Résumé en français
La cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt dont la cassation a été ordonnée.
Le juge du fond a une liberté totale d'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui sont soumises pour examiner à nouveau les faits, à la condition, toutefois, de se conformer aux points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué.
Le juge du fond peut examiner tous moyens nouveaux même non expressément examinés par la Cour de cassation.
-
Résumé en arabe
- إن نقض القرار الإستئنافي من المجلس الأعلى يرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في إعادة تقييم جميع المستندات التي وقع الإدلاء بها، وإقامة حكمها على فهم جديد للوقائع شريطة أن تتقيد حصرا بالنقطة القانونية التي حسم فيها المجلس الأعلى .
- كل نقطة لم يحسم فيها المجلس الأعلى صراحة وإحالة بشأنها يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع .
Texte intégral
قرار عدد: 1139، بتاريخ: 8/7/2009، ملف تجاري عدد: 1506/3/2/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر على محكمة الإستئناف بأكادير غدعاء المطلوبين في النقض ورثة مادوري الحسين، أرملتاه حليمة بنت ميلودة وخديجة بنت محمد أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها، مادوري حليمة ولبنى، فاطمة الزهراء وأبناؤها عبد العزيز، عبد العاطي، الزهرة أنهم توصلوا من الطاعن باكو الحسن بإنذار برفع السومة الكرائية للمحل التجاري بتاريخ 19/11/94 من 3200,00 درهم إلى 12000,00 درهم ملتمسين محاولة التوفيق وتحرير محضر بذلك، وتقدم كوكاي الحسن بن الحسين بمقال تدخل إرادي جاء فيه أنه يعتبر مكتريا إلى جانب ورثة مادوري، وأنه لم يتوصل بأي إنذار ملتمسا تحديد الكراء على أساس السومة القديمة، وبعد إجراء خبرة عهد بها للخبير محمد عابر الذي اقترح سومة 62750 درهم شهريا وإجراء خبرة مضادة اقترحت سومة 5326,96 درهما، أصدر قاضي الصلح حكما بتجديد عقد الكراء بين أطراف الخصومة بحسب سومة 5800,00 درهم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1/2/94، وبعد استئنافه من طرف ورثة مادوري أصليا وفرعيا من طرف المكري باكو الحسن الذي نفى أي علاقة كرائية له مع المتدخل كوكاي الحسن الذي كان يتعامل معه بصفته نائبا عن الورثة، وبعد إجراء بحث في النازلة استمعت المحكمة خلاله للمتدخل الذي أكد أنه شريك لموروث المدعين، وأن هذا الأخير هو المكتري وأن تواصيل الكراء تحمل إسمه وإسم الورثة، وصرح المكري أنه اتفق مع المتدخل على الزيادة في السومة، ولا علم له بصفته كمسير للفندق وأنه لم يأذن للمكلف بقبض الكراء بتغيير أي إسم في تواصيل الكراء، أصدرت محكمة الإستئناف قرارا بتاريخ 25/9/97 في الملف رقم 21/95 تحت رقم 2737 بإبطال الحكم فيما قضى به من قبول تدخل كوكاي الحسن واعتباره مكتريا، وبعد التصدي بعدم قبول التدخل وتأييده في الباقي، طعن فيه بالنقض من طرف المتدخل كوكاي الحسن فنقضه المجلس الأعلى بعلة " أن تواصيل الكراء المسلمة لكوكاي الحسن وورثة المادوري تتضمن جميع البيانات المتعلقة بكراء المحل عنوانا وقيمة وتاريخا، وأن أداء الوجيبة الكرائية لا يمكن إلا في نطاق علاقة كرائية قائمة "، وبعد عرض القضية على محكمة الإحالة أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه حاليا بالنقض .
حيث من جملة ما يعيب الطاعن به القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المجلس الأعلى نقض القرار لعدم التعليل لما تبت له من تناقض يتجلى في اعتبار التواصيل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض كوكاي لحسن تواصيل كرائية من جهة، واعتبارها في نفس الوقت غير عاملة في إثبات العلاقة الكرائية، وأن المجلس لم يكن له أن يتطرق إلى تقييم الحجج، لأنها من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، وأن قضاءه بنقض القرار لفساد التعليل لا يمنع محكمة الإحالة من البحث عن علل صحيحة وسليمة لتعويض التعليل الفاسد وبالتالي كان من واجبها التأكد من كون تلك التواصيل تتوفر فيها الشروط والبيانات التي حددها المجلس لأن هذه العناصر من المسائل الموضوعية التي يختص بها قضاة المحاكم، ولكي تكون التواصيل عاملة في إثبات العلاقة الكرائية يجب توفر شرطين على الأقل، وهما أن تكون صادرة من المكري أومن فوضه لذلك بحجة قاطعة، وأن لا تقوم حجة على صفة المتسلم بها غير صفة المكتري كأن يكون مجرد وكيل . وأن المجلس الأعلى لم يقر بثبوت أي من العنصرين فاقتصر على نقض القرار لفساد التعليل، وكان على المحكمة أن تتدارك فساد التعليل بتعليل سليم يستخلص من كون التواصيل ( دون وصفها بالكرائية ) غير عاملة في النازلة لأنها ليست صادرة من الطاعن أساسا، إذ يتضح من الختم الذي تحمله أنها صادرة وموقعة من المسمى باكو محمد، وأن الطاعن ظل ينكر نسبة تلك التواصيل إليه أمام محكمة الإستئناف من خلال مذكراته وأثناء البحث بمكتب المستشار المقرر،حيث أوضح أن العلاقة الكرائية قائمة بينه وبين المرحوم مادوري الحسن وورثته من بعده، وأنه لا يعرف لكوكاي الحسن أي وجه مدخل، وكان يتعامل معه بصفته مجرد وكيل عن الورثة، كما أوضح أن العقد الرابط بينه وموروث المطلوبين عقد مكتوب واضح فيما يخص طرفيه ولم يتم لا تعديله ولا تغييره، ولما كان الطاعن لا يملك حق كراء ما سبق كراؤه فإن أي حق للسيد كوكاي إنما يكون قد تولاه من المكتري أو من ورثته وليس من الطاعن، وأن اعتبار المحكمة هذه التواصيل عاملة في إثبات العلاقة الكرائية، رغم ذلك يعتبر وجها من وجوه تحريف الواقع، كما أنها عندما أعفت نفسها من مناقشة الموضوع بحجة أن المجلس الأعلى قد حسم فيه تكون قد بنت قرارها على غير أساس وجاء منعدم التعليل عرضة للنقض .
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه يترتب على نقض القرار المطعمون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المنفوض، كما يعود الخصوم إلى مراكزهم وإلى ما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات، على أنه وإن كان على محكمة الإحالة أن تلتزم برأي المجلس الأعلى في المسألة القانونية التي فصل فيها، فغنها تكون لها مطلق الحرية في إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع العناصر والمعطيات المعروضة عليها، ومن واجبها مناقشة الدفوع والأسباب إلي أثارها الطاعن أمامها بكيفية نظامية، وفي النازلة فإنه بالرجوع إلى مذكرات الطاعن المدلى بها أمام محكمة الإستئناف، يتبين أنه أكد بأن التواصيل المدلى بها ليست صادرة عنه ولا موقعة من طرفه، وأنكر أن يكون فوض للغير الكراء عنه، وان محكمة الإحالة باعتبارها محكمة موضوع كان عليها تقييم الوصولات المدلى بها من حيث مدى نسبتها للطاعن من عدمه خاصة أن المجلس الأعلى لم يحسم في هذه النقطة عكس ما اعتمدته محكمة الإحالة في تعليلها، وأنها بنهجها خلاف ذلك وبعدم ردها على الدفوع المتمسك بها أمامها وعدم تعرضها لمضمون المذكرات ومناقشتها تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل وفاقدا للأساس القانوني وكان ما استدل به الطاعن واردا على القرار موجبا لنقضه .
لأجلـه
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط .
وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا ومن المستشارين السادة لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .