Réf
20431
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1003/99
Date de décision
08/07/1999
N° de dossier
783/99/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Source
Non publiée
لهذه الأسباب
الحكم بالتصفية القضائية للشركة والأمر تمهيديا باستدعاء مديرها والاستماع إلى أقواله طبقا لنص المادة 567 من م.ت. مع النفاذ المعجل طبقا للقانون.
– وحيث أدرجت النازلة بغرفة المشورة بتاريخ 05/11/1998 حضرها السيد (ج.ف.ل) عن المدعية وأكد أن الشركة تعاني من صعوبات مالية واقتصادية ، وأنها حاليا عاجزة عن ممارسة أي نشاط ، وأن عدة أدوات وأراضي مملوكة للشركة تم بيعها.
وحيث صدر الحكم أعلاه بعلة أن الشركة في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها وأن ما يؤكد ذلك كون منقولاتها ومعداتها كانت محل بيع بالمزاد العلني اثر حجز تنفيذي من جراء الديون التي لم تستطع سدادها.
أسباب الاستئناف :
حيث تتمسك الطاعنة في أوجه استئنافها بكون السيد (ج.ف.ل) تقدم شخصيا بوصفه المدير للشركة من أجل تصفية قضائية للشركة (م.ص.ف.ف) ، إلا أن المدير والرئيس للشركة توفي وأن طالب التصفية ليس له أية علاقة بالشركة ، وأنه تولى تسييرها دون إذن من مجلسها الإداري ولا المساهمين الشيء الذي يتنافى والفصل 15 من قانون الشركة الأساسي ، كما أن مقتضيات الفصل 561 من م.ت تنص على ضرورة تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة من طرف رئيس المقاولة ، وأن الحكم لم يحترم مقتضيات الفصل 562 من م.ت الذي ينص على ضرورة إرفاق طلب التصفية بعدة وثائق من ضمنها جرد قيمة كل أموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة وكذا جدول التحملات ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مخالفا لهذه المقتضيات.
– وحيث أنه فضلا عما ذكر فإن المستأنف عليه سبق أن تقدم بنفس المقال إلى المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم قبول الطلب لعدم احترام مسطرة المعالجة المنصوص عليها في مدونة التجارة وذلك بتاريخ 1/12/97 في الملف عدد 245/97 ، مما تكون معه سبقية البت متوفرة في النازلة ، كما أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت بوضع الشركة (م.ص.ف.ف) تحت الحراسة القضائية وهو حكم نهائي بات حائز لقوة الشيء المقضي به والصادر بتاريخ 17/3/99 في الملف عدد 7474/98 والذي حدد مهمة الحارس القضائي في دعوة الجمعية العمومية وذلك لأجل تعيين مجلس إداري يمثل الشركة ويتولى تدبير شؤونها وفق قانونها الأساسي ملتمسا
لهذه الأسباب
إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لوجود الشركة تحت الحراسة القضائية مع تحميل المستأنف ضده الصائر.
وحيث أجاب المستأنف ضدهما بواسطة محاميهما ذ/ الصغير بمذكرة مؤرخة في 7/6/99 أكد فيها أن الشركة تعاني من صعوبات مالية واقتصادية أصبحت معها عاجزة عن سداد ديونها ، وأنها حاليا متوقفة عن ممارسة نشاطها ، وقد تم بيع جميع الآليات التي تملكها بالمزاد العلني لسداد ديونها ، كما أن المقر الرئيسي للشركة قد تم بيعه هو الآخر عن طريق المزاد العلني كما هو ثابت من محضر تلقي العروض ، وأن هناك عدة أحكام صادرة في مواجهتها وعجزت عن تنفيذها ، الأمر الذي تكون معه في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها ، وأنه من جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر بتاريخ 29/12/98 في حين أن الحكم القاضي بالحراسة القضائية صدر بتاريخ 17/3/99 أي لاحقا عن صدور الحكم بالتصفية ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
– وحيث أدلى الطرف الطاعن بمذكرة إصلاحية مؤدى عنها بتاريخ 24/5/99 التمس فيها الإشهاد على تصحيحه لرقم الملف المستأنف وهو 677/99/4 وليس 877/99/4 .
– وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 23/6/99 والرامية إلى تطبيق القانون في النازلة.
– وحيث أدرجت النازلة من جديد بجلسة 24/06/99 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة لجلسة 1/7/99 تم التمديد لجلسة 8/7/99.
المحكمة :
– حيث إن الطرف الطاعن يتمسك بانعدام صفة طالب التصفية القضائية وبخرق المقتضيات المنظمة لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة وكذا سبقية البت في النازلة وصدور حكم بوضع الشركة تحت نظام الحراسة القضائية.
– وحيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 561 و563 من مدونة التجارة فإن طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، يتعين تقديمه من طرف رئيس المقاولة أو بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين ، كما يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة.
– وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الهالك (ج.ف.ل) هو المدير العام للشركة والمدير القانوني لها ، في حين أن السيد (ج.ف.ل) إنما تولى إدارة الشركة وتسييرها بعد وفاة مديرها العام.
– وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت موافقة المجلس الإداري للشركة على تولي السيد (ج.ف.ل) منصب المدير العام ، أو ما يثبت انعقاد الجمعية العامة لهذا الغرض ، بعد وفاة المسير القانوني السابق لها ، كما أنه بالرجوع إلى القانون التأسيسي للشركة ، فإن نصوصه لا تتضمن ما يفيد أن المدير النائب يعين تلقائيا كخلف خاص في حالة وفاة المدير الأصلي كما هو عليه الأمر في النازلة ، وهو ما سار عليه أيضا القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/3/99 في الملف عدد 7474/98 بخصوص وضع الشركة تحت الحراسة القضائية.
– وحيث إنه والحالة هذه ، فإن طالب التصفية القضائية للشركة ليس له صفة رئيس المقاولة استنادا لما ذكر ، مما يتعين معه بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وعملا بأحكام الفصول 560 و561 و563 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاءوهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/98 في الملف عدد 677/98/4 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : السادة – (ع.ح) ، و(ر.ك) المساهمين في الشركة (م.ص.ف.ف).
وبين : الشركة (م.ص.ف.ف) ش م في شخص حارسها القضائي ، رئيس قسم الافلاسات والتسييرات القضائية بالرباط ، السيد (ج.ف.ل).
الهيئة الحاكمة
الأستاذ أحمد الحراث رئيسا.الأستاذ بنونة يونس مستشارا مقرراالأستاذة الطاهرة سليم مستشارة.
وبحضور السيد قرطوم محمد ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54667
Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54723
Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54835
Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55177
Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55455
L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Poursuite de l'activité, Possibilités sérieuses de redressement, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Défaut de motivation, Conversion en liquidation judiciaire, Apurement du passif, Appréciation de la situation de l'entreprise, Annulation du jugement
56431
Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56717
Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57165
Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024