CAC,Casalanca,08/07/1999,1003/99

Réf : 20431

Identification

Réf

20431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1003/99

Date de décision

08/07/1999

N° de dossier

783/99/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le Directeur général adjoint ne peut se substituer au Directeur général décédé en l'absence de nomination par l'assemblée générale et à défaut de clause statutaire l'autorisant à pourvoir le poste vacant, il ne peut à ce titre déposer l'action en mise en redressement judiciaire de la société n'ayant pas la qualité de chef d'entreprise.     

Résumé en arabe

  لا يوجد بالملف ما يثبت موافقة المجلس الإداري للشركة على تولي السيد (ج.ف.ل) منصب المدير العام ، أو ما يثبت انعقاد الجمعية العامةلهذا الغرض ، بعد وفاة المسير القانوني السابق لها ، كما أنه بالرجوع إلى القانون التأسيسي للشركة ، فإن نصوصه لا تتضمن ما يفيد أن المدير النائب يعين تلقائيا كخلف خاص في حالة وفاة المدير الأصلي كما هو عليه الأمر في النازلة ....... ة. - إنه والحالة هذه ، فإن طالب التصفية القضائية للشركة ليس له صفة رئيس المقاولة استنادا لما ذك

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 1003/99 بتاريخ 1999/07/08  ملف رقم : 783/99/11 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 24 ربيع الأول 1420 الموافق ل 08/07/1999 في جلستها العلنية القرار الأتي نصه : بين : السادة - (ع.ح) - و(ر.ك) المساهمين في الشركة (م.ص.ف.ف) والساكنون بالرباط. نائبهم الأستاذ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط.بوصفهم مستأنفين من جهة. وبين الشركة (م.ص.ف.ف) ش م في شخص حارسها القضائي - رئيس قسم الإفلاسات والتسييرات القضائية بالرباط.السيد (ج.ف.ل) الكائن عند الشركة المذكورة بالرباطنائبها الأستاذ الصغير إدريس المحامي بهيئة الرباط . بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 24/6/1999.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعنين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 3/5/99 بواسطة محاميهما ذ/ خالص يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/98 في الملف عدد 677/98/4 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة (م.ص.ف.ف) مع اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو تاريخ الحكم وتعيين السيد العبدي قاضيا منتدبا مع تعيين الخبير السيد محمد بناني للقيام بمهام السنديك مع تقييد مقتضيات هذا الحكم بالسجل التجاري ، وكذا نشر إشهار هذا الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره مع دعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم إلى السنديك مع أمر كاتب الضبط بتعليق هذا الإشهار على اللوحة المعدة لهذا الغرض ، وتبليغ الحكم إلى المقاولة داخل أجل 8 أيام من صدوره وجعل مصاريف الدعوى امتيازية تستخلص من التصفية القضائية. في الشكل :حيث أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة وبذلك يعتبر الاستئناف أعلاه مقدما داخل الأجل القانوني ، ويتعين بالتالي قبوله شكلا. صفة وأداءا وأجلا وكذا المذكرة الإصلاحية المؤدى عنها بتاريخ 24/5/99. وفي الموضوع :حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه أن الشركة (م.ص.ف.ف) تقدمت بتاريخ 21/10/1998 بمقال تصرح فيه أنها أصبحت تعاني ضائقة مالية في السنين الأخيرة وأنها أصبحت عاجزة عن تسديد الديون التي بذمتها ، وأن جل تعاملها سابقا كان مع الاتحاد السوفياتي التي كانت تصدر له أغلقة الفرشي الخاصة بالقارورات وأن هذا التعامل قد توقف وأن الشركة بدأت في توقف مستمر منذ 1990 ، وأن المدير السابق للشركة قد توفي خلال سنة 1996 ، وأن الشركة أصبحت في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها ، ملتمسا لهذه الأسباب الحكم بالتصفية القضائية للشركة والأمر تمهيديا باستدعاء مديرها والاستماع إلى أقواله طبقا لنص المادة 567 من م.ت. مع النفاذ المعجل طبقا للقانون. - وحيث أدرجت النازلة بغرفة المشورة بتاريخ 05/11/1998 حضرها السيد (ج.ف.ل) عن المدعية وأكد أن الشركة تعاني من صعوبات مالية واقتصادية ، وأنها حاليا عاجزة عن ممارسة أي نشاط ، وأن عدة أدوات وأراضي مملوكة للشركة تم بيعها. وحيث صدر الحكم أعلاه بعلة أن الشركة في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها وأن ما يؤكد ذلك كون منقولاتها ومعداتها كانت محل بيع بالمزاد العلني اثر حجز تنفيذي من جراء الديون التي لم تستطع سدادها. أسباب الاستئناف : حيث تتمسك الطاعنة في أوجه استئنافها بكون السيد (ج.ف.ل) تقدم شخصيا بوصفه المدير للشركة من أجل تصفية قضائية للشركة (م.ص.ف.ف) ، إلا أن المدير والرئيس للشركة توفي وأن طالب التصفية ليس له أية علاقة بالشركة ، وأنه تولى تسييرها دون إذن من مجلسها الإداري ولا المساهمين الشيء الذي يتنافى والفصل 15 من قانون الشركة الأساسي ، كما أن مقتضيات الفصل 561 من م.ت تنص على ضرورة تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة من طرف رئيس المقاولة ، وأن الحكم لم يحترم مقتضيات الفصل 562 من م.ت الذي ينص على ضرورة إرفاق طلب التصفية بعدة وثائق من ضمنها جرد قيمة كل أموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة وكذا جدول التحملات ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مخالفا لهذه المقتضيات. - وحيث أنه فضلا عما ذكر فإن المستأنف عليه سبق أن تقدم بنفس المقال إلى المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم قبول الطلب لعدم احترام مسطرة المعالجة المنصوص عليها في مدونة التجارة وذلك بتاريخ 1/12/97 في الملف عدد 245/97 ، مما تكون معه سبقية البت متوفرة في النازلة ، كما أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت بوضع الشركة (م.ص.ف.ف) تحت الحراسة القضائية وهو حكم نهائي بات حائز لقوة الشيء المقضي به والصادر بتاريخ 17/3/99 في الملف عدد 7474/98 والذي حدد مهمة الحارس القضائي في دعوة الجمعية العمومية وذلك لأجل تعيين مجلس إداري يمثل الشركة ويتولى تدبير شؤونها وفق قانونها الأساسي ملتمسا لهذه الأسباب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لوجود الشركة تحت الحراسة القضائية مع تحميل المستأنف ضده الصائر. وحيث أجاب المستأنف ضدهما بواسطة محاميهما ذ/ الصغير بمذكرة مؤرخة في 7/6/99 أكد فيها أن الشركة تعاني من صعوبات مالية واقتصادية أصبحت معها عاجزة عن سداد ديونها ، وأنها حاليا متوقفة عن ممارسة نشاطها ، وقد تم بيع جميع الآليات التي تملكها بالمزاد العلني لسداد ديونها ، كما أن المقر الرئيسي للشركة قد تم بيعه هو الآخر عن طريق المزاد العلني كما هو ثابت من محضر تلقي العروض ، وأن هناك عدة أحكام صادرة في مواجهتها وعجزت عن تنفيذها ، الأمر الذي تكون معه في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها ، وأنه من جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر بتاريخ 29/12/98 في حين أن الحكم القاضي بالحراسة القضائية صدر بتاريخ 17/3/99 أي لاحقا عن صدور الحكم بالتصفية ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. - وحيث أدلى الطرف الطاعن بمذكرة إصلاحية مؤدى عنها بتاريخ 24/5/99 التمس فيها الإشهاد على تصحيحه لرقم الملف المستأنف وهو 677/99/4 وليس 877/99/4 . - وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 23/6/99 والرامية إلى تطبيق القانون في النازلة. - وحيث أدرجت النازلة من جديد بجلسة 24/06/99 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة لجلسة 1/7/99 تم التمديد لجلسة 8/7/99. المحكمة : - حيث إن الطرف الطاعن يتمسك بانعدام صفة طالب التصفية القضائية وبخرق المقتضيات المنظمة لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة وكذا سبقية البت في النازلة وصدور حكم بوضع الشركة تحت نظام الحراسة القضائية. - وحيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 561 و563 من مدونة التجارة فإن طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، يتعين تقديمه من طرف رئيس المقاولة أو بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين ، كما يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة. - وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الهالك (ج.ف.ل) هو المدير العام للشركة والمدير القانوني لها ، في حين أن السيد (ج.ف.ل) إنما تولى إدارة الشركة وتسييرها بعد وفاة مديرها العام. - وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت موافقة المجلس الإداري للشركة على تولي السيد (ج.ف.ل) منصب المدير العام ، أو ما يثبت انعقاد الجمعية العامة لهذا الغرض ، بعد وفاة المسير القانوني السابق لها ، كما أنه بالرجوع إلى القانون التأسيسي للشركة ، فإن نصوصه لا تتضمن ما يفيد أن المدير النائب يعين تلقائيا كخلف خاص في حالة وفاة المدير الأصلي كما هو عليه الأمر في النازلة ، وهو ما سار عليه أيضا القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/3/99 في الملف عدد 7474/98 بخصوص وضع الشركة تحت الحراسة القضائية. - وحيث إنه والحالة هذه ، فإن طالب التصفية القضائية للشركة ليس له صفة رئيس المقاولة استنادا لما ذكر ، مما يتعين معه بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر. وعملا بأحكام الفصول 560 و561 و563 من مدونة التجارة.لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاءوهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا. في الشكل : قبول الاستئناف في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/98 في الملف عدد 677/98/4 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه وهي مؤلفة من السادة : الأطراف بين : السادة - (ع.ح) ، و(ر.ك) المساهمين في الشركة (م.ص.ف.ف). وبين : الشركة (م.ص.ف.ف) ش م في شخص حارسها القضائي ، رئيس قسم الافلاسات والتسييرات القضائية بالرباط ، السيد (ج.ف.ل). الهيئة الحاكمة الأستاذ أحمد الحراث رئيسا.الأستاذ بنونة يونس مستشارا مقرراالأستاذة الطاهرة سليم مستشارة. وبحضور السيد قرطوم محمد ممثل النيابة العامة. وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté