Réf
31446
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
366/1
Date de décision
22/09/2016
N° de dossier
2015/1/3/9
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
كفالة, Effets du renouvellement d'une dette sur le cautionnement, Extinction du cautionnement, Garanties hypothécaires, Interprétation des clauses contractuelles relatives au cautionnement, Interprétation des contrats, Renouvellement de dette, Conditions d'extinction de l'obligation de la caution, Rôle et obligations du notaire en matière de publicité foncière, الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود, انقضاء الكفالة, تجديد الدين, تفسير العقود, ضمانات رهنية, قرارات محكمة النقض, Sûreté, Cautionnement
Base légale
Article(s) : 1155 - 107 - 230 - 921 - 345 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée.
En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement.
La Cour d’appel avait accédé à la demande de la caution, fondant sa décision sur l’article 1155 du Code des obligations et des contrats, selon lequel le renouvellement de la dette principale libère les cautions, sauf si celles-ci acceptent de garantir la nouvelle obligation. La Cour d’appel avait estimé que, par le renouvellement de la dette, le cautionnement initial était éteint.
La Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que la Cour d’appel avait fait une interprétation erronée de l’article 1155 du DOC.
Elle a rappelé que bien que, en principe, le renouvellement de la dette entraîne l’extinction du cautionnement initial, il existe une exception lorsque le créancier exige la fourniture de nouvelles garanties pour la nouvelle dette. En pareil cas, le cautionnement initial ne s’éteint que si les nouvelles garanties sont effectivement fournies.
En l’espèce, la banque avait exigé de nouvelles garanties hypothécaires, mais celles-ci n’avaient pas été constituées.
La Cour de cassation a considéré que, en raison de l’absence de fourniture des garanties nouvelles, le cautionnement initial demeurait valide et que la caution restait tenue de garantir la dette de la société débitrice.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول أحمد م تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن الطالب البنك الشعبي المركزي أبرم عقود قرض مع المطلوبة الثانية شركة كيا موتورز المغرب، وصلت قيمتها 245.000.000,00 درهم، ولضمان الأداء منح المدعي للبنك المدعى عليه كفالة شخصية تضامنية بجانب المطلوب الثالث أمين ب، ولقد تم تجديد هذه العقود بمقتضى عقد مؤرخ في 2011/11/28 التزمت فيه شركة كيا موتورز بتقديم إبراء ذمة للمدعي خلال أجل أقصاه 2012/01/10 ملتمسا الحكم بأن كفالته لشركة كيا موتورز المغرب قد انتهت بخصوص الديون التي حل أجلها بتاريخ 2008/12/31, بمقتضى العقد المؤرخ في 2011/11/28 واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بتسليمهم له إبراء الذمة ككفيل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم يوميا، والحكم على المدينة الأصلية – شركة كيا موتورز المغرب – لوحدها بدفع الديون التي حل أجلها، مع حفظ حقه في تقديم دعوى التعويض في مواجهة المدعى عليهم، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي مع طلب إضافي التمس فيه معاينة انقضاء الالتزام الأصلي ما بين شركة كيا موتورز المغرب والبنك الشعبي المركزي بمقتضى العقد المؤرخ في 2007/07/10 بسبب تجديده بالتزام آخر مؤرخ في 2011/11/15، والحكم بانتهاء التزامه (أحمد م) ككفيل للمدينة الأصلية، و القول بأن ذمته أصبحت بريئة من أي التزام تتحمله المقترضة، واحتياطيا الحكم على البنك الشعبي المركزي بأن يسلم للسيد احمد م رفع اليد عن كفالته لشركة كيا موتورز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليوني درهم يوميا، واحتياطيا جدا، الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأن يسلموا للسيد احمد م رفع اليد عن كفالته الشخصية للمقترضة والتي مصدرها العقد المؤرخ في 2007/07/10 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم من تاريخ الامتناع، ثم تقدم البنك الشعبي المركزي بطلب مقابل التمس فيه الحكم على المدعي بأدائه له، بصفته كفيلا تضامنيا لشركة كيا موتورز المغرب، مبلغ 204.864.613,86 درهما مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7 في المائة، تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقف الحساب في 2013/08/31 إلى غاية الأداء الفعلي، ومبلغ 20.486.461,38 درهما كتعويض تعاقدي، وفي المقال الأصلي التصريح برفض الطلب، لكون العقد المؤرخ في 2011/11/15 معلقا على شرط لم يتحقق وغير منتج لآثاره من حيث تجديد الالتزام الأصلي.
وبعد إتمام الإجراءات، صدر حكم بانقضاء التزام المدعي الناشئ عن الكفالة الممنوحة لشركة كيا موتورز، مع التصريح ببراءة ذمته من أي التزام ناشئ عن تلك الكفالة بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 2007/07/10 مع الحكم على المدعى عليهم بأن يسلموا للمدعي رفع اليد عن كفالته الشخصية ككفيل لشركة كيا موتورز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، ورفض الطلب المقابل، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن البنك الشعبي المركزي بخمس وسائل.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار وخرق وسوء تطبيق وتأويل الفصول 107 و230 و921 و1155 من ق ل ع و345 من ق ل ع والبند الثالث من ملحق العقد المؤرخ في 2011/11/15 وتحريفه فساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر أن العقد المؤرخ في 28 2011/11/29 تضمن تجديدا للالتزام بأداء الدين المتخلذ بذمة شركة كيا موتورز الذي كان مكفولا من طرف بلخويا أ و أحمد م، وأن هذا الأخير لم يوقعه، مما ترتب عنه إبراء ذمته ككفيل، معتمدا في ذلك تعليلا جاء فيه « إن رضا الكفيل بالدين الجديد لا يكون إلا بإبرامه عقد كفالة جديد أو إقراره صراحة في العقد الجديد لكفالته للدين » في حين لئن تضمن الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود قاعدة مفادها أن التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبريء ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد، فإنه أورد في شطره الثاني استثناء جاء فيه « بأنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي ». وهو ما قام به البنك لما اشترط صراحة في العقد المحرر في 2011/03/25 إبقاء كفالة السيد أحمد م، علما أن عدم توقيع الكفيل على العقد المذكور، لا يؤدي إلى انقضاء كفالته أو انقضاء الالتزام القديم.
كذلك اعتبر القرار أن ما ورد بالفقرة المتعلقة بالشروط الخاصة من العقد المؤرخ في 2011/11/15 من كون تسليم رف اليد سيكون بين يدي الموثق مقابل التزام هذا الأخير أي الموثق بالقيام بإجراءات تقييد الكفالات الرهنية الربعة الجديدة بالمحافظة العقارية وأن عبارة ce dernier الواردة بتلك الفقرة تعود على الموثق وليس على المستأنف عليه أحمد م » والحال أن الموثق المذكور هو مجرد وكيل للكفيل المذكور (المطلوب أحمد م الملتزم الحقيقي، ومن ثم فتحميل الموثق التزاما شخصيا (هكذا) بضرورة تقييد الكفالات العقارية الجديدة بالمحافظة العقارية يشكل خرقا للفصل 921 من ق ل ع الذي يعفي الوكيل من أي التزام شخصي تجاه المتعاقد معه، ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء كفالة المطلوب الأول الشخصية والحكم على البنك الطالب بتسليمه رفع اليد عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مستندة في ذلك إلى « أنه بالاطلاع على العقد المؤرخ في 2011/11/28 تتجلى نية أطرافه في إنشاء التزام جديد يحل محل الالتزام القديم، ويستخلص ذلك من تغيير بعض مصادر الدين القديم بإضافة دين جديد مقداره 24.000.000،00 درهم، لم يكن موضوع محل في الالتزام القديم، وأن الكفيل أحمد م لم يسبق له أن كفل هذا الدين الجديد كما اتفق أطراف العقد الجديد على إدخال تعديلات جوهرية على الالتزام القديم بالاتفاق على إبقاء الكفالة الشخصية لأمين ب في حدود مبلغ 245 مليون درهم ومنح البنك أربع كفالات رهنية تمنحها الكفيلة الجديدة شركة العالية كابيطال أنفست مع تسليم رفع اليد عن الكفالة الشخصية لأحمد م إضافة على إلى إقرار أطراف العقد في البند الأول على إنشاء تراخيص جديدة بخصوص القرض لتعويض التراخيص القديمة… »، في حين ينص الفصل 1155 من ق ل ع على أن التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد، غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي »، ولازم هذا المقتضى أنه ولئن كان التجديد يترتب عنه انقضاء الكفالات التي كانت مخصصة لضمان الالتزام القديم، إلا إذا وقع التراضي على استمرارها، أو في الحالة التي يشترط فيها الدائن تقديم كفالات جديدة لضمان الالتزام الجديد، إذ لا يكون في هذه الحالة الأخيرة للتجديد أي أثر على كفالات الالتزام القديم، التي تظل وقائمة ومستمرة، إلا إذا تم تقديم الكفالات الجديدة.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لها أن البنك الطالب اشترط بمقتضى عقد التجديد لضمان دينه تقديم أربع كفالات عينية جديدة منصبة على عقارات الكفيلة الجديدة شركة العالية كابيطال أنفست، وثبت لها أيضا امتناع هذه الأخيرة عن تقديم هذه الكفالات العينية بامتناعها عن تقييدها بالرسوم العقارية، اعتبرت أن كفالة المطلوب الشخصية قد انقضت بالتجديد لعدم توقيعه على عقد التجديد الذي تضمن شرط استمرارها « ، مع أن هذا الاستمرار لا يتوقف على حصول رضا بذلك من الكفيل، في حالة اشتراط الدائن كفالات جديدة، وإنما هو مقرر بقوة القانون، إذ أن انقضاءها يظل متوقف على تقديم الكفالات الجديدة، والذي هو التزام يتحمله الكفلاء والمدينة الأصلية ولا يمكن أن يحد من آثار عدم تنفيذه، المتمثلة في عدم انقضاء الكفالات القديمة ما قد يتضمنه عقد التجديد من تكليف أحد وكلائهم بتنفيذه، فتكون بموقفها السالف الذكر، قد خرقت المقتضى القانوني المذكور وأساءت تعليل قرارها، وجعلته عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025