Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/05/2009,788

Réf : 19535

Identification

Réf

19535

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

788

Date de décision

13/05/2009

N° de dossier

336/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Seules les parties à l'instance en appel en qualité de demandeur ou défendeur ont qualité pour déposer un pourvoi en cassation, tel n'est pas le cas lorsque la procédure a été poursuivie en leur présence uniquement. Les tiers peuvent recourir à la procédure de tierce opposition si la décision rendue a lésé leurs intérêts.

Résumé en arabe

- إن صدور الحكم أو القرار الاستئنافي بحضور أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين لا يجعل منهم أطرافا في القرار، وبالتالي لا صفة لهم في ممارسة الطعن بالنقض. - إن الشخص الذي صدر الحكم أو القرار بمحضره، يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار. فان وقع المساس بحقوقه بمقتضى هذا الأخير، فله أن يسلك المساطر المخولة للغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقه، لا أن يمارس طرق الطعن العادية وغير العادية التي لم تتقرر إلا لأطراف الحكم أو القرار.

Texte intégral

قرار عدد: 788، المؤرخ في: 13/05/2009،  ملف تجاري عدد: 336/3/1/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون . في شأن عدم قبول الطلب المثار تلقائيا من طرف المجلس الاعلى : ‏وبناء على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. . .". ‏وحيث تقدم السيد احمد اولحرير بمقال الطعن بالنقض ضد القرار رقم 89 ‏الصادر بتاريخ 25/1/05 ‏في الملف رقم 485/12/04 ‏عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش القاضي على المدعى عليه الطاعن بأداد مبلغ 204.965 ‏ درهم مع جعل الثانى (المطلوب حضوره) متضامنا في حدود مبلغ 100.000  درهم لفائدة البنك المطوب    ‏وحيث إن الطاعن في الملف الحالى لم يكن مستأنفا ولا مستأنفا عليه وإنما صدر القرار المطعون فيه بحضوره مما تنتفي معه صفة الطاعن في طلب نقضه، وهو ما يقتضي عدم قبوله. ‏‏ لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.