Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,02/01/1996,23

Réf : 15621

Identification

Réf

15621

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

23

Date de décision

02/01/1996

N° de dossier

2049/90

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 478

Résumé en français

La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée.

Résumé en arabe

ان مسؤولية صاحب الحمام تندرج ضمن مقتضيات المسؤولية التعاقدية وليس التقصيرية، فهو ملزم تجاه الزبناء في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم ولا يمكن مساءلته الا اذا ثبت خطا او تقصير من جانبه .

Texte intégral

قرار عدد23 – بتاريخ 2/1/96 – الملف المدني رقم 2049/90
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تفيد وثائق الملف والقرار المطعون فيه، ان المطلوب في النقض لشكر محمد تقدم امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 24/1/88، بمقال عرض فيه انه في 1/05/82 توجه الى الحمام الكائن  بالحي المحمدي بلوك كاستور رقم 555 من اجل الاستحمام، وانه نتيجة تعفن ارضية الحمام  انزلق ونتج عن ذلك عدة كسور  اقتضت  ملازمة  المستشفى 45  يوما،  وان  مادية  الحادثة  ثابتة  بمحضر الضابطة القضائية المحرر في الموضوع،  وان الحمام في ملك السيد بركاش ابراهيم الذي يؤمن المسؤولية  المدنية  لدى  شركة  التامين الوفاق طالبا التصريح بان المسؤولية تقع على عاتق صاحب الحمام بكاملها طبقا للفصل 88 ق ل ع والحكم له ب 3000 درهم كتعويض مسبق واحالته على الخبرة الطبية لتحديد العجزالجزئي الدائم والكلي المؤقت .
وبعدما اجابت شركة التامين وصاحب الحمام بان المسؤولية هنا عقدية وليست تقصيرية، واحتياطيا لا علاقة  لصاحب الحمام بالانزلاق الذي يرجع على الشخص .
تقدم المدعي من جديد  بمقال  اصلاحي  يغير  بمقتضاه  اساس  الدعوى  من  المسؤولية  التقصيرية  الى  المسؤولية  العقدية، اصدرت المحكمة بتاريخ  16/12/85 حكمها في نطاق المسؤولية التقصيرية بتحميل كامل مسؤولية الحادث للسيد  ابراهيم  على  الخبرة  لتحديد  العجز  الكلي والمؤقت الجنائي .
وقد انجز الدكتور  » داتدي فاروق »  مهمته  وحدد  العجز  الجزئي  الدائم في 15 في المائة  والمؤقت في 3 اشهر وحدد المدعي طلبه في 52020 درهما وعلى اثر ذلك صدر الحكم بتاريخ 1/7/88 بالمصادقة على الخبرة المذكورة ومنح المدعي  تعويضا   اجماليا قدره 27000 درهما مع  النفاذ  المعجل في حدود الثلث واحلال شركة التامين محل مؤمنها في الاداء .
استانف المدعي الحكم المذكور بتاريخ 2/2/89 طالبا رفع التعويض الى المبلغ المطلوب كما استانفت شركة التامين وصاحب الحمام نفس الحكم بتاريخ 26/09/89، مثيرين عدم قبول الاستئناف الاصلي لكون المدعي طلب تنفيذ الحكم الذي استانفه حاليا دون أي تحفظ وان الفصل 88 ق ل ع لا ينطبق على النازلة، لان الانزلاق داخل الحمام فعل شخصي ناتج عن فعل الانسان لا عن فعل الشيء كان على المستانف ان ياخذ حذره منه لان الحمام تكون ارضيته مبللة وقابلة للانزلاق، ولا علاقة لصاحب الحمام بمثل هذه الاحداث، ان ارضية الحمام لم تلعب الا دورا سلبيا في وقوع الضرر أي ان صاحب الحمام لا يكون مسؤولا الا اذا كان الحمام به عيوب ولا يجب عليه سوى اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع ما من شانه ان يخل بسلامة الزبناء، ولذلك يطلب التصريح بعدم قبول الاستئناف الاصلي، والغاء الحكمين المستانفين والحكم بعدم القبول ورفض الطلب بالنسبة للاستئناف الفرعي .
وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية قضت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25/10/89 برد الاستئناف الفرعي وتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض الاجمالي المستحق للضحية لشكر محمد الى مبلغ 48500 درهم والفوائد القانونية والصائر بعلة ان مطالبة المستانف بتنفيذ الحكم الابتدائي لا تمنع من استئناف هذا الحكم، اذ لا يعتبر ذلك تنازلا عن الحكم حقه في الاستئناف وان مسؤولية صاحب الحمام عن الاضرار التي تلحق المستحمين ومن بينها الانزلاق هي مسؤولية مبنية على ف 88 من ق ل ع وليست مسؤولية عقدية وقد اكد المجلس الاعلى في قراره عدد 397 بتاريخ 28/12/79 ذلك .
واستنادا الى الفصل المذكور وبعد مراجعة محضر الضابطة القضائية نجد ان الضحية لشكر محمد انزلق عندما كان يجر سطلين من الماء فتكسرت رجله الشيء الذي لا يشكل خطا منه او مساهمته في وقوع الحادثة، وان صاحب الحمام لم يدل بما يثبت دحضه لقرينتي ف. 88 من ق ل ع الشيء الذي يجعله يتحمل مسؤولية الحادثة كاملة وان الخبرة المنجزة من طرف الدكتور دادي فاروق حددت الاضرار الناتجة في 15 في المائة كعجز جزئي دائم، و 3 اشهر كعجز جزئي مؤقت وارتات المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشان بالنظر الى الاضرار اللاحقة بالضحية، وبعد الاستئناس بالاجتهاد القضائي المعمول به ارتات تحديد تعويض الضحية في مبلغ 48500 درهم معتبرة ما حكم به من لدن القاضي الابتدائي غير كاف لتغطية ما ذكر من اضرار .
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصلين 359 و345 من ق م م والفصلين 88 و230 من ق ل ع بسبب انعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون، ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان ف 88 قابل للتطبيق في هذه النازلة، مع ان الامر يتعلق برابطة عقدية قائمة بين الطرفين، وان ف. 88 المذكور لا يطبق الا على الاغيار الذين لا تربطهم بالطرف المدعي علاقة عقدية وانه يفترض وجود شيء يتحرك وتكون له قوة ذاتية ويمكن ان يتسبب في ضرر وان انزلاق شخص على ارض يحول دون تطبيق مثل هذا الاساس القانوني، وان الحمام لا يمكن اعتباره بمثابة شيء وان القرار المطعون فيه بسبب عدم مراعاته للمبادئ السالفة الذكر يتعرض للنقض .
حقا، حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان نازلة الحال تندرج ضمن مقتضيات المسؤولية التعاقدية وليس التقصيرية كما ورد في القرار، ذلك ان صاحب الحمام ملزم تجاه الزبناء في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم ولا يمكن مساءلته الا اذا ثبت خطا او تقصير من جانبه، وهذا الجانب هو الذي كان يجب البحث فيه و لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اغفلته وطبقت عن خطا مقتضيات المسؤولية التقصيرية  » مما جعل قرارها   » ناقص التعليل يوازي عدمه ويعرضه بالتالي للنقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي الاحالة على نفس المحكمة للبت في القضية طبقا للقانون .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار واحالة القضية واطرافها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة : عمر ايت القاضي مقررا وعبد الحق خالص ومحمد واعزيز ومحمد الفيلالي وبمحضر المحامي العام السيدة الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .