Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,09/01/2004,70

Réf : 20958

Identification

Réf

20958

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

70

Date de décision

09/01/2004

N° de dossier

1155/2003/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 602 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

L’article 602 qui donne la faculté au tribunal de prononcer, d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le syndic, la résolution du plan de continuation SI l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, n’a pas un caractère impératif mais donne la possibilité au tribunal de l’appliquer au cas où les conditions sont réunies. Cet article donne également la possibilité au tribunal de ne pas prononcer la résolution du plan s’il lui apparaît que l’entreprise peut poursuivre son activité malgré les difficultés rencontrées.

Résumé en arabe

فضلا عن ذلك فإن المادة 602 من مدونة التجارة التي تجيز للمحكمة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين لم تأت بصيغة الوجوب وإنما نصت على مجرد إمكانية للمحكمة استعمالها إذا ما توفرت شروطها كما بإمكانها عدم الحكم بفسخ المخطط إذا ما ظهر لها من خلال المعطيات العامة للنازلة أن بإمكان المقاولة الاستمرار في نشاطها التجاري رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 70 صادر بتاريخ  09/01/2004
ملف رقم 11/2003/1155
التعليل
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف استجابته لطلب المستأنف عليه وذلك بالحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وبفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها دون مراعاة السبب الذي حال دون أدائها لأقساط الديون في الآجال المتفق عليها والمتمثل في قيام بنك الوفاء باقتطاع مبالغ هامة بصفة غير مشروعة من حسابها وخارج إطار مخطط الاستمرارية مما أدى إلى عرقلة تنفيذ صفقاتها التجارية وخاصة صفقتها مع الجماهيرية العربية الليبية، كما عابت على الحكم المستأنف اعتماده مقتضيات المادة 602 من مدونة التجارة دون مراعاة مقتضيات المادة 619 منها.  وحيث إنه بناء على البحث الذي أجري في النازلة بواسطة هيئة المحكمة والذي تم الاستماع خلاله إلى تصريحات كل من رئيس المقاولة والسنديك وممثل البنك المستأنف ضده تبين أن من بين الأسباب التي حالت دون تقيد الشركة المغربية لصناعة الورق والدفتر « سومابا » بمقتضيات مخطط الاستمرارية أن أحد دائنيها وهو بنك الوفاء الذي كان قد التزم بتمويل صفقاتها قد أخل بالتزاماته حيث إنه مول الاعتماد المستندي الأول تنفيذا للشطر الأول من الصفقة، وعندما حولت قيمة هذا الشطر من الصفقة إلى حساب الطاعنة قام البنك المذكور بسحب عدة مبالغ من الحساب المذكور والحال أن دينه مندرج ضمن مخطط الاستمرارية ويتعين أداؤه على الشكل الذي تم تحديده في هذا المخطط.
وحيث إنه فضلا عن ذلك تبين للمحكمة خلال البحث أن النشاط التجاري للشركة الطاعنة « سومابا » له ارتباط وثيق بشركة أخرى ويتعلق الأمر بشركة « متجر الورق بالمغرب »، وأن هناك تداخلا بين الشركتين على اعتبار أن كل واحدة منهما مساهمة في رأسمال الشركة الأخرى كما هو ثابت من خلال تقرير السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي المنجز في إطار ملف تسوية شركة متجر المغرب في إطار الملف عدد372/200010 والمدلى بنسخة منه رفقة مذكرة   الطاعنة المدلى بها بجلسة 2003/11/ 28
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن رئيس المقاولة السيد بوطالب أكد للمحكمة خلال جلسة البحث استعداده لضخ مبلغ 3.000.000 درهم ثلاثة ملايين درهم في رأسمال الشركة تنفيذا لمخطط الاستمرارية في حالة ما إذا تم الإبقاء على مسطرة التسوية القضائية، وأن بإمكان الشركة الإنطلاق من جديد واستعادة نشاطها نظرا للسمعة التجارية التي تحظى بها في الوسط التجاري.
وحيث إنه اعتبارا للمعطيات المذكورة، وعلى الأخص منها احتفاظ بنك الوفاء بمبلغ2.663.000 درهم الناتج عن صفقة الجماهيرية العربية الليبية والذي لازالت الطاعنة لم تستفد منه وفقا لما جاء في تقرير السنديك السيد الأمالي المؤرخ في04/02/2004 واعتبارا لاستعداد رئيس المقاولة لدعم رأسمال الشركة الدائر بمبلغ ثلاثة ملايين درهم في حالة التراجع عن فسخ مخطط الاستمرارية، واعتبارا كذلك للارتباط القائم بين شركة « سومابا » وشركة « متجر الورق بالمغرب » وما قد يترتب عن تصفية الشركة الأولى من آثار في مواجهة الشركة الثانية، فإن محكمة الاستئناف ترى أنه من غير المناسب في الظروف الحالية الحكم بتصفية شركة « سومابا » خاصة وأن المستأنف عليه البنك العربي للمغرب هو الدائن الوحيد الذي تقدم بطلب فسخ مخطط الاستمرارية.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن المادة 602 من مدونة التجارة التي تجيز للمحكمة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين لم تأت بصيغة الوجوب وإنما نصت على مجرد إمكانية للمحكمة استعمالها إذا ما توفرت شروطها كما بإمكانها عدم الحكم بفسخ المخطط إذا ما ظهر لها من خلال المعطيات العامة للنازلة أن بإمكان المقاولة الاستمرار في نشاطها التجاري رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها.  وحيث يتعين لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيا قضى به من فسخ مخطط استمرارية شركة « سومابا » وبفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية مع تكليف السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي بإعداد الحل على ضوء المستجدات التي طرأت خلال المرحلة الاستئنافية أثناء البحث وخاصة منها إلتزام رئيس المقاولة بضخ المبلغ المالي الذي تعهد به لصالح المقاولة.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا تصرح :
في الشكل :
– سبق البث فيه بقبول الاستئناف.
في الجوهر :
– باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2003/01/27 في الملف عدد 10/2002/ 415فيما قضى به من فسخ مخطط الاستمرارية  وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطاعنة، والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية وتكليف السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي بإعداد الحل المناسب على ضوء المستجدات التي طرأت بالمرحلة الاستئنافية خلال البحث وخاصة التزام رئيس المقاولة بضخ المبلغ المالي الذي تعهد به لصالح المقاولة وتعيين السيد سعيد السعداوي قاضيا منتدبا، وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للعمل على تنفيذ مقتضيات هذا القرار وبجعل الصائر امتيازيا.