Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
06/05/2009
N° de dossier
255 /2/1/2006
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 198 - Code de la Famille
Source
Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 220
Texte intégral
قرار عدد 217 صادر بتاريخ 06/05/2009، في الملف عدد 255/2/1/2006
المبدأ:
تستمر نفقة الأب على أبنائه لحين إتمامهم الخامسة والعشرين من عمرهم لمن يتابع دراسته الجامعية، ولو في إحدى الجامعات الفرنسية.
"... حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 198 المحتج بها، فإن نفقة الأب على أبنائه تستمر إلى حين إتمامهم الخامسة والعشرين من عمرهم لمن يتابع دراسته منهم، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب رفع دعواه في 11/5/04، أي بعد تطبيق مدونة الأسرة، وأدلى بما يثبت أن عمره لم يبلغ بعد 25 سنة باعتبار أنه من مواليد 5/3/81، كما أدلى بما يثبت متابعته لدراسته في إحدى الجامعات الفرنسية، والمطلوب لم يطعن في ذلك بشيء، ولما كان الأمر كذلك، وكانت الدعوى قد رفعت في ظل مدونة الأسرة التي تنص المادة 397 منها على أن أحكامها تعوض الأحكام الموازية لها في مدونة الأحوال الشخصية المنسوخة، فإن نفقة الطالب تبقى مستمرة إلى أن يبلغ عمره 25 سنة مادام يتابع دراسته طبقا للمادة 198 المحتج بها التي تكون هي الواجبة التطبيق في مثل هذه النازلة، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، فإن قرارها جاء خارقا المادة المذكورة، ومعرضا للنقض".