Réf
20958
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
70
Date de décision
09/01/2004
N° de dossier
1155/2003/11
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Simple faculté du tribunal (Oui), Résolution plan de continuation, Caractère impératif (Non)
Base légale
Article(s) : 602 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
فضلا عن ذلك فإن المادة 602 من مدونة التجارة التي تجيز للمحكمة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين لم تأت بصيغة الوجوب وإنما نصت على مجرد إمكانية للمحكمة استعمالها إذا ما توفرت شروطها كما بإمكانها عدم الحكم بفسخ المخطط إذا ما ظهر لها من خلال المعطيات العامة للنازلة أن بإمكان المقاولة الاستمرار في نشاطها التجاري رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 70 صادر بتاريخ 09/01/2004
ملف رقم 11/2003/1155
التعليل
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف استجابته لطلب المستأنف عليه وذلك بالحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وبفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها دون مراعاة السبب الذي حال دون أدائها لأقساط الديون في الآجال المتفق عليها والمتمثل في قيام بنك الوفاء باقتطاع مبالغ هامة بصفة غير مشروعة من حسابها وخارج إطار مخطط الاستمرارية مما أدى إلى عرقلة تنفيذ صفقاتها التجارية وخاصة صفقتها مع الجماهيرية العربية الليبية، كما عابت على الحكم المستأنف اعتماده مقتضيات المادة 602 من مدونة التجارة دون مراعاة مقتضيات المادة 619 منها. وحيث إنه بناء على البحث الذي أجري في النازلة بواسطة هيئة المحكمة والذي تم الاستماع خلاله إلى تصريحات كل من رئيس المقاولة والسنديك وممثل البنك المستأنف ضده تبين أن من بين الأسباب التي حالت دون تقيد الشركة المغربية لصناعة الورق والدفتر « سومابا » بمقتضيات مخطط الاستمرارية أن أحد دائنيها وهو بنك الوفاء الذي كان قد التزم بتمويل صفقاتها قد أخل بالتزاماته حيث إنه مول الاعتماد المستندي الأول تنفيذا للشطر الأول من الصفقة، وعندما حولت قيمة هذا الشطر من الصفقة إلى حساب الطاعنة قام البنك المذكور بسحب عدة مبالغ من الحساب المذكور والحال أن دينه مندرج ضمن مخطط الاستمرارية ويتعين أداؤه على الشكل الذي تم تحديده في هذا المخطط.
وحيث إنه فضلا عن ذلك تبين للمحكمة خلال البحث أن النشاط التجاري للشركة الطاعنة « سومابا » له ارتباط وثيق بشركة أخرى ويتعلق الأمر بشركة « متجر الورق بالمغرب »، وأن هناك تداخلا بين الشركتين على اعتبار أن كل واحدة منهما مساهمة في رأسمال الشركة الأخرى كما هو ثابت من خلال تقرير السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي المنجز في إطار ملف تسوية شركة متجر المغرب في إطار الملف عدد372/200010 والمدلى بنسخة منه رفقة مذكرة الطاعنة المدلى بها بجلسة 2003/11/ 28
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن رئيس المقاولة السيد بوطالب أكد للمحكمة خلال جلسة البحث استعداده لضخ مبلغ 3.000.000 درهم ثلاثة ملايين درهم في رأسمال الشركة تنفيذا لمخطط الاستمرارية في حالة ما إذا تم الإبقاء على مسطرة التسوية القضائية، وأن بإمكان الشركة الإنطلاق من جديد واستعادة نشاطها نظرا للسمعة التجارية التي تحظى بها في الوسط التجاري.
وحيث إنه اعتبارا للمعطيات المذكورة، وعلى الأخص منها احتفاظ بنك الوفاء بمبلغ2.663.000 درهم الناتج عن صفقة الجماهيرية العربية الليبية والذي لازالت الطاعنة لم تستفد منه وفقا لما جاء في تقرير السنديك السيد الأمالي المؤرخ في04/02/2004 واعتبارا لاستعداد رئيس المقاولة لدعم رأسمال الشركة الدائر بمبلغ ثلاثة ملايين درهم في حالة التراجع عن فسخ مخطط الاستمرارية، واعتبارا كذلك للارتباط القائم بين شركة « سومابا » وشركة « متجر الورق بالمغرب » وما قد يترتب عن تصفية الشركة الأولى من آثار في مواجهة الشركة الثانية، فإن محكمة الاستئناف ترى أنه من غير المناسب في الظروف الحالية الحكم بتصفية شركة « سومابا » خاصة وأن المستأنف عليه البنك العربي للمغرب هو الدائن الوحيد الذي تقدم بطلب فسخ مخطط الاستمرارية.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن المادة 602 من مدونة التجارة التي تجيز للمحكمة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين لم تأت بصيغة الوجوب وإنما نصت على مجرد إمكانية للمحكمة استعمالها إذا ما توفرت شروطها كما بإمكانها عدم الحكم بفسخ المخطط إذا ما ظهر لها من خلال المعطيات العامة للنازلة أن بإمكان المقاولة الاستمرار في نشاطها التجاري رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها. وحيث يتعين لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيا قضى به من فسخ مخطط استمرارية شركة « سومابا » وبفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية مع تكليف السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي بإعداد الحل على ضوء المستجدات التي طرأت خلال المرحلة الاستئنافية أثناء البحث وخاصة منها إلتزام رئيس المقاولة بضخ المبلغ المالي الذي تعهد به لصالح المقاولة.
لهذه الأسباب
:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا تصرح :
في الشكل :
– سبق البث فيه بقبول الاستئناف.
في الجوهر :
– باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2003/01/27 في الملف عدد 10/2002/ 415فيما قضى به من فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطاعنة، والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية وتكليف السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي بإعداد الحل المناسب على ضوء المستجدات التي طرأت بالمرحلة الاستئنافية خلال البحث وخاصة التزام رئيس المقاولة بضخ المبلغ المالي الذي تعهد به لصالح المقاولة وتعيين السيد سعيد السعداوي قاضيا منتدبا، وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للعمل على تنفيذ مقتضيات هذا القرار وبجعل الصائر امتيازيا.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025