Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,15/01/2002,2851/2001/11

Réf : 21032

Identification

Réf

21032

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

198

Date de décision

15/01/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être rejettée, la demande en relevé de forclusion intentée au-delà du délai légal d’une année.

Résumé en arabe

ممارسة دعوى رفع السقوط لا تكون ممكنة إلا داخل اجل سنة ابتداء من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 690 من مدونة التجارة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 198 بتاريخ 2002/01/15
صعوبة المقاولات: دعوى رفع السقوط – اجل سنة – نعم
ممارسة دعوى رفع السقوط لا تكون ممكنة إلا داخل اجل سنة ابتداء من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 690 من مدونة التجارة.
محكمة الاستئناف التجارية
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف رفضه لطلبها الرامي إلى رفع السقوط بعلة أنها لم تثبت بان سبب عدم التصريح لا يعود إليها، والحال أنها تتوفر على رهن رسمي على الأصل التجاري لشركة برادلي، ولم يتم إشعارها بصفة قانونية من طرف السنديك للتصريح بدينها.
وحيث انه إذا كان المشرع قد مكن الدائنين الذين لم يقوموا بالتصريح بديونهم إلى السنديك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة من مسطرة تمكنهم من المحافظة على حقوقهم عن طريق ممارسة دعوى رفع السقوط شريطة إثبات أن سبب عدم التصريح بالديون إلى السنديك لا يعود إليهم، إلا أن ممارسة هذه الدعوى لا تكون ممكنة إلا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة690من مدونة التجارة.
وحيث انه في النازلة فان حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة نقل برادلي قد 2000 ، في حين أن دعوى رفع السقوط لم تمارس إلا بتاريخ2001/10/12أي خارج اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690صدر بتاريخ 2001/10/12  من مدونة التجارة.
وحيث انه استنادا إلى هذه العلة وحدها كان يتعين على القاضي المنتدب أن يرفض طلب رفع السقوط دون حاجة إلى البحث في السبب الذي حال دون قيام الطاعنة بالتصريح بدينها لدى السنديك داخل الأجل المحدد قانونا.
وحيث يتعين لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2001/11/1 في الملف عدد 134 وبتحميل الصائر للمستأنفة.