Cautionnement d’un crédit-bail – L’engagement de la caution couvre l’indemnité due pour rétention du bien après résiliation (Cass. com. 2011)

Réf : 52261

Identification

Réf

52261

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

623

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2010/1/3/609

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, sans statuer ultra petita, requalifie une demande en paiement des échéances de loyer postérieures à la résiliation d'un contrat de crédit-bail en une demande d'indemnité pour la rétention du bien loué, a légalement justifié sa décision. De même, ayant constaté que l'acte de cautionnement stipulait que la caution garantissait l'exécution de toutes les obligations du preneur jusqu'à leur extinction complète, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'engagement de la caution s'étend au paiement de cette indemnité, qui découle de l'inexécution du contrat principal garanti.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/7/31 تحت عدد 4309 في الملف عدد 3/2008/4649 أن (م. ب.) ( المطلوبة ) تقدمت بتاريخ 2004/9/21 بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بمقتضى عقد ائتمان ايجاري مؤرخ في 2001/7/9 أكرت للمدعى عليها شركة (م. ز.) "الطالبة " معدات وآلات و أنها توقفت عن أداء أقساط الكراء منذ 2002/9/5 الى أن فوجئت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بتاريخ 2003/10/5 و أنها صرحت بدينها الى حدود فتح مسطرة التسوية القضائية . و أن المدعى عليها تخلد بذمتها واجبات كراء لاحقة عن فتح مسطرة التسوية القضائية لم يتم أداؤها بلغت قيمتها عن المدة من 2003/11/5 الى غاية متم غشت 2004 مبلغ 480.639.68 درهما . وهو دين امتيازي و أن الطالب عدنان (ل.) كفل الشركة المدعى عليها كفالة شخصية والتزم بضمان تنفيذ جميع التزاماتها الناتجة عن عقد الائتمان الايجاري ملتمسة الحكم على الشركة المدعى عليها وعلى الكفيل بأدائهما لها تضامنا فيما بينهما المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن المطل قدره 10.000 درهم. و بعد جواب المدعى عليهما أدلت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم لها في مواجهة المدعى عليها بأداء واجبات استغلال الآلات التي ضلت تحتفظ بها المدعى عليها بعد صدور أمر استعجالي قضى بإرجاعها و المماثل لقيمة الكراء و كذلك بالمبالغ التي تخلت بذمتها عن عقد الائتمان الايجاري الى حدود غشت 2004 بمبلغ 1.448.942.71 درهما وبما أنها طبقا للفصل 652 من مت محقة في الرجوع على الكفيل فانها تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 679.132.70 درهما قيمة الاكرية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى وتعويض قدره 10.000 درهم .

و بعد تعقيب الطرف المدعى عليه قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير مصطفى (أ.) الذي حدد المديونية في 1.969.423.92 درهما . فأصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي بعدم قبول الدعوى الموجهة ضد شركة (م. ز.) وقبولها في مواجهة المدعى عليه الثاني و الحكم عليه بأدائه للمدعية مبلغ 233.774.99 درهما عن مدة الكراء الممتدة من 2003/1/5 الى 2003/3/11 وتعويض قدره 600.000 درهم عن عدم تسليم الآلة للمدعية تنفيذا لأمر الإرجاع المؤرخ في 2003/3/11 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات استأنفه الكفيل المحكوم عليه استئنافا أصليا و (م. ب.) استئنافا فرعيا. و بعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 من ق م م بدعوى أن شركة (م. ب.) (المطلوبة ) حددت طلباتها في مقالها الافتتاحي والاضافي في الحكم لها بأقساط الكراء ثم تعويض قدره 10.000 درهم ، غير أن محكمة الاستئناف قضت للمطلوبة بتعويض لم يسبق لها أن طالبت به وأولت طلبها الرامي الى أداء أقساط الكراء الى تعويض واعتبرتها غير محقة في تنفيذ عقد الكراء بعد فسخه قضائيا ورغم إثارة الدفع أمامها بشان هذا التأويل تبنت التعليل المتناقض الذي جاءت به محكمة الدرجة الاولى الذي اعتبرت فيه ان فسخ عقد الائتمان الايجاري يجعل شركة (م. ب.) غير محقة في المطالبة بأقساط الكراء ويعطيها بدل ذلك الحق في التعويض ولو بدون طلب رغم ان الفرق بينهما شاسع. كما ان مبلغ التعويض المطلوب لم يتجاوز مبلغ 10.000.00 درهم و المحكمة لما قضت بمبلغ يفوق بكثير المبلغ المطلوب تكون قد حكمت بأكثر مما طلب وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث ان المحكمة اعتبرت المطلوبة محقة في طلب الكراء بعد ما ثبت لها من مستندات الملف أن شركة (م. ز.) ظلت تحتفظ بالآلة المكراة حتى بعد فسخ عقد الكراء معللة قرارها " أن التعويض المطلوب المحدد في 10.000 درهم هو تعويض عن التماطل في الأداء بينما التعويض المحدد في 600.000 درهم هو تعويض عن عدم تسليم الآلة المكراة بعد الفسخ وهو يوازي قيمة الاكرية المترتبة بعد الفسخ التي حددتها المستأنف عليها في مبلغ 1.448.942.71 درهما في مواجهة الطاعن " وهي بنهجها هذا تكون قدطبقت مقتضيات الفصل 675 من ق ل ع التي تنص على انه " يلتزم المكتري برد العين المكراة عند انقضاء الاجل المحدد . فاذا احتفظ بها بعده التزم بالكراء على باي تعويض غير ما هو مطلوب لذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه قضى على الكفيل بأداء تعويض لم يكن محل عقد الكفالة اذ سبق له ان أثار في جميع مراحل الدعوى عدم أحقية شركة (م. ب.) في المطالبة بمبالغ مصدرها أفعال تخرج عن دائرة بنود العقد ذلك أنه التزم فقط في عقد الكفالة بأداء أقساط الكراء التي بذمة الشركة ولم يلتزم فيه بالحلول محل مكفولته في التصرفات التي تحدث بعد فسخ العقد غير أن محكمة الاستئناف التي تبث لها أن عقد الائتمان الايجاري تم فسخه بمقتضى أمر استعجالي بتاريخ 2003/3/11 وأن سبب عدم إرجاع الآلة يرجع الى تقاعس المطلوبة قضت عليه بتعويضات خارجة عن دائرة عقد الكفالة بدون أن تبرز دوره في عرقلة عملية تسليم الآلات واعتبرت كذلك أن مسؤوليته قائمة حتى بالنسبة للمنازعات الجانبية التي طرفاها حصرا شركة (م. ز.) و (م. ب.).

لكن حيث ان محكمة الاستئناف التي ردت الدفع المثار بعلة " أن الطاعن بمقتضى عقد الكفالة الممنوحة للمستأنف عليها التزم بالأداء بمجرد طلب جميع المبالغ التي لم يتم أداءها عند الاستحقاق من طرف المكترية وان كفالته لا تنتهي إلا بعد أداء جميع الديون وتنفيذ جميع الالتزامات الملقاة على المكترية " تكون قد اعتبرت ان الكفيل يبقى ملتزما بأداء جميع المبالغ سواء التي لم يتم أداؤها عند الاستحقاق أو التي ترتبت في حق المكفولة بعد فسخ عقد الكراء مطبقة في ذلك مقتضيات عقد الكفالة باعتباره يشكل شريعة عاقديه وكذا مادام أن تلك الديون ترتبت كلها عن عقد الكفالة الذي كفل الطالب كل ما يمكن أن ينتج عنه بما في ذلك الواقعة مثار النزاع وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وكان معللا بشكل سليم و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés