CAC,Casablanca,08/05/2007,2528/2007

Réf : 20237

Identification

Réf

20237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2528/2007          

Date de décision

08/05/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée.  Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC).  Les critères permettant de déterminer le rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire n’étant pas déterminés, ils sont alors laissés au pouvoir discrétionnaire du juge qui peut suivant les cas recueillir les appels et pourvois relevés hors délai en invoquant le défaut de rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire.  Aussi, la caution n’est tenue qu’à concurrence du montant garanti.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية: استدعاء – عنوان الكفيل بعقد الكفالة – نفس عنوان الشركة المكفولة –استدعاء قانوني (نعم).
قيم – وسيلة إشهار غير كافية مقارنة مع أهمية القضية – استئناف خارج الأجل–قبوله (نعم).
ضمانات: كفالة – مسؤولية الكفيل – محددة في المبلغ المضمون (نعم).

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2528/2007 صادر بتاريخ 08/05/2007

السيد نذير الكراب / ضد 1- التجاري وفا بنك 2- شركة اكستراكو
-3 شركة كليوطيكس 4- السيد محمد كمراوي 5- السيد حمدون بوشعيب
التعليل:
حيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بأنه تم استدعاءه بعنوان شركة كليوطيكس رغم عدم تواجده بهذا العنوان، فإن الثابت من وثائق الملف وكذا عقد الكفالة أنها لا تتضمن أي عنوان آخر للطاعن غير العنوان الذي تم استدعاءه به، وأن ما تم الإدلاء به من وثائق المتعلقة بالمساطر القضائية التي وجهت ضده، فإنها جاءت لاحقة لصدور الحكم مما يجعل الدفع المثار أعلاه لا أساس به ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، فإن الثابت من إجراءات الوكيل التي تم القيام بها أمام محكمة الدرجة الأولى أنها جاءت مطابقة للقانون، وأن الوكيل أفاد في جوابه بأن الطاعن انتقل من العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي مما يتعين معه رد الدفع المثار أعلاه.
وحيث إنه بخصوص منازعة المستأنف في الكشوف الحسابية، على اعتبار أنها استمرت في احتساب الفوائد، فإنه بعد اطلاع المحكمة عليها تبين لها أن هاته الكشوف قد تم حصرها داخل الآجال المعمول بها في الميدان البنكي، مما يتعين معه رد الدفع المثار أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن بأن الحكم قد تجاوز حدود الطلب، إذ أنه ألزمه بأداء مجموع الدين الذي يفوق كفالته، فإن المحكمة بعد اطلاعها على كفالة المستأنف، فإنه التزم بضمان ديون المدينة الأصلية لغاية 605.000,00 درهم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما ألزم الطاعن بالأداء تضامنا لمجموع الدين مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعدل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف في حدود 605.000,00 درهم وبتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا في حق نذير الكراب والتجاري وفا بنك وغيابيا في حق محمد كمراوي وحمدون بوشعيب وغيابيا بوكيل في حق الباقي:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف في حدود 605.000,00 درهم وبتأييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile