CCass,14/01/2009,46

Réf : 19581

Identification

Réf

19581

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

46

Date de décision

14/01/2009

N° de dossier

4/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : 14/01/2009 | Page : 112

Résumé en français

L’introduction d’un tiers en garantie dans une instance, bien que permise par l’article 103 du Code de procédure civile jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire, doit, lorsqu’elle vise l’Office d’Exploitation des Ports, respecter le délai de déchéance spécifique prévu par le cahier des charges de cet office.

Une cour d’appel ne peut légalement admettre l’intervention forcée de l’Office d’Exploitation des Ports en se fondant uniquement sur les dispositions générales de l’article 103 du Code de procédure civile, alors même qu’elle constate que cet appel en garantie a été formé après l’expiration du délai de 90 jours.

En effet, l’article 5 du cahier des charges de l’Office impose que toute action en responsabilité à son encontre soit intentée dans un délai de 90 jours à compter de la livraison ou de l’expédition des marchandises, sous peine d’irrecevabilité. Cette disposition spécifique prime sur la règle générale de l’article 103 du Code de procédure civile.

Par conséquent, en déclarant recevable l’appel en garantie tardif, la cour d’appel a violé les dispositions susmentionnées et privé sa décision de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

Résumé en arabe

إذا كانت مقتضيات الفصل 103 من ق م م تسمح بإدخال الغير كضامن، فإن هذا الإدخال، عندما يتعلق الأمر بمكتب استغلال الموانئ، يظل مقيدا بضرورة احترام أجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل 5 من دفتر تحملاته، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب، ولا يمكن التمسك بمقتضيات الفصل 103 المذكور للتغاضي عن هذا الأجل الخاص والآمر.

Texte intégral

1/8/2012
محكمــة النقـــض
قرار رقم 46 صادر بتاريخ 14/01/2009
ملف تجاري رقم 4/3/1/2006
التعليـــل
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولـى :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 262 من ق.ت.ب والفصل 5 من كناش التحملات وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني ، ذلك أن الفصل 262 المذكور ينص على أن الدعوى القضائية ضد المكتب الطالب يجب أن تقدم داخل أجل تسعين يوما من تاريخ اليوم الذي وضعت فيه البضائع فعليا تحت تصرف المرسل إليه ، ونفس المقتضى ينص عليه الفصل الخامس من كناش تحملات المكتب ، هذا وأن الطالب دفع بأن إدخاله كان خارج الأجل المذكور ، غير أن المحكمة اعتبرت مقال الإدخال مقبولا طبقا للفصل 103 من ق.م.م وللاجتهاد المعمول به ، دون أن تبين أو تشير لهذا الاجتهاد مما يتعين نقض قرارها.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال مكتب استغلال الموانئ وحكمت من جديد بقبول طلب إدخاله بعلة « أن الفصل 103 من ق.م.م يجيز إدخال الغير في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة ، ومادامت الدعوى الأصلية لم ترفع في مواجهة المكتب ، فإنه طبقا للاجتهاد المعمول به يكون مقال الإدخال مقبولا ، في حين وإن كانت مقتضيات الفصل 103 المذكور تخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا أو لأي سبب ليحل محله في أداء ما قد يحكم به عليه ، فإن ذلك في مثل النازلة الماثلة مشروط باحترام مقتضيات الفصل الخامس من كناش تحملات مكتب استغلال الموانئ في فقرته الرابعة ، الذي أوجب إيداع المطالب والدعاوى المرفوعة لتحديد مسؤولية المكتب داخل أجل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة وإلا كانت غير مقبولة. وأنه بالرغم مما ثبت للمحكمة من أن إدخال المكتب كان خارج أجل تسعين يوما الواجب توجيه الدعاوى والمطالب داخله ، قبلت طلب إدخاله وتوجيه الطلبات ضده ، استنادا منها فقط للفصل 103 من ق.م.م ، دون أخذها بعين الاعتبار مقتضيات الفصل الخامس المذكور فعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهــذه الأسبــــاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ، وتحميل المطلوبين في النقض الصائـر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile