Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/01/2009,46

Réf : 19581

Identification

Réf

19581

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

46

Date de décision

14/01/2009

N° de dossier

4/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : 14/01/2009 | Page : 112

Résumé en français

Si l'article 103 du code de procédure civile autorise l'appel en cause d'un garant pour le relever et le garantir de toute condamnation à intervenir, cet appel en cause doit intervenir dans le délai de recevabilité de l'action principale.

Résumé en arabe

إذا كانت مقتضيات الفصل 103 من ق م م يخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا ليحل محله في أداء ما قد سيحكم به ، فإن ذلك مشروط برفع الدعوى داخل الأجل القانوني تحت طائلة عدم القبول

Texte intégral

ز/خ 1/8/2012 محكمــة النقـــض قرار رقم 46 صادر بتاريخ 14/01/2009 ملف تجاري رقم 4/3/1/2006 التعليـــل في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولـى :  حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 262 من ق.ت.ب والفصل 5 من كناش التحملات وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني ، ذلك أن الفصل 262 المذكور ينص على أن الدعوى القضائية ضد المكتب الطالب يجب أن تقدم داخل أجل تسعين يوما من تاريخ اليوم الذي وضعت فيه البضائع فعليا تحت تصرف المرسل إليه ، ونفس المقتضى ينص عليه الفصل الخامس من كناش تحملات المكتب ، هذا وأن الطالب دفع بأن إدخاله كان خارج الأجل المذكور ، غير أن المحكمة اعتبرت مقال الإدخال مقبولا طبقا للفصل 103 من ق.م.م وللاجتهاد المعمول به ، دون أن تبين أو تشير لهذا الاجتهاد مما يتعين نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال مكتب استغلال الموانئ وحكمت من جديد بقبول طلب إدخاله بعلة "أن الفصل 103 من ق.م.م يجيز إدخال الغير في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة ، ومادامت الدعوى الأصلية لم ترفع في مواجهة المكتب ، فإنه طبقا للاجتهاد المعمول به يكون مقال الإدخال مقبولا ، في حين وإن كانت مقتضيات الفصل 103 المذكور تخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا أو لأي سبب ليحل محله في أداء ما قد يحكم به عليه ، فإن ذلك في مثل النازلة الماثلة مشروط باحترام مقتضيات الفصل الخامس من كناش تحملات مكتب استغلال الموانئ في فقرته الرابعة ، الذي أوجب إيداع المطالب والدعاوى المرفوعة لتحديد مسؤولية المكتب داخل أجل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة وإلا كانت غير مقبولة. وأنه بالرغم مما ثبت للمحكمة من أن إدخال المكتب كان خارج أجل تسعين يوما الواجب توجيه الدعاوى والمطالب داخله ، قبلت طلب إدخاله وتوجيه الطلبات ضده ، استنادا منها فقط للفصل 103 من ق.م.م ، دون أخذها بعين الاعتبار مقتضيات الفصل الخامس المذكور فعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.  لهــذه الأسبــــاب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ، وتحميل المطلوبين في النقض الصائـر.  الرئيــس   :                 السيدة الباتول الناصري المستشار المقرر :                 السيد عبد الرحمان المصباحي المحامي العام     :                السيد السعيد سعدواي مكتب استغلال المواني / ربان الباخرة اكنول  / الشركة الافريقية للتأمين