Caisse de retraite : le paiement de l’indemnité de radiation est subordonné à la preuve du respect de la procédure de mise en demeure prévue aux statuts (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56493

Identification

Réf

56493

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4123

Date de décision

25/07/2024

N° de dossier

2024/8202/2856

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables.

L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses statuts, rendant l'indemnité exigible du seul fait du défaut de paiement des cotisations. La cour relève cependant que les statuts de l'organisme, qui constituent la loi des parties, subordonnent la radiation de l'adhérent à l'envoi préalable d'une mise en demeure spécifique dans des délais précis.

Elle constate que l'appelant, bien qu'invoquant la radiation, ne produit ni la décision formelle y afférente, ni la preuve de l'envoi de la mise en demeure requise par ses propres statuts pour déclencher cette sanction. La cour retient dès lors que la créance au titre de l'indemnité de radiation n'est pas établie, les conditions procédurales de son exigibilité n'étant pas réunies.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الصندوق م.م.ت. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2024 عدد 3068 في الملف عدد 13554/8235/2023 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 23:598,02 درهم الناتج عن التعويض عن التشطيب وقبوله في الباقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 1179,90 درهم من قبل اصل الدين ومبلغ 343.69 من قبل فوائد التاخير لغاية 02/09/2021 والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبجعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 26/04/2024 و تقدم باستنافه بتاريخ 10/5/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضمن خلاله أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 4118 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 25.121,61 درهم مفصل على الشكل التالي : أصل الدين 1.179,90 درهمو فوائد التأخير إلى غاية 2021/09/02 : 343,69 درهم و التعويض عن التشطيب : 23.598,02 درهم، وأن المدعى عليها قد انخرطت بالصندوق تحت رقم 4118 بواسطة بيان الانخراط ، وعليه فإنه بموجبه تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة و الطاعن طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، و يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها ، وفي حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال ، و إن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير ، و كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراك الأجراء ، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون الأساسي للصندوق ، وإن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه في يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب، وبخصوص هذه النازلة المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الرابع لسنة 2018 ، وبالتالي وجب على المدعى عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين، وعليه فإن مبلغ الدين مقدر في 25121.61 درهم ، وأن المدعي سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائيبقيت بدون جدوى ، ملتمساالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته ما يلي :أصل الدين : 1.179,90 درهم و فوائد التأخير إلى غاية 2021/09/02 : 343,69 درهم و التعويض عن التشطيب : 23.598,02 درهم و الفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ و التعويض عن التماطل وقدره 2.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وارفق المقال بصورة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركةو بيان تفصيلي للدين و بيان احتساب التعويض عن التشطيب و نسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق و نسخة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/02/2024 جاء فيها ان بيان الانخراط المدلى به من طرف المدعي ينص على يترجم ما يلي: "المشغل أعلاه، بعد الاطلاع على النظام الأساسي، يصرح أنه ينضم الى الجمعية والى نظام التقاعد الذي أنشأه الصندوق م.م.ت. "[CIMR]" والذي على إثره تم تسليمه النظام الداخلي قصد إشعار أجرائه" ويلاحظ من مقال المدعي أنه أخضعها لجميع الالتزامات الواردة في النظام الأساسي والقانون العام للتعاقد مستندا بذلك على بيان الانخراط، الا أن المدعي لم يسلمها النظام الأساسي والقانون العام للتعاقد من أجلالاطلاع ، وتفاجأت بوجود نظام أساسي وقانون عام للتقاعد، وتكون بذلك قد وقعت على بيان انخراط طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع الذي يلزمها بأداء الواجبات المتعلقة بمساهمات التقاعد حسب جدول النسب دون أداء أي التزام آخر متعلق بالتعويض عن التشطيب، وانه وبعد اطلاعها لأول مرة على النظام الأساسي والقانون العام للتعاقد المدلى به من طرف المدعي، اتضح لها انه في القسم المتعلق بالقانون العام للتقاعد الصفحة 39 في الفصل 1 ينص على ما يمكن ترجمته بما يلي يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الراغبين في الانضمام إلى [CIMR] في إطار العضوية الفردية، وفقا لأحكام الفصل 4 من النظام الأساسي، أن يرسلوا له بواسطة نموذج مسلم من قبلها بيان الانخراط ومرفقاته ، و أن الفصل المذكور جاء بصيغة الوجوب وبالتالي يكون المدعي قد خرق ذات الفصل الذي يحدد كيفية الانخراط في مرحلتين:الأولىتتعلق بالتوقيع على بيان الانخراط والثانية بالتوقيع على ملحق I ، و لا وجودبالملف لأي ملحق مؤشر وموقع من طرفها المشار اليه في الفصل 1 من الصفحة (39) ، و إن الملحق I الذي تم الاشارة اليه في الفصل 1 أعلاه يتعلق بالنسبة للأشخاص المعنوية التي تشغل الاجراء ويتضمن حقوق وواجبات المنخرط ، وكيفية التصريح والتزامات المنخرط اتجاه المدعي ومجموعة من المقتضيات التي أخفاه المدعي على المدعي عليها ، والذي لا يلزمها في شيء ما دامت لم تطلع على النظام الاساسي ولم توقع على أي ملحق طبقا للفصل 1 المشار اليه أعلاه ، و في نازلة الحال وللوقوف على مدى احترام مسطرة الانخراط فان المحكمة برجوعها الى النظام الاساسي والقانون العام للتقاعد المدلى به من طرف المدعي فانها ستقف على أن الملحق الاول «ANNEXE I المتعلق بالمنخرط غير مؤشر وغير موقع، و بالتالي، تكون قد وقعت على بيان انخراط طبقا للمقتضيات المادة 230 من ق ل ع دون منحها واطلاعها على ملحق الانخراط والنظام الأساسي والقانون العام للتعاقد لتكون بذلك غير ملزمةبهم ويتعين استبعادهم ، و ان النظام الأساسي والقانون العام للتقاعد غير ملزمين لها لكون مسطرة الانخراط لم تحترم طبقا للمادة 1 المشار اليهاأعلاه ، وأمام خرق مسطرة الانخراط المتجلية في عدم تسليم وتمكينها من أجل الاطلاع لذات النظام وعدم التوقيع على أي ملحق بيان الانخراط الذي يحدد جل التزامات المنخرط فانه لا مجال للتمسك بهذهالمقتضيات ، ملتمسة اساسا رفض الطلب و احتياطيا اشهاد بأداء أصل الدين أي مبلغ 1.170,9 درهم.

وارفقت المذكرة بصورة من مستخرج النظام الأساسي والنظام العام للتقاعد وصورة من نموذج الملحق الأول.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/03/2024 جاء فيها ان المدعى عليها تزعم أنها لم يسلمها النظام الأساسي والقانون العام للتقاعد بالرغم من توقيعها على بيان الانخراط ، وأن الشركة المنخرطة لا يمكنها الانخراط بالنظام التقاعدي إلا بعد اطلاعها التام والصريح على مضمون نظامه وقانونه الأساسي ، و ان المدعى عليها وبتوقيعها على بيان الانخراط عدد 4118 أصبحت بموجبه تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي ، وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 ق.ل. ع، و أما من حيث المديونية فتظل ثابتة في مواجهة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره25.121,61 درهم ، وانه فصل كثيرا في مقاله الافتتاحي للدعوى طريقة احتسابه وسنده في ذلك القانون الأساسي والنظام الداخلي التي أصبحت المدعى عليها تخضع تحت طائلتهما بمجرد توقيعها على بيان الانخراط عدد 4118 ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم قيامها على أساس مع الحكم وفق الطلب.

و بتاريخ 14/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنبأن الحكم الابتدائي وإن كان مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء جزئي إلا أنه جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن التشطيب ، ذلك ان الحكم قضى بعدم قبول طلب الصندوق م.م.ت. والمتعلق بالتعويض عن التشطيب بتعليل مفاده عدم إدلاء الصندوق بقرار التشطيب و الرسائل الإنذارية التي تفيد أداء المساهمات المترتبة بذمة المدعى عليها جزاء التشطيب ، و أن شركة ل.ق. ، قد انخرطت بالصندوق المهني المغربي للتقاعد تحت رقم 4118 بموجب هذا الانخراط تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة و ان الطاعن طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و من بين الإلتزامات التي صادقت عليها الشركة أثناء انخراطها أداء مساهمات أرباب العمل و اشتراكات الاجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها وأن عدم دفع هذه المساهمات والإشتراكات في الأجال المحددة يشطب عليها نهائيا، على أن التشطيب على الشركة نهائيا من لائحة المنخرطين تطبيقا لمقتضيات ذلك طبقا للمادة الخامسة من النظام الفقرة الثانية من المادة أعلاه يؤدي إلى أداء تعويض عن هذا التشطيب والذي يجد سنده في الفقرة الثامنة والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل و كذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمسالأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ، وأن مبلغ التعويض عن التشطيب المشار إليه في المواد أعلاه من القانون الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد إنما مناطه هو الخطأ العقدي المرتكب من طرف شركة ل.ق. جراء عدم احترامها لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق اللذان يفرضان عليها أداء تعويض عن التشطيب في حال قيام الصندوق م.م.ت. بالتشطيب عليها جراء عدم أدائها للمساهمات والإشتراكات عند حلول اجلها ، وأن شركة ل.ق. كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها و كذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2018 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين، وبناء عليه تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق، ، تطبيقا المقتضيات المادة 5 من القانون الأساسي للصندوق وأنه تم تبليغها برسالة التشطيب بواسطة المفوض القضائي مصطفى (ع.) بتاريخ 08/10/2019 ، ورغم ذلك لم تبادر إلى تسوية وضعيتها و أداء ما بذمتها و عليه تم التشطيب عليها بناء على سند سليم ومشروع على خلاف ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء مخالفا للصواب وجدير بالإلغاء، وبالتالي فإن عدم أداء شركة ل.ق. للمساهمات والإشتراكات الآجال المحددة وأيضا عدم احترامها لبنود العقد الرابط بينها وبين الصندوق م.م.ت. وكذا النظام الأساسي والقانون الداخلي يجعل إخلالها بإلتزام تعاقدي يلزمها أداء مبلغ التعويض عن التشطيب ، و أنه مادام أن العارض أثبت سنده التعاقدي مع المستأنف عليها ومادام أنه أدلى رفقة مقاله الاستئنافي بما يفيد قرار التشطيب وما يفيد تبليغه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن التشطيب وتصديا الحكم من جديد بالتعويض عن التشطيب بمبلغ 23.598,02 درهم وتأييده في باقي ما قضى به، ملتمسا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن التشطيب وتصديا الحكم من جديد بهذا التعويض بمبلغ 23.598,02 درهم وتأييده في باقي ماقضی به و تحميل المستأنف عليها الصائر

وارفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ وأصل رسالة التشطيب وأصل محضر التبليغ

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2024 جاء فيها ان الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس ، و زعمت المستأنفة على أنها وقعت على بيان انخراط عدد 4118 والذي بموجبه أصبحت تخضع لقانونه الداخلي وقانونه الأساسي ، ولكن، كما سبق الإشارة اليه في المرحلة الابتدائية فان المستانفة لم تحترم مسطرة الانخراط التي شابتها مجموعة من الخروقات التي ستتولى مناقشتها، وانه بالرجوع الى بيان الإنخراط سيتبين لها ما يلي : يمكن ترجمه بما يلي: "المشغل أعلاه، بعد الاطلاع على النظام الأساسي، يصرح أنه ينضم الى الجمعية إلى نظام التقاعد الذي أنشأه الصندوق م.م.ت. "[CIMR]" والذي على إثره تم تسليمه النظام الداخلي قصد إشعار أجرائه ، و بناء على ما تم الإشارة اليه أعلاه، يتبين ان المستأنفة عجزت عن اثبات في المرحلة الابتدائية وضعها رهن اشارتها النظام الأساسي والقانون العام من أجل الاطلاع وتكون من خلالهقدوقعت على بيان انخراط يلزمها في أداء واجبات المتعلقة بمساهمات التقاعد حسب جدول النسب ،وغير ملزمة بأداء أي مبلغ متعلق بالتعويض عن التشطيب لعدم العلم بذات المقتضيات ، و ما يثبت عدم اطلاعها على النظام الأساسي والقانون العام للتعاقد واكتفائها بالتوقيع على بيان الانخراط هو عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بالانخراط لا سيما ما جاء بالمقتضيات المنصوص عليها في القسم المتعلق بالقانون العام للتقاعد الصفحة 39 في فصله 1، لم تستطع المستانفة خلال المرحلة الابتدائية الادلاء بأي ملحق مؤشر وموقع من طرفها وتكون بالتالي مسطرة الانخراط معيبة ، وإن الملحق I الذي تم الاشارة اليه في الفصل 1 أعلاه يتعلق بالنسبة للأشخاص المعنوية التي تشغل الاجراء ويتضمن حقوق وواجبات المنخرط (أي العارضة وكيفية التصريح والتزامات المنخرط اتجاه المستأنفة ومجموعة من المقتضيات التي لم تضعها المستانفة رهن اشارتها ، والتي لا تلزمها ما دامتلم تطلع على النظام الاساسي ولم توقع على أي ملحق طبقا للفصل 1 المشار اليه أعلاه ، وللوقوف على مدى احترام مسطرة الانخراط من قبل المستانفة فان المحكمة برجوعها الى النظام الاساسي والقانون العام للتقاعد المدلى بهما في مقال المستانفة خلال المرحلة الابتدائية فانها ستقف على أن الملحق الاول «ANNEXE I» المتعلق بالمنخرط (العارضة) غير مؤشر وغير موقع، و أمام جميع الخروقات المسطرية المنصوص عليها أعلاه، فإن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب المستانفة لم تدل بقرار التشطيب وان الإنذار الموجه الى العارضة يتعلق بأداء الدين المطالببه ولا ينص على أي مقتضى يخص أداء المساهمات المترتبة بذمة العارضة التي ترتب جزاء التشطيب وتكون بذلك خرقت المادة 5 من القانون الأساسي للصندوق ، وبالتالي أمام خرق مسطرة الانخراط المتجلية في عدم تسليم وتمكينها من الاطلاع على النظام الاساسي وعدم التوقيع على أي ملحق بيان الانخراط الذي يحدد جل التزامات المنخرط فانه لا مجال للتمسك بهذه المقتضيات ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبرفض الباقي

وبناء على المذكرة التعقيبة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/7/2024 جاء فيها ان المستأنف عليها تزعم أن الطاعن لم يسلمها النظام الأساسي والقانون العام للتقاعد بالرغم من توقيعها على بيان الانخراط علما أنها منذ تعاقدها بالأجور واداء الأقساط المنصوص عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي إلى غاية انقطاعها غير المبب عن الأداء ، و أن الشركة المنخرطة لا يمكنها الانخراط بالنظام التقاعدي للطاعن إلا بعد اطلاعها التام والصريح على مضمون نظامه وقانونه الأساسي كما أن تنفيذها للالتزاماتها الناشئة عن الانخراط يدحض مزاعمها بعدم الاطلاع على النظام الأساسي والقانوني الداخلي ، وان المستأنف عليها وبتوقيعها على بيان الانخراط عدد 4118 أصبحت بموجبه تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي ، وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والعارض طبقا لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع ، أما من حيث المديونية فتظل ثابتة في مواجهة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره25.121,61 درهم ، وانه فصل كثيرا في سابق محرراته طريقة احتسابه وسنده في ذلك القانون الأساسي والنظام الداخلي ، التي أصبحت المستأنف عليها تخضع لهما بمجرد توقيعهاعلى بيان الانخراط عدد 4118 ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساتالعارض المسطرة بالمقال الاستئنافي

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 18/7/2024 حضر خلالها دفاع المستانف و الفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/7/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعنمن كون الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه الرامي الى التعويض عن التشطيبلكونه سابق لاوانه بعلة عدم إدلائه بقرار التشطيب و الرسائل الإنذارية التي تفيد أداء المساهمات المترتبة بذمة المدعى عليها التي ترتب جزاء التشطيب، فان الثابت من خلال المادة 5 من النظام الأساسي و الداخليللصندوق التي تحدد حالات التشطيب على المنخرطين و كذلك من خلال الفقرة 2 من المادة المذكورة التي حددت الشروط المتطلبة للتشطيب على كل منخرط توقف عن أداء المستحقات المترتبة بذمته بحيث يتعين على الصندوق توجيه رسالة مع الاشعار بالتوصل للمنخرط خلال فترة لا تقل عن 60 يوما من تاريخ الاستحقاق و بعد 30 يوما من توجيه الرسالة يشرع الصندوق في التشطيب ، الا ان المستانف لم يدل بقرار التشطيب و لا برسالة انذار من اجل أداء المساهمات المترتبة بذمة المستانف عليه التي ترتب جزاء التشطيب بالرغم من الإشارة اليها بصلب مقاله ، مما يكون معه الحكم المستانف لما قضى باعتبار الطلب سابقا لاوانه مصادفا للصواب ، و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial