابع من عدمه سواء طبقا للفصل 426 من ق ل ع إذ لا قيمة له مما يتبين منه أن المحكمة خرقت قواعد مسطرية أضر بحقوق الطاعنة ومست بحقه في الدفاع مما يعرض القرار للنقض.
حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة عللت قرارها بكون المطلوبة في النقض عززت دعواها بأوراق الزيارة والتي لم تطعن فيها الطاعنة بأي طعن جدي والحال أن الثابت من مراجعة وثائق الملف خاصة محضر الجلسات أن المطلوبة في النقض ردا على أسباب الإستئناف التي ارتكزت على عدم إدلائها بالحجة على ثبوت الدين المطالب به، أدلت بمذكرة تعقيب مرفقة بأوراق الزيارة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/06، وأن المحكمة حجزت القضية للمداولة في هذه الجلسة دون أن تتخذ أي إجراء بتبليغ المذكرة المذكورة وعرضالوثائق المرفقة لها على دفاع الطاعنة لإبداء رأيها بشأنها الأمر الذي يجعل ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر .