CCass,05/03/2008,164

Réf : 19220

Identification

Réf

19220

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

164

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

50/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L’action en indemnité pour voie de fait imputable à un établissement public peut être déposée à l'encontre de la société anonyme à qui a été transféré le bien immeuble dans le cadre d'une privatisation. Sont compétents les juridictions de droit communs en raison du transfert des actifs et des passifs au cessionnaire, sauf preuve du contraire.

Résumé en arabe

خوصصة ـ الاختصاص النوعي ـ اعتداء مادي ـ الخوصصة. تنتقل دعوى التعويض عن الاعتداء المادي ـ المنسوب لمؤسسة عمومية. إلى شركة المساهمة التي آل إليها العقار عن طريق الخوصصة. ويصبح بذلك الاختصاص منعقدا للمحكمة العادية طالما أن الأصل ـ في مثل نازلة الحال ـ هو انتقال الأصول والخصوم ـ ما لم يثبت العكس ـ إلى المفوت إليه.

Texte intégral

القرار عدد: 164، المؤرخ في: 05/03/2008، الملف الإداري عدد: 50/2008 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في الاختصاص النوعي: حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بالرباط، طلب السادة نظير عبد الرحيم ـ نظير إدريس ونظير بوجمعة، الحكم على معامل تكرير قصب السكر (سوراك) بأدائها لكل واحد منهم تعويضا مؤقتا قدره 1000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتقدير قيمة عقارهم (رسم عدد 983/30 الذي تم الاعتداء عليه ـ خلاف الإجراءات المقررة قانونا ـ لإقامة معمل لتكرير قصب السكر، أجابت الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أنها خضعت للخوصصة بموجب المرسوم رقم 256 ـ 05 ـ 2 الصادر بتاريخ 30/08/2005 (الجريدة الرسمية عدد 5351ـ 12 ـ 9 ـ 2005) وذلك ببيعها إلى شركة كوزيمار وهي شركة مساهمة، تخضع للقانون الخاص، ردت المحكمة الدفع وصرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم بفساد التعليل، ذلك أن موجودات شركة (سوراك) انتقلت بفعل الخوصصة إلى شركة كوزيمار التي أصبحت حائزة للعقار موضوع النزاع، وأن تحديد الاختصاص يكون بالنظر إلى تاريخ الدعوى لا تاريخ وقوع الضرر. وحيث إن الأصل في مثل نازلة الحال ـ ما لم يثبت العكس ـ أن عملية التفويت، ينتج عنها انتقال الأصول والخصوم إلى المفوت إليه، ولما كانت شركة كوزيمار هي الحائزة للعقار موضوع الدعوى ـ ولا نزاع في ذلك ـ فإنه يتعين مقاضاتها أمام القضاء العادي باعتبارها شركة خاصة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء نوعيا وإحالة الملف عليها لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي ـ حسن مرشان مقررا  ـ محمد محجوبي ومحمد صقلي حسيني وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif